الخصائص العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة ا
ن لنزع الملكية للمنفعة العامة طابعاً استثنائيا صرفاً حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على إيضاحه، فالمادة التاسـ 9ـعة من دستور سـ 1923ـنة تقرر أن " للملكية الخاصة حرمة ، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، والكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً".
وأحكام القضاء الإداري في المسألة أي مسألة نزع الملكية للمنفعة العامة خصائص وهي كالتالي:
(1) أن نزع الملكية لا يرد إلا على عقار مادي مملوك للأفراد، وعلى ذلك، فلا محل لنزع ملكية المنقولات، أو الحقوق العينية التبعية، وإن كان العقار المنزوع ملكيته ستطهر منها – أي من هذه الحقوق – إذا كان محملاً بها كأثر من آثار نزع ملكيتها.
والاتفاق منعقد بين الباحثين على أن العقارات التي يجوز نزع ملكيتها هي تلك المملوكة للأفراد، أو الهيئات الخاصة، أو الداخلة في نطاق الدومين الخاص للأشخاص الإدارية.
وعلى أي حال، إن القدر المتيقن هو أن الأملاك العامة لا يجري عليها نزع الملكية، حيث أنها محكومة بمبدأ عدم القابلية للتصرف فيها، وفي هذه الحالة على الإدارة أن تتفق مع مالك المال العام على تجريده من صفة المال، مما يسمح بإمكان نزع ملكيته، أو تتفق معه، وهذا أيسر بكثير، على تغيير وجه تخصيصه.
ويبقى أن نشير إلى أنه وإن كان المشرع قرر أن يكون محل قرار نزع الملكية عقاراً، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أن يشتمل القرار أيضاً على العقارات بالتخصيص.
(2) إن نزع الملكية له هدف واحد، ألا وهو تحقيق المنفعة العامة، وهو أمر حرصت على الإشارة إليه مختلف الدساتير المصرية بدءاً من دستور سـ 1923ـنة ، وإنتهاءاً بدستور سـ1971ـنة، بل إن هذا الاعتبار، لأهميته، يشار إليه في تسمية التشريعات المنظمة لنزع الملكية.
ومع ذلك، لقد ترك المشرع، دستورياً كان أم عادياً، مسألة تحديد المنفعة العامة للإدارة التي تتمتع بشأنها بسلطة تقديرية واسعة.
(3) إن نزع الملكية للمنفعة العامة من اختصاص السلطة الإدارية، وإن كان من الجائز أن يكون المستفيد من القرار شخصاً خاصاً يدير مرفقاً عاماً بناءً على عقد التزام أبرمه مع الإدارة، أو شخصاً خاصاً يمارس نشاطاً ذا نفع عام لا تتوافر فيه صفة المرفق العام.( يقصد هنا إن نص المشرع مطلق في نزع الملكية سواء القائم بالمشروع فرد أو شركة خاصة).
(4) وأخيراً لا نزع للملكية بلا تعويض عادل، وهو أمر تفرضه ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد المنزوعة ملكيتهم، وهو، في نفس الوقت، تطبيق سليم لمبدأ المساواة بين الأفراد إزاء الأعباء العامة.
كما أن قانون نزع الملكية أعطى الحق لأصحاب الشأن في المنازعة في قيمة التعويض الممنوح لهم أمام لجنة إدارية يرأسها أحد قضاة المحاكم العادية، وأجاز الطعن فيما تصدره هذه اللجنة من قرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة