تكليف بالحضور للجلسة
حسب المادتان 439 440من قانون الاجراءات الجزائية
تم تكليف صديق لي بالحضور شخصيا للجلسة بصفة متهم
بتهمة عدم تنفيذ تعليمات لجنة المراقبة التقنية طبقا للمادة 50+92 من ق 01,14
يبلغ وكيل الجمهورية الشخص المذكور اعلاه انه سوف يحكم عليه في حضوره او غيبيته ان كان متهما او مسؤولا مدنيا وان كان ضحية او طرف مدنيا تطبق عليه احكام المادة 246 من قانون الاجراءات الجزائية ون كان شاهدا فعدم حضوره او رفضه الادلاء بالشهادة او االادلاء بشهادة مزورة افعال يعاقب عليها القانون
هذه تفاصيل دعوى لصديق لي مع العلم انها صنفت من الجنح
ارجو من الاستاذ الكريم الادلاء في حيفيات هذه الدعوى وما هو الحكم الذي يمكن ان يصدر ضده,
مع احتراماتي لكم
وشكرا