السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
آمل أن تصحح لي يا أستاذ هذه الأجوبة :
فيما يتعلق السؤال الأول و الرابع و السادس في المحاضرة الأولى:
تم ظهور المالية العامة و فق مرحلتين مهمتين :
الأولى تتمثل في مرحلة المالية العامة التقليدية
و التي تعمل على تأمين الإرادات لتغطية نفاقات الدولة و لا يتعدى ذلك من الحد الأدنى للمجالات الايدارية و العسكرية و القضائية
و أن المالية العامة طغى عليه الفكر الإقتصادي الحر
و يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الحوافز الفردية أحسن من الحوافز الجماعية
و الحد من الضرائب إلى أبعد الحدود
و ضرورة ترك الأفراد يقومون باستثماراتهم بشكل منتج
و أن الضرائب التي تستعملها الدولة في الإستثمارات هي فاشلة و غير منتجة
و ان على الدولة أن تهتم بتوفير تلك الخدمات الأساسية و العامة
و عليها أن لا تتدخل في النشاط الفرد لأنها تأثر على التوازن الذي يحدث تلقائيا
و بعد ذلك ضهر اسم المالية العامة المحايدة التي تهدف لتحقيق التوان في الميزانية
أما في المرحلة الثانية هي مرحلة المالية العامة الوظيفية
تنادي هذه المرحلة و بناءا على انتقادات المرحلة السابقة ظهر كينز الذي دعى بظرورة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و المالية و التقنية
أن تستعمل الوسائل الأساسية المالية من أجل القضاء على الكساد الذي ظهر في المرحلة الأولى
تحقيق التوازن الأقتصادي عن طريق تلك القطاعات الضعيفة و هذا يؤدي إلى توفير مناصب الشغل
تحقيق المداخيل و يتم إعادة توزيعها من أجل الزيادة على الطلب
و المحافظة على القدرة الشرائية
و تحريك عجلة الإقتصاد عن طريق التوزيع الحسن لثروات البلاد
أما السؤال الرابع :
فإن المالية العامة لم تكن بشكلها الحالي المقنن إلا في الثلث الأول من القرن 19 تزامنا مع الديمقراطيات الحديثة و أدوار الدولة و وضائفها المتزايدة و مع زيادة الوعي الشعب و استهجانهم نحو لجوئهم المتكررلفرض الضرائب هذا الأمر الذي دفعهم من اجل وضع آلية محكمة و منضمة من أجل لجوء السلطة السياسية لتوفير الأموال اللازمة لسد الخدمات و الحاجات العامة
السؤال الخامس المتعلق بمصادر المالية :
مصادر المالية هي ثلاثة الدستور قوانين المالية العامة و نصوصها تطبيقية و التنظيمية المتممة و كذا قواعد العامة لقانون الإداري
الدستور : هو من مصادر قانون المالية إذ توضح تلك المبدئ العامة للمالية أذ توضح أساسها و مصادرها و توضح أملاك الوطنية و يتم حصرها و تحدد واجبات الأفراد و الهيئات أتجاه ذلك و هذا ما طرحته المواد 17 18 21 و كذا تحديد السلطة التي تقوم باعداده و التصويت عليه و تنفيذه و الهيئات التي تقوم بالرقابة و هي المجلس الدستوري أذ أن الرقابة اجبارية و هي مسبقة و ذلك لأن القانون المالي هو من قانون العضوي و هذا وفقا للمادة 123 من الدستور .
آمال أن تكون هذه الإجابة نوعا ما نموذجية للإجابة في الإمتحان و شكرا يا أستاذ على هذه المبادرة