*البيانات الاساسية في التكليف بالحضور*
تنص المادة: 18 يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات التالية:
‐اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته.
‐اسم ولقب المدعى وموطنه.
‐اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.
‐تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي.
‐تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها.
المادة: 407 يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله ونسخه البيانات التالية:
‐اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
‐تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
‐اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
‐اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او
الاتفاقي.
‐اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقي التبليغ واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته
ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبيليغ الرسمى.
‐توقيع الشخص الذي تلقي التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبة الهوية ورقمها وتاريخ اصدارها واذا تعذر
على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب وضع بصمته.
‐الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له.
*اشخاص التبليغ "المبلغ له*
*المادة: 408 : يجب ان يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي الي الشخص المعنوي شخصيا اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي
اولاي شخص تم تعينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى الادارات والجماعات الاقليمية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية الى
الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
ويتم التبليغ الرسمي الموجه الى شخص معنوي فى حالة التصفية الى المصفي.
المادة: 409 اذا عين احد الخصوم وكيلا فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة: 410 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا فان التبليغ في الموطن يعد صحيحا اذا تم في موطنه
الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار.
يجب ان يكون الشخص الذي تلقي التبليغ متمتعا بالاهلية والاكان التبليغ قابلا للابطال.
لمادة: 411 رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضلر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او
رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي وترسل نسخة من التبليغ الرسمي
برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الاجل من تاريخ ختم البريد.
المادة: 412 اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لايملك موطنا معروف يحرر المحضر القضائي يضمنه
الاجراءات التي قام بها ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية
التى كان بها آخر موطن.
اذا رفض من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه
وعلاوةعن ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام الى آخر موطن له.
يثبت الارسال المضمون والتعليق بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او موظف مؤها
لذلك او تاشيرة امناء الضبط حسب الحالة .
***اشخاص التبليغ***
من يحق لهم طلب التبليغ؟
المادة: 406 :-المعني شخصيا - ممثله القانوني - ممثله الاتفاقي ‐
لكن يجب تبليغ السند
جاء في نص المادة: 19
يسلم التكليف بالحضور الي المبلغ له.
المادة: 409
يجوز التبليغ للوكيل
المادة: 410
في الموطن الاصلى او المختار لاحد افراد عائلتة
تعليق:من هم افراد عائلته هل هم المقيمين معه او الى غاية الدرجة الرابعة حتي وان لم يجمعهم الموطن
والموطن حسب نص المادة: 36 من القانون المدني هو مقر السكن الرئسي ومن ثم يمكن القول ان افراد
العائلة المشمولين بالتبليغ هم المقيمين معه في سكنه الرئيسي.
الموطن المختار : قد يكون مكان ممارسة تجارتة ومن ثم اذا انتقلنا الى مكان ممارسة تجارته يجب ان نبلغ
احد افراد عائلته فقط دون باقي العمال ؟
‐يجب ان يكون المبلغ له متمتعا بالاهلية.
***التبليغ للشخص المعنوي***
يكون التبليغ صحيحا:
اذا سلم الي ممثله القانوني - اوممثله الاتفاقي - او الي المصفي - او اي شخص تم تعينه لهذا الغرض
تعليق:المشرع هنا لم يفيدنا بمقر الشخص المعنوى عكس ماجاء في نفس القانون تبليغ الادارات العمومية
والجماعات المحلية يكون الممثل القانوني المعين لهذا الغرض تبليغ مدير أو تبليغ ممثل المنازعات.
****تبليغ المحبوس****
يتم تبليغ المحبوس بمكان حبسه
تعليق :هنا النص واضح لانستطيع تبليغ احد افراد عائلته بل ننتقل الى المؤسسه العقابية.
****تبليغ المقيم بالخارج*****
يتم التبليغ وفقا للاتفاقيات او بالطريق الدبلوماسي "" النيابة العامة""
ويكون التبليغ صحيحا في الجزائر اذا تم في الموطن المختار -- مكتب المحامي‐‐
***عوارض التبليغ***
اولا: رفض المعني شخصيا - الاستلام - التوقيع - وضع البصمة
‐يدون ذلك في محضر وترسل له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.
**ويعتبر التبليغ في هذه الحالة - تبليغ شخصي - ويحسب من تاريخ ختم البريد‐‐‐‐
تعليق :نلمس تغير واضح هنا بالمقارنة مع القانون القديم:
- 1 رافض التبليغ يعتبر مبلغ
-2 يحسب التبليغ من تاريخ الختم الأول دون انتظار رجوع الوصل فلا عبرة لاستلامه أو رفضه
ثانيا: اذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطنا معروفا
‐يدون ذلك في المحضر الإجراءات المتخذة ويتم التبليغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة
ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
ثالثا:إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ-- افراد العائلة -- الممثل القانوني
يحرر محضر بذلك ويرسل عن طريق البريد ......الي اخر موطن
يثبت الإرسال والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو تأشيرة أمين الضبط.
إذا كانت قيمة إلزام تتجاوز 500.000 د.ج يجب أن ينشر في جريدة يومية بإذن من رئيس المحكمة
وعلى نفقة الطالب.