منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatima zohra




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 18/12/2009
العمر : 34
الموقع : وطني الغالي

الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري   الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري Icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر - 13:45

.وهي الشروط العامة التي يتطلبه المشرع الجزائري في قانون الاسرة لابرام عقد الزواج--
1/شرط اهلية الزواج :
تعرف اهلية الزواج بانها"تمتع الشخص بالحقوق و الالتزاماتابتداء من اللحظة التي يبلغ فيها الشخص السن المعين للزواج". وقد تطرق الفقهاء الى هذا الشرط باسهاب وطذلك مختلف التشريعات العربية ومنها المشرع الجزائري الذي حددهافي المادة:7 من قانون الاسرة
موقف الفقه الاسلامي من اهلية الزواج:
لم ترد لا ايات ولا احاديث تحدد سن الزواج و لكن الفقهاء المسلمين عالجوا هذه المسالة و كانت لهم اراء مختلفة منها ما هو متفق عليه كعدم انعقاد زواج الصغير غير المميز.وكذا اعتبارهم للشخص البالغ العاقل اهلا لابرام عقد الزواج.كما اختلفوا حول زواج الصبي المميز.ف"الحنفية" اعتبروه اهلا للزواج و زواجه يكون موقوفا على اجازة وليه.اما الجمهور فاعتبروه باطلا. .واختلفوا ايضا حول سن البلوغ فجمهور الفقهاء ذهبوا الى اعتبار سن البلوغ 15سنة بخلاف "المالكية" الذين اعتبروه في سن 18سنة للفتى و الفتاة هذا من حيث السن
اما من حيث الغقل فقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الغقل لصحة الزواجو اعتبروا تزويج المجنون او المجنونة و المعتوه او المعتوهة صحيحا الا انهم اختلفوا حول من يحق له تزويج من هو فاقد لعقله .ف"الحنفيةو الحنابلة"يرون انه يحق للاب او لاي ولي اخر تزويجهم اما" المالكية" فقد قصرت ذلك على الاب فقط فيما ذهب "الشافعية" الى اعطاء صلاحية تزويجهم للاب ثم الجد ثم للسلطان و قرنتها بانه يجب تزويج فاقد الغقل بزوجة واحدة
موقف قانون الاسرة الجزائري من اهلية الزواج
حدد قانون الاسرة اهلية الزواج في نص المادة 7 حيث جعلها للرجل 21سنة و للمراة18سنة.وجاز لمن لمن لم يبلغ هذا السن المحدد بالنسبة للجنسين ومن كان يرغب في الزواج فقد اوجب عليه الحصول على رخصة قبلية من القاضي وهذايستدعي التطرق لمسالة الاهلية في الزواج بالتعرض للنقاط التالية:
ا-/الغاية من اشتراط المشرع لسن 21 للذكر و18 للانثى
ان النحو الذي اتخذه المشرع في تحديده للسن كان يقصد من ورائه اعطاء اهمية كبرى لعقد الزواج فبغض النظر عن البلوغ الجنسي الذي اصبح خصوصا في عصرن الحالي غير كاف لوحده لابرام عقد الزواج و لهذا كان يجب نتظيم السن الذي من ورائه تتحقق اهداف الزواج و ذلك بتحقيق سلامة الفرد و المجتمع نظرا لما ثبت في الطب و علم الاجتماع ان زواج الصغار يترنب عنه اثار غير مرغوب فيها وتترتب عنه اضرار كثيرة على الجسم و النفس. و من النحاحية الاجتماعية صعوبة الحياة المعيشية و لهذا فان ما ذهب اليه المشرع فانه قد اصاب في تحديد السن الادنى للزواج وتحديده للسن لم يكن بصفة حامدة وانما راعى ماقد يستدعيه الوضع في بعض الاحيان اين تستدعي الضرورة او المصلحة النزول على ذلك الحد و نظم المشرع هذه الحالة عن طريق
الاشتراط على النزول على هذا الحد الحصول على الترخيص من ظرف القاضي
ب-/ الترخيص الفبلي الزواج
كما سبق ذكره فان المشرع لما اشترط سنا معينة لاكتمال اهلية الزواج راعى و ضعية و حالة بعض الاشخاص و نص في الشطر الثاني من المادة السابقة على انه:"...للقاضي ان يرخص بالزواج لمصلحة او ضرورة" ومن خلال هذه المادة يمكن دراسة هذا الترخيص في النقاط التالية:
((يتبع))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشروط العامة لعقد الزواج((تابع))
» محاضرات في قانون الاسرة الجزائري جزء الأحوال الشخصية
» محاضرات في قانون الاسرة (قسم المواريث)
» الأهلية و أركان الزواج
» تحميل قانون الأسرة الجزائري بأحدث التعديلات الواردة عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في قانون شؤون الأسرة وعلم المواريث-
انتقل الى: