القانون هو الذي ينشأ الضريبة و يحدد أسسها و كيفية تحصيلها،
اي أن الضريبة تكون شرعية بمقتضى قانون صادر عن البرلمان.
و هذا ما تضمنته المادة 64 فقرة 02 من الدستور: (لا يجوز ان تحدث أية ضريبة الا بمقتضى القانون.)
و المادة 122 فقرة 13 من الدستور: (يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، و كذلك في احداث الضرائب و الجبايات و الرسوم و الحقوق المختلفة،و تحديد أساسها و نسبها).
و منه فأي ضريبة خارجة عن المراسيم و القرارات تعد غير شرعية.