منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشروط العامة لعقد الزواج((تابع))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatima zohra




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 18/12/2009
العمر : 34
الموقع : وطني الغالي

الشروط العامة لعقد الزواج((تابع)) Empty
مُساهمةموضوع: الشروط العامة لعقد الزواج((تابع))   الشروط العامة لعقد الزواج((تابع)) Icon_minitimeالأربعاء 23 ديسمبر - 17:34

1/من حيث القاضي المختص
ان المادة السابقة في شطرها الثاني قد نصت على القاضي المختص من دون ان تحدد من هو هذا القاضي هل هو القاضي المكلف بالاحوال الشخصية ام رئيس المحكمة.وبخصوص هذه المسالة نجد رايين:فهناك من جعل منح الترخيص بالزواج من صلاحيات قاضي الاحوال الشخصية نظرا لدرايته و خبرته في هذا المجال و كذا لانها مسالة موضوعية ليست من اختصاص رئيس المحكمة.في حين يذهب البعض الاخرالى انها من اختصاص رئيس المحكمة و قد جارى هذا الاتجاه التطبيقات القضائية التي جرت العادة على ان رئيس المحكة هو المختص بمنح الترخيص بالزواج لمن لم يبلغوا السن القانوني.و في رايي الشخصي ان هذا الاتجاه الذي خول لرئيس المحكمة هذه الصلاحية هو الذي جانبه الصوابباعتبار ان منح هذه الصلاحيةلرئيس المحكمة يحقق الغاية و المصلحةالتي من اجلها و ضع الترخيص لما فيها من سرعة لان الاصل الخروج عن السن المحددة للزواج هو تحقيق لمصلحة مستعجلة ان لم تكن السرعةفي الخروج عن السن القانوني للزواجربما يحدث نوع من الضرر باحد الطرفين الذين يريدان الزواج او كلايهما.اما عن الدفع الذي يوجهه الراي الاخر باعتبار ان القاضي المكلف بالحوال الشخصية هو الادرى فانه غير منطقي لانه قد يكون رئيس المحكمة هو قاضي الاحو ال الشخصية في نفس الوقت.
2-من حيث السن الادنى في حالة منح الترخيص
لم يحدد المشرع الجزائري في الشطر الثاني من المادة 07 من قانون الاسرة التي تناولت الترخيص -الحد الادنى الذي يجب على القاضي في حالة ما اذا قرر منح الترخيص بالزواج ان لا ينزل عنه بل ترك المجال واسعا وفق للسلطة التقديرية الواسعة.الا ان موقف المشرع هذا غير موفق فيما ذهب اليه لان الزواج بغير البالغ او البالغة تنتفي فيه الاغراض من ازواج التي اساسا هي الانجاب و تكوين اسرة لا لاشباع الرغبات الجنسية فقط و كان بالتالي من الاجدر انه يحدد الحد الادنى في حالة منح الترخيص مثل ما هو في بعض التشريعات العربية مثل القانون السوري الذي حدد الحد الادنى للزواج ب" 15 سنة للذكر" ام "الانثى ب 13 سنة"
3-من حيث المعيار الذي تحدد به المصلحة و الضرورة
وفقا لما ذكر اعلاه فان المشرع نص في المادة 07 على ان القاضي يمنح الترخيص دون ان يقيده بحد ادنى للسن وانما قيده بان يراعي المصلحة و الضرورة لكنه لم يحدد ما هي هذه المصلحة و الضرورة واي معيار يمكن اعتماده لتحديدهما و ترك المجال للقضاء لكي يحدد ما هي هذه المصلحة و الضرورة وفقا للسلطة التقديرية و هذا الموقف صائب الى حد بعيد نظرا لان مفهوم كل من المصلحة و الضرورة يتغير من زمان لاخر و من مكان لاخر وهم مفهومان نسبيان فمثلا ما نصت عليه المادة"326" قانون العقوبات فهذه الحالة تدخل ضمن المصلحة و الضرورة متى رضيت الفتاة الضحية بالزواج فيما بعد بالجاني وهذل على خلاف البعض الذين يذهبون الى استبعاد تطبيق نص المادة "217" على هذه مطلقا
3-من حيث الاجراءات الواجب اتباعها لمنح الترخيص
لم يحدد المشرع الاجراءات و الوثائق المتطلبة لتقديم طلب منح الترخيص بالزواج و لقد جرت التطبيقات العملية على ان يقدم ولي الطرف القاصر الذي يريد الزواج طلب الى رئيس المحكمة التي يتواجد بها مسكن صاحب الطلب موقعا ومؤرخا ويذكر فيه التبريرات التي دفعته لتقديم الطلب الخاص الزواج قبل السن القانوني مرفوقا بشهادة ميلاد كل الطرفين الذين يريدان الزواج مع وصل تسديد الرسوم القضائية و هناك في بعض الجهات القضائية يطلبون ارفاق الطلب ايضا بشهادة طبية تثبت مقدرة الطرفين على تحمل الاعباء النقسية او الجسمانية للزواج وفي رايي الشخصي حسنا ما فعلوا لما تسديه هذه الشهادة من معلومات للقاضي عندما يقدر المصلحة و الضرورة لمنح الترخيص.
(((((((لا تنسوني بدعئكم لي بالنجاح و التوفيق في سنتي الاخيرة و ان حاضرة لاي مساعدة ان امكنني ذلك)))))))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروط العامة لعقد الزواج((تابع))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري
» القروض العامة
» النظرية العامة للجريمة
» الحريات العامة وحقوق الانسان وضمانات ممارستها
» الخصائص العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في قانون شؤون الأسرة وعلم المواريث-
انتقل الى: