منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعريف بالموظف العام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

التعريف بالموظف العام Empty
مُساهمةموضوع: التعريف بالموظف العام   التعريف بالموظف العام Icon_minitimeالجمعة 6 نوفمبر - 23:42

التعريف بالموظف العام
أولاً : التعريف بالموظف العام
من المثير للانتباه أن المشرع المصري، مثله في ذلك مثل نظيره الفرنسي واللبناني، لم يضع في أي من قوانين الموظفين العموميين المتعاقبة تعريفاً عاماً جامعاً مانعاً للموظف العام، وإنما أكتفت قوانين التوظيف بتحديد الموظفين الخاضعين لأحكامها فقط.
ففي مصر، يكتفي قانون العاملين (قانون العمل) المدنيين بالدولة الحالي، كغيره من القوانين السابقة بتحديد المخاطبين بأحكامه.
وجاءت المادة الأولى من قانون العاملين المدنيين مقررة " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة.
وهناك طوائف عديدة من الموظفين العموميين غير خاضعين لأحكام هذا القانون أي قانون العاملين المدنيين ومنهم:-
1. رجال القضاء العادي الذين يخضعون لقانون السلطة القضائية.
2. أعضاء مجلس الدولة ويخضعون لقانون مجلس الدولة.
3. أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويخضعون لقانون خاص بهم.
4. أعضاء هيئة الشرطة ويخضعون لنظام قانوني خاص
5. المأذون ويخضعون لتنظيم مستقل عن قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وبالتالي، من غير الممكن والمقبول اعتماد التحديد الذي جاء به قانون العاملين المدنيين كمعيار للموظف العام، مما جعل ضرورياً البحث عن تعريف لهذا الموظف العام، بغض النظر عن خضوعه للقانون العام للوظيفة العامة، أو النظم الخاصة.
إن في فرنسا، يكاد الإجماع ينعقد بين الباحثين على ضرورة توافر عناصر ثلاثة لتحقق صفة الموظف العام، وهي:
- تولية العامل وظيفة دائمة يشغلها بصفة دائمة
- الدخول في تدرج إداري بواسطة التثبيت الذي يؤدي إلى جعله حائزاً لدرجة، المساهمة في مرفق عام.
أما في مصر فقد تولت المحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأساسي في تأصيل أحكام قواعد القانون الإداري، ووضع تعريف للموظف العام في مصر ، وقد أستقر قضاؤها – في هذا الشأن – على أن الموظف العام " هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ومن ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين :
الشرط الأول : أن يكون قائماً بعمل دائم
الشرط الثاني : والعمل في خدمة مرفق عام ، وأن يتم إسناد الوظيفة إلى الشخص بالأداة القانونية السليمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
لوتس القانونية




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

التعريف بالموظف العام Empty
مُساهمةموضوع: تشكرات   التعريف بالموظف العام Icon_minitimeالسبت 10 أبريل - 11:43

مشكور على الموضوع جعله الله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعريف بالموظف العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتجاهات الفقهية في التعريف بالمال العام
» التعريف بالنادي
» التعريف بالمنتدى ومحتوياته وضوابط المشاركة فيه
» نموذج بطاقة التعريف لعقارات الأملاك الوطنية
» دراسات في الادعاء العام .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مساهمات وخدمات في القانون الاداري والمؤسسات الادارية، والوظيفة العمومية-
انتقل الى: