تحية وبعد:
أولا: القاعدة العامة طبقا للمادة 40 من القانون المدني هي أن سن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة.
وهذه القاعدة نفسها تطبق في مسائل الأحوال الشخصية، ولكن المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد حدد أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة إلاّ أنه سمح لمن لمن لم يكتمل 19 سنة أن يطلب ترخيصا من القاضي للزواج، وعندئذ يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي عندما يكون بصدد مناقشة آثار الزواج أمام القضاء.
ثانيا:تستحق الزوجة النفقة على زوجها بالدخول أو بدعوتها اليه في بيته دون النظر الى كونها عاملة أم لا وعلى القاضي الذي يحكم بالنفقة مراعاة حال الطرفين وظروف المعاش.
ثالثا: يعد زواج الأم الحاضنة سببا مباشرا لسقوط حقها في الحضانة بشرط أن يكون الزواج بغير قريب محرم.