أستسمح الأخت التي بعثت بهذا السؤال في رسالة خاصة بأن أرد عليه في هذا الركن تعميما للفائدة ما دامت القضية لم ترد بأسماء معينة
نص السؤال:" كيف تتصرف من علمت بأنها طلقت غيابيا ولم يتم تبليغها لا بجلسات الصلح ولا بالحكم الغيابي؟ علما أن الطلاق لم يسجل في الحالة المدنية؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تعارض في الحكم رغم أنه صدر منذ سنة ولم يبادر الطليق بعملية تبليغه لمطلقته ؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تطلب التطليق للضرر بسبب أنه تزوج عليها من غير علمها معتمدا على الطلاق الغيابي؟ وما هي المبالغ التي يمكنها المطالبة بها كتعويض لها باعتبار ان العلاقة الزوجية دامت بينهما حوالي 35 سنة، وكل أولادها راشدون؟.
الرد:
أولا: بالنسبة للأحكام الغيابية لا تعد حجة على الغير إلّا من تاريخ تبليغها وفوات الآجال القانونية للطعن فيها.
وبالتالي فإن الحكم القاضي بالطلاق إذا صدر غيابيا، يبقى من حق الزوجة الطعن فيه بالمعارضة بعد تبليغها به تبليغا صحيحا، وتمنح عندئذ أجلا يقدر ب 10 أيام ولا يهم ان كان هذا الحكم صدر منذ سنة أو أكثر.لذا يمكن للزوجة أن تسجل مباشرة طعنا في الحكم بالمعارضة لأن الآجال تبقى مفتوحة مالم يتم التبليغ بالحكم.
ثانيا: إن مطالبة الزوجة بالتطليق للضرر بسبب عدم علمها بكون زوجها قد أعاد الزواج يعد حقا مكرسا قانونا في قانون الأسرة الجزائري اذا اثبتت وجود تدليس من قبل الزوج طبقا للمادة 8 مكرر لأن هذا الأخير مجبر على اخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يريد الزواج بها.
ثالثا:لقد قرر المشرع الجزائري ضمن المادة 52 من قانون الأسرة حق الزوجة في المطالبة بالتعويض عن الطلاق اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في المطالبة بالطلاق تعويضا عن الضرر اللاحق بها، أما قيمة هذه التعويضات فترجع للسلطة التقديرية للقاضي، فالزوجة تطالب بما تراه مناسبا لجبر الضرر اللاحق بها والقاضي يقدر جسامته والتعويض المتناسب معه.