السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
لقد أقرّ قانون الاسرة المعدّل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 ضمن نص المادة 08 منه مبدأ تعدد الزوجات بشرط تقديم المبرر الشرعي، وتوفر شروط نية العدل، هذا ناهيك عن ضرورة اخبار الزوجة الأولى والثانية وكذا تقديم طلب ترخيص بالزواج لرئيس المحكمة المختصة، وبالمقابل سمح القانون للزوجة الأولى بالمطالبة بالتطليق عند مخالفة الزوج مقتضيات المادة الثامنة أعلاه طبقا للمادة 53 فقرة 06 من القانون نفسه.
والله أعلم.