منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البيع في مرض الموت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس سلامة

فارس سلامة


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/05/2009

البيع في مرض الموت Empty
مُساهمةموضوع: البيع في مرض الموت   البيع في مرض الموت Icon_minitimeالإثنين 28 ديسمبر - 23:38

البيع في مرض الموت (المادتين 408-409) وفقا للقانون الجزائري

القانون المدني الجزائري لم يعرف مرض الموت لذلك نعود لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر من مصادر القانون المدني الجزائري ،و عليه مرض الموت هو المرض الذي يُغلب فيه الهلاك و يُعجز الشخص عن القيام بمصالحه و يتصل به الموت فعلا .
و عليه يجب توافر شرطين لاعتبار التصرف قد أبرم في مرض الموت:
1-أن يكون الشخص أبرم التصرف و هو يعاني من مرض الموت و هذه مسألة يقررها القاضي بالاعتماد على تقارير الأطباء .
أن يتصل الموت بالمرض أي يليه مباشرة ،حيث لا تفصل بين المرض و الوفاة فترة صحة 2-
القواعد العامة في تصرفات المريض مرض الموت (776 ق م):
1- القاعدة الموضوعية :
التصرفات التي تصدر عن المريض مرض الموت تعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت و تحكمه أحكام الوصية مهما كانت التسمية التي يطلقها المتعاقدان على التصرف .
• إذا كان التبرع أو التصرف لغير الوارث فيجب أن تكون قيمته في حدود ثلث التركة و إذا زادت عن ذلك لابد من إجازة الورثة –المادة 185 ق الأسرة - .
• إذا كان التبرع أو التصرف للوارث الأصل أنه لا يصح إلا إذا أجازه الورثة – المادة 189 ق الأسرة - .
قاعدة الإثبات :2-
* يقع على الورثة عبء إثبات أن التصرف القانوني الصادر عن مورثهم كان أثناء مرض الموت ،و لهم أن يعتمدوا كل وسائل الإثبات الممكنة .بالمقابل لا يمكن للمتصرف له أن يحتج على الورثة بالعقد الصادر عن مورثهم إلا إذا كان للعقد تاريخا ثابتا .
* إذا استطاع الورثة إثبات أن التصرف قد صدر من مورثهم أثناء مرض الموت فإن المشرع في المادة 776 ف3 ق م وضع قرينة على أن هذا التصرف تبرع تحكمه أحكام الوصية و فقا لقانون الأسرة ،لكن هذه القرينة ضعيفة لأنها تقبل إثبات العكس حيث أن للمتصرف له أن يثبت أن العقد تم بمقابل و هذا المقابل مساوي لقيمة الشيء الذي أخذه و بالتالي يكون التصرف نافذا على الورثة ،أما إذا كان المقابل الذي دفعه أقل من قيمة الشيء فإن القدر المحابى به يأخذ حكم الوصية .
الأحكام الخاصة بالبيع في مرض الموت : (المادتين 408 -409 ق م:
لتطبيق أحكام المادتين 408و409 ق م يجب أولا إثبات عكس القرينة المنصوص عليها في المادة 776 ق م ،إذن على المتصرف له إثبات أن العقد عقد بيع و ليس تبرع ،و يفرق المشرع الجزائري في المادة 408ق م بين أمرين :
- إذا باع المريض مرض الموت لأحد ورثته فإن هذا البيع غير نافذ في حق باقي الورثة إلا إذا أقروه .
- إذا باع المريض مرض الموت للغير فإن هذا البيع تم دون موافقة الورثة و عليه فهو قابل للإبطال و على الغير أن يرد المبيع و يسترد الثمن الذي دفعه
أما المادة 409 ق م فإن المشرع أراد بها حماية الغير حسن النية ،و يحكم هذه المادة شرطين
- أن يكون الغير حسن النية أي يجهل أن العقد الذي يخص المتصرف له قابل للإبطال إلا إذا أقره الورثة ،و إلا يعود الشيء المبيع إلى التركة محملا بحق الغير .
- أن يكون الغير كسب الحق العيني على الشيء المبيع بمقابل و بطريقة قانونية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fares.bbactif.com
 
البيع في مرض الموت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خصائص عقد البيع
» البيع في الفقه الاسلامي
» عقد البيع: تعريفه خصائصه و أركانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون المدني (الالتزامات، العقود)-
انتقل الى: