منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خصائص عقد البيع

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نورالهدى19




عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

خصائص عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: خصائص عقد البيع   خصائص عقد البيع Icon_minitimeالجمعة 20 نوفمبر - 19:17

- خصائص عقد البيع:-
1- عقد البيع ينشئ التزاما علي البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلي المشتري:-
ويلتزم البائع في عقد البيع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر. فالبيع عقد ينشئ التزام بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر والالتزام بنقل الملكية يعد أثرا مباشرا لعقد البيع فالعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة وإنما يتم نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها وهذا الالتزام يتولد عن عقد البيع وينشأ التزام البائع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني وينفذ فورا بمجرد العقد إذا كان واردا على منقول معين بالذات يملكه الملتزم. أما إذا كان الالتزام واردا على منقول معين بالنوع فلا تنقل الملكية ولا ينفذ التزام البائع إلا من وقت إفراز الشيء المبيع. وإذا كان الشيء المبيع عقارا فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.
وقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة 1853 منه على أن عقد البيع بذاته ينقل الملكية من البائع إلى المشتري. ولم يرد بالقانون المدني الفرنسي إشارة صريحة على التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري.
وقد تنبه المشرع المصري إلى هذا النقص في التنظيم التشريعي للبيع في القانون المد\ني الفرنسي خصوصا وأن هناك فرقا أساسيا بين القانون المدني المصري وبين القانون المدني الفرنسي في بيع العقار. إذ أن مبدأ انتقال الملكية بمجرد إبرام العقد ينطبق في القانون المدني الفرنسي على بيع العقار وعلى بيع المنقول. ذلك أن التسجيل عند بيع العقار في ظل نصوص القانون المدني الفرنسي يعد شرطا للاحتجاج بانتقال الملكية في مواجهة الغير فحسب. أما فيما بين الطرفين المتعاقدين فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد وفقا للمبدأ العام.
أما في القانون المدني المصري فإن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وبذلك تعين النص على التزام البائع بنقل الملكية. إذ لم يعد من الدقيق أن يقال أن المبدأ في ظل القانون المدني المصري أن عقد البيع ناقل للملكية بمجرد العقد قاصر على بيع المنقول المعين بالذات لذلك فإن حقيقة عقد البيع في القانون المدني المصري ليست أنه ناقل للملكية بذاته.
2- عقد البيع يعد عقدا من عقود المعاوضة:-
ومعنى ذلك أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يقدم للطرف الآخر إذ أن البائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب أن يكون الثمن الذي يحصل عليه البائع متناسبا مع قيمة الشيء المبيع. هذا ويشترط في الثمن أن يكون مبلغا من النقود فإذا التزام المشتري بأن يقدم للبائع أداء شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة وليس بيعا.
وإذا انعدم المقابل الذي يحصل عليه البائع من المشتري فإن العقد يصبح هبة ولا يعد عقد بيع.
3- عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين:-
ويعد عقد البيع عقدا من العقود الملزمة للجانبين لأنه يولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد.
4- يعد عقد البيع عقدا من العقود الرضائية:-
والعقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا وإنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد أي يكفي التعبير عن الإرادة لأجل انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد.
أما العقد الشكلي فهو العقد الذي يشترط المشرع لانعقاده أن يفرغ رضاء الطرفين المتعاقدين في شكل معين.
وترد على مبدأ الرضائية في عقد البيع العديد من الاستثناءات والتي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني. ومن أهم هذه الاستثناءات أن: "العقد الذي يقرر المرتب (مدى الحياة) لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما بتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع". وأيضا عقد بيع السيارة لابد فيه من كتابة هذا العقد وتسجيله.
5- عقد البيع عقد محدد القيمة بحسب الأصل:-
والأصل أن عقد البيع هو عقد محدد القيمة لأن كل من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يعلم أو يستطيع أن يعلم في لحظة إبرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي. غير أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع في جميع عقود البيع. فقد يكون عقد البيع عقدا احتماليا وذلك إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على حادث غير محقق كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري أو كان الثمن في عقد البيع إيرادا مرتبا مدى الحياة.
السؤال على الموضوع :
تكلم فى خصائص عقد البيع ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ilyesmidou




عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 07/11/2009
العمر : 36
الموقع : سطيف

خصائص عقد البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: خصائص عقد البيع   خصائص عقد البيع Icon_minitimeالجمعة 5 نوفمبر - 3:58

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خصائص عقد البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البيع في مرض الموت
» البيع في الفقه الاسلامي
» عقد البيع: تعريفه خصائصه و أركانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون المدني (الالتزامات، العقود)-
انتقل الى: