السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن السكن حق للزوجة، قرره القانون فاذا تمسكت به الزوجة أمام القضاء يحكم لها به على أساس أن الحق في السكن هو من مشتملات النفقة طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة.
وبالتالي يعد رفض الزوجة الالتحاق بالمسكن المقترح من قِبل الزوج مبررا لهذ الاخير بطلب الطلاق باعتبار أن الحق في النفقة يسقط عند رفض الزوجة الالتحاق بزوجها، والسكن من مشتملات النفقة.
ولكن حق الزوج في طلب الطلاق في هذه الحالة مقترن بتوفر سكن لائق للزوجة أي أن يشتمل على كل ما هو ضروري للعيش، وللقاضي أن يعيّن خبيرا للوقوف على صلاحية هذا المسكن.
والله أعلم