منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدعوى وشروط قبولها حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nadjah




عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 13/02/2009

الدعوى وشروط قبولها حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: الدعوى وشروط قبولها حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد   الدعوى وشروط قبولها حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد Icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير - 21:22

تعريف الدعوى القضائية: هي سلطة أو مكنة أو رخصة لصاحب الحق للالتجاء الى القضاء من أجل المطالبة بحماية حقه أو الحصول عليه. وبالتالي فالدعوى ليست بحق لأن الحق هو موضوع الدعوى بل أن الدعوى هي وسلة لحماية الحق، مما يعني أن الدعوى تمثل مظهرا من مظاهر الحق فقد يوجد الحق دون أن تحميه دعوى كأن تكون الدعوى قد انقضت بالتقادم أو أن الحق مصدره التزام طبيعي. ومن جهة أخرى يمكن لحق واحد أن تحميه عدة دعاوى مثل حق الملكية التي تحميه دعوى الملكية ودعوى الحيازة.كما أن مصدر الدعوى هو النزاع.
وقد تتشابه الدعوى ببعض المصطلحات، كالخصومة القضائية والالتجاء الى الحق والقضية والمطالبة القضائية بالاضافة كما أشرنا الحق. فالخصومة القضائية ليست الدعوى لأن الخصومة القضائية هي مجموع الاجراءات التي تحدث باتصال صاحب الحق بالقضاء والتي تبدأ من وقت رفع الدعوى عن طريق ايداع الطلب القضائي في شكل عريضة افتتاح الدعوى الى غاية صدور الحكم وقد تبقى قى قائمة اذا مورست طرق الطعن ولا تنتهي الا بصدور حكم بات. مما يعني أن الدعوى وسيلة لقيام الخصومة القضائية لذلك يتغير مصطلح الدعوى إلى خصومة بمجرد عرض النزاع على القضاء لذلك لا يجب أن نقول سقوط الدعوى أو وقفها أو شطبها بل الصواب سقوط الخصومة أو وقفها أو شطبها. ونجد حتى المشرع من خلال نصوص قانون الاجراءات المدنية ميز بين المصطلحين ومثال ذلك المادة 3 منه.
أما حق الالتحاء الى القضاء فهو مبدأ من المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور الجزائري وهو م الحقوق العامة التي لا يجوز التنازل عنها في حين يجوز لرافع الدعوى التنازل عن الخصومة بعد رفعها ولكن قد يتقيد بموافقة الخصم على التنازل، ونشير هنا إلى أنه يمكن للشخص التنازل عن الدعوى قبل رفعها ماذامت رخصة وسلطة ارادية جوازية وفي هذه الحالة نكون أما التصالح أو الصلح دون الزامية موافقة الطرف الآخر على التنازل بخلاف التنازل الحاصل بعد قيام الخصومة القضائية.
وتختلف المطالبة القضائية أو الطلب القضائي عن الدعوى في أن الطلب هو موضوع الدعوى المرفوعة أما القضاء والذي هو في الوقت نفسه طلب المدعي الذي لا يخرج عن إما حماية الحق أو الحصول عليه في حالة سلبه.
أما القضية فيهي تشمل جميع ما قلناه فهي تبتدئ من النزاع الذي أنشأ الحق في الدعوى بما يحمله من وقائع مادية وقانونية وما يتخلله من اجراءات أمام القضاء الى غاية صدور الحكم وتنقيذه. وبالتالي فان مصطلح القضية أشمل وأوسع.
يتبع
الاستاذة غربي نجاح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدعوى وشروط قبولها حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أرجو المساعدة من فضلكم
» التبليغ في قانون الاجراءات المدنية و الإداریة
» سريان قانون الاجراءات المدنية والادارية08/09 من حيث الزمان
» ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية
» أقسام الدعوى القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في مقياس المدخل للعلوم القانونية *تشرف عليه الأستاذة غربي نجاح*-
انتقل الى: