منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفرق بين حالة الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

الفرق بين حالة الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين حالة الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى   الفرق بين حالة الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى Icon_minitimeالأربعاء 4 نوفمبر - 11:24

أصل هذه المساهمة سؤال جاءنا عبر الرسائل الخاصة من قبل أحد الأعضاء نفاده: ان المشرع الجزائري في موضوع الاستعجال الاداري ذكر حالة الاستعجال الفوري في المادة 919 و حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 ق 08/09
السؤال هو: مالفرق بين حالة الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى ؟ولتعميم الفائدة ارتأينا ادراج الاجابة في هذا الركن لتعميم الفائدة
هذا السؤال تم طرحه عبر الرسائل الخاصة من أحد الأعضاء ولتعميم الفائدة ارتأينا ادراجه في هذا الركن
القضاء الاستعجالي: هو قضاء وقتي يهدف الى حماية وقتية وهو إجراء استثنائي يهدف الى الفصل بأقصى ما يمكن من سرعة في النزاعات القائمة والمؤكدة، قصد تفادي الوصول الى وضعية يصعب أو لا يمكن إصلاحها. ويكون ذلك بصفة مؤقتة ودون المساس بأصل الحق.
وقد نظم المشرع الجزائري الاستعجال في المواد من 917 الى المادة 948 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و بموجب المادتين 919 و921 من القانون السالف الذكر ميّز المشرع بين نوعين من الاستعجال.
المادة 919 تتحدث عن الاستعجال الفوري وهو الذي يتعلق بالتدابير الاستعجالية التحقيقية وهو ما عبرت عنه المادة بنصها:"متى ظهر له من التحقيق وجود وجه من شأنه إحداث شك حول مشروعية القرار" فهذه الحالة الاستعجالية يقصد بها وجود حالة مادية وقانونية تقتضي اتخاذ تدابير لأجل الفصل في الموضوع من طرف قاض الموضوع وهذا إذا كان استمرار هذه الحالة قد يحدث نتائج لا يمكن إرجاعها الى الوراء ويصعب ذلك، وبموجب هذه المادة نجد أنها ربطت بين وقف التنفيذ ووجود دعوى أمام قاض الموضوع بحيث لا يمكن للطاعن أن يرفع دعوى استعجال إلا إذا كان هناك قرار محل طعن بالإلغاء وهو ما عبرت عنه الجملة ما قبل الأخيرة من المادة عندما تقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
و مثال هذه الحالة التدابير الرامية لوقف أشغال البناء، ووقف عملية الهدم، ووقف طرد موظف من عمله.
أما المادة 921 فقد عبرت عنها بحالة الاستعجال القصوى فهي تتعلق بالتدابير التحفظية ، وهذه الأخيرة يقصد بها اتخاذ تدابير مخصصة للحفاظ على المقبل لتفادي استفحال وضعية ضارة أو تهديد وضعية غير مشروعة أو ضمان حقوق ومصالح طرف ما.
وبموجب هذه الحالة يتدخل القاضي لاتخاذ أي إجراء مفيد في حالة الاستعجال حتى يمكن للقاضي إثبات وقائع يمكن الاعتماد عليها في حل النزاع قبل بدء النظر في الدعوى، ويشترط أن لا تؤدي تلك التدابير الى عرقلة تنفيذ قرار إداري، وفي مقابل ذلك للمدعي الحق في طلب هذه الإجراءات حتى في غياب القرار السابق وهو عكس الحالة الأولى المذكورة في المادة 919.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
الفرق بين حالة الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ارجو من الاستاذ الاستعجال في الاجابة
» ارجو الاستعجال في الرد من فضلكم
» تأثير الفساد السياسي في تحقيق التنمية المستديمة.حالة الجزائر
» استفسار
» الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات في الاجراءات المدنية والادارية ، المنازعات ،الاثبات ، وطرق التنفيذ يشرف عليه الأستاذ كسال عبد الوهاب-
انتقل الى: