منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أرجو المساعدة من فضلكم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
asma19




عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 17/04/2009

أرجو المساعدة من فضلكم Empty
مُساهمةموضوع: أرجو المساعدة من فضلكم   أرجو المساعدة من فضلكم Icon_minitimeالجمعة 1 يناير - 14:40

ما هي المبادىء التي يقوم عليها قانون الاجراءات المدنية الجزائري,المواد التي تنص عليها,مظاهرها,و الاستثناءات الواردة على كل مبدأ???? Question Question
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
imi19

imi19


عدد المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 35

أرجو المساعدة من فضلكم Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ قانون الاجراءات المدنية و الادارية 09/08   أرجو المساعدة من فضلكم Icon_minitimeالسبت 2 يناير - 12:52

مبادئ قانون الاجراءات المدنية و الادارية 09/08

1- مبدأ حق التقاضي : أي تكريس اللجوء إلى القضاء لكل شخص يدعي حقا و هذا في نص المادة 3 ق إم إ 09/08 بالرغم من أن هذا المبدأ منصوص عليه دستوريا

2- مبدأ الوجاهية : هو مبدأ تقوم عليه الخصومة تضمنته المادة 3 ف2 أيضا و يقصد به وجوب مواجهة الخصوم لبعضهم البعض عن طريق إدعاءاتهم و دفاعهم وهذا يؤدي إلى إلتقاء الخصوم أمام المحكمة فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في ادعاء صادر من خصم مالم يحضر من وجه له هذا الادعاء لسماعه و إبداء دفاعه فيه و لا يجوز سماع خصم إلا بحضور خصمه او بعد استدعائه و رفض الحضور و يترتب على هذا المبدا إستحالة الخصومة بين حاضر و غائب كما أن هذه المادة ألزمت القاضي بهذه الوجاهية أيضاو ليس الأطراف فقط .3ف3

3- مبدأ الفصل في النزاع المعروض أمام المحكمة في آجال معقولة : فحسب قوانين الاجراءات تنص كمبدأ عام أن الخصومة هي ملك للأطراف و القاضي لا يتدخل إلا لتوجيهها و الأمر قد يؤدي إلا طول النزاع و لكن المشرع الجزائري خرج عن هذا المبدأ و ألزم القاضي الفصل في النزاع في آجال معقولة المادة 3 ف4

4- مبدأ إجراء الصلح : نصت عليه المادة 4 ق إ م إ09/08 وهذا بتعميمه في جميع المواد المتنازع فيها و في أي مرحلة يكون عليها الصلح .

5- إجراءات التقاضي مكتوبة : المادة 9 ق إم إ 09/08 التي تنص ( الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة )

6- مبدأ التزام اللغة العربية في الأعمال الإجرائية :الوثائق و المستندات المرفقة مع الدعوى أن تكون باللغة العربية أو بترجمة مصحوبة لها و إلا وقعت تحت طائلة عدم القبول نصت عليها المادة 8 ق إ م إ 09/08 معناه أن كل الأوراق الثبوتية يجب أن تكون باللغة العربية .

7- مبدأ التقاضي على درجتين : يأخذ نظام التقاضي في الجزائر بهذا المبدأ بمعنى أن النزاع الواحد يعرض على محاكم أول درجة فيصدر فيه حكم هذا الحكم يقبل بشروط معينة الطعن فيه أمام المجالس كدرجة ثانية هذه المحكمة لها ذات سلطات المحكمة من الدرجة الأولى وهي تعيد الفحص في الموضوع إذا ألغت الحكم الصادر من أول درجة و تصدر حكما جديدا في النزاع ، ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادءئ الهامة التي تكفل السير الحسن للعدالة فهي تسمح للخصوم تدارك ما وقعوا فيه من أخطاء و عرض قضيتهم على قضاة أكثر عددا و أكثر خبرة . ونصت عليه المادة 6 ق09/08 .

8-مبدأ علنية الجلسات : ويقصد به إتاحة الفرصة لأي شخص الولوج إلى قاعة المحاكمة و تعني أن يتم تحقيق الدعوى و المرافعة فيها في جلسات علنية يسمح فيها بالحضور لأي شخص و أن يسبب القاضي حكمه ، وأن ينطق به في جلسة علنية و يضمن مبدأ العلانية مراقبة الرأي العام عمل القضاء و بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضيين و تؤكد نزاهة القضاة بشرط أن لا تمس العلنية بحرمة الأسرة و النظام العام و الآداب العامة المادة 7ق إ م إ .

9- مبدأ حياد القاضي : أي عدم ميل القاضي إلا أي خصم و لا يساعد أي منهما و لا يضيف وقائع من عنده للنزاع و لا يقوم نيابة عن الخصوم بالإثبات و إنما هو يفصل فيما يقدم إليه من وقائع تم طرحها و إثباتها أمامه بمعرفة الخصوم .

10-مبدأ الوساطة : أوجب القانون على القاضي عرض الوساطة على الخصوم في جميع النزاعات ماعدا شؤون الأسرة و القضايا العمالية و القضايا المتعلقة بالنظام العام وهذا ما نصت عليه المادة 994 ق إ م إ 09/08.

أرجو أن تستفيدي من هذه المعلومات البسيطة و الضئيلة فهذا كل ما أملك من المعلومات و أتمنى أن يجيبك أحد من الأساتذة أفضل و أفضل و بالتوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
asma19




عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 17/04/2009

أرجو المساعدة من فضلكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجو المساعدة من فضلكم   أرجو المساعدة من فضلكم Icon_minitimeالسبت 2 يناير - 21:26

شكرا بارك الله فيك و أرجو من الاساتدة افادتي باضافات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أرجو المساعدة من فضلكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرجاء المساعدة
» ارجو المساعدة
» طلب المساعدة من الاستاذ
» ارجو المساعدة
» ارجو المساعدة من فضلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات في الاجراءات المدنية والادارية ، المنازعات ،الاثبات ، وطرق التنفيذ يشرف عليه الأستاذ كسال عبد الوهاب-
انتقل الى: