[ السلام عليكم ،انكم من ذوي الارحام (اولاد البنت )وبالتالي أنتم لستم وارثين فالشرط الذي نصت عليه م/171متوفر فيكم ،كما ان جدتكم لم توص لكم دون عوض (بحسب ما جاء في سؤالكم)
وبالتالي لكم الحق في ميراث والدتكم ويكون ذلك باقل التقديرين،إما الميراث الذي كانت تستحقه والدتكم في حاتها او الثلث ،فإن كان الميراث هو الأقل قدرت به وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به[وإن كان ميراث جدتكم لم يقسم بعد فعليكم بر فع دعوى قضائية تطالبون فيها بميراث والدتكم .
ارجو ان اكون افدتكم ولو بالقليل .فإن اصبت فبتوفيق من الله إن أخطات فمن نفسي والسلام عليكم.[/b]
[b]