منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأجوبة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
لميس




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: الأجوبة   الأجوبة Icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر - 12:27

1-المحاضرة الثالثة
ج1-هناك علاقة وطيدة بين المالية العامة و القانون الإداري و ذلك لما يحتويه المالية العامة من مالية مركزية و أخرى محلية و حتى ملية دولية و أن ذلك يخضع لتنظيم من قبل القانون الإداري حتى المنازعات المالية تخضع للقضاء الإداري و أن المالية العامة هي معيار مالي لتلك المؤسسات ذات الطابع الإداري إذ توضح أنها مؤسسات ذات شخصية معنوية عامة أو خاصة و هذا فضلا عن الامركزية الإدارية التي تكون بصورة حقيقية إذا استعملن الهيئات المحلية مواردها الخاصة و قامت بممارسة استقلالية مالية حقيقية .
ج2-الملية العامة لها مصادر 03 أساسية تتمثل في :
القانون الدستور و ما يحتويه على مبادئ أساسية للمالية العامة و على النصوص القانونية المتفرقة فيه و المتعلقة به
و نجد القوانين المالية و النصوص التطبيقية و التنظيمية المتممة لها و على رئسها المادة 17-84
و جد نصوص القانون الإداري
ج3-من القواعد القانونية التي تعد مصدرا للمالية العامة النص 17-84 و هو منظم للمالية و يعتبر قانون مرجعي الذي تستند عليه كل القوانين المالية و قواعد الملية التكميلية و الذي اعتمدت عليه الجزائر منذ 1984 و هو الذي يوضح لنا تقسيمات الإرادات و النفقات و كيفية تأخلر المصادقة على قوانين المالية إلا أن هذا القانون اصبح لايتطابق مع أحكام دستور 1996 لأن المادة 123 تنص على أن القوانين المالية أصبحت تصدر بشكل قوانين عضوية و ليست بشكل قوانين عادية التي كانت عليها مسبقا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لميس




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: اضافة رد للأجوبة المحاضرة الرابعة   الأجوبة Icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر - 14:00

ج-1علاة علم الاقتصاد بالمالية العامة :
بما أن كليهما يهدفان لتحقيق الحاجات و فقا للموارد المتاحة ألا أن :
م.ع تحقق الحاجات العامة دون ذكر الحاجات الخاصة وفقا للموارد المتاحة مع الإحاطة بأصول و مبادئ الإقتصاد لأنها عنصر أساسي لفهم مواضيع المالية
أما علم الإقتصاد فيهتم بتلبية الحاجات الإنسانية و فقا للموارد المتاحة
و نجد ان المالية هي حلا للمشاكل الإقتصادية و الأزمات الإقتصادية عن طريق تدعيم الأسعار من أجل محاربة الكساد و كذا التضخم و حماية الغقتصاد الوطني من المنافسة و القضاء على البطالة في المجال الإقتصادي بتوفير مناصب شغل في النشاط الإقتصادي كوضع استثمارات في المناطق النائية و رفع الضريبة على الشركات التي توفر 05 مناصب شغل للعمال و بالتلي تصبح للدولة ايرادات اضافية دزن اللجوء للضريبة .

جج-2بما أن المالية العامة تستمد مبادئها العامة من الدستور كمبدء شرعية الضرائب و مبدء السنوية في الميزتنية نجد أن السلطات المالية للمجلس النيايبية هي من اختصاصات التي يقرها الدستور من اجل رقابة على السلطة التنفيذية و هي من الوسائل لفهم النظم الدستورية أي ان الوسائل المالية تحدث توازن دستوري من خلال توضيح الهيئات المسيطرة على تلك الاختصاصت المالية و هذا تمهيدا لمعرفة النظام السياسي فوفقا ماقاله مونتسكيو أنه يقوم النضام السياسي أن تقوم سلطة بتأثير سلطة أخرى يعنس إذا كان النظام البرلماني فإن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بالإختصاصات المالية و في و.م.أ السلطة التشريعية هي التي تقوم بذلك إذن السلطة التنفيذية و التشريعية تحدد النظام السياسي للدولة إن الميزانية هي التي توضح عمل المؤسسات المالية و كيفية تأدية و ضائفها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لميس




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: تكملة لاجوبة المحاضرة الرابعة   الأجوبة Icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر - 14:21

ج-03 المالية العامة الدولية :هي حقوق الدول في الإتفقيات أو المعاهدات مع دول أخرى هي مساهمات الدول في الهيئة الدولية المشاركة فيها و هي كذلك مساعدة الدول من قبل المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للبناء و التعمير إما بسبب الحروب أو الأزمات أو الكوارث الطبيعية
التشريع المالي:هو فرع من فروع القانون العام الداخي يسير الشؤون المالية للدولة و هو يدرس الظواهر المالية من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية و العلاقة بينهما.
التشريع المالي = قانون الجبائي :إلاأنه يتطرق اتوضيح المادة المتعرضة للضريبة و كذا تصفية الدين من قبل الإدارة الجبائية و كذا توضيح المنازعات التي تطرح بين الإدارة و المواطنين و كذا التحصيل الذي هو سند تبعثه الإدارة إلى المكلفين بدفع الثمن تحت طائلة التأخرات الغراميةو كذا التنفيذ الإجباري.
المحاسبة العمومية : هي أنه لايتم صرف الأموال ألا بموجب القانون سواء ادارة محلية او مركزية و أن أوجه الإنفاق العام التسيير و التجهيز أن كل قطاع لا يتجاوز الغلاف المالي الذي حدد له وهذا يعني التنظيم القانوني للعمليات المالية و إهتمامات الأعوان المكلفين بالمحاسبة و إجراءات ذلك و تحديد المسؤولية و الجزاءات و بيان كيفية تدارك الأخطاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لميس




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: تكملة   الأجوبة Icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر - 14:34

ج-04علاقة الموجودة بين المالية العامة و العلوم السياسية هي علاقة تبادل فنجد أن التوجهات لسياسية تأثر في مالية الدولة و ذلك يختلف حسب النظام السياسي للدولة و ان الظروف المالية تؤثر في سياسية الدولة فالميزانية هو عمل سياسي و الحكومات تجد خياراتها من خلال الإعتمادات المالية و المتدرجة في الميزانية و كذا المالية العامة تمول الخدمات العامة التي منحت للأفراد من قبل السلطة.
ج-05 هناك تأثير متبادل لأن كلما ازدادات الحاجات العامة زادت محاولات الدولة في تغطيتها عن طريق الزيادة في النفقات إذن هي تؤثر في مالية الدولة و نجد أن التإصلاحات التي تهدف الدولة القيام بها تكون عن طريق اتباع سياسة الضريبية مثل تحسين مستوى دخل الطبقات الضعيفة و تعميم التعليم عن طريق القضاء على البطالة و الصحة ودعيم الأسعارو تدخل الدولة بتقديم خدمات عامة تكون بمقابل زهيد أو دون مقابل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لميس




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: أجوبة عن المحاضرة الخامسة   الأجوبة Icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر - 16:33

ح01-نجد المالية العامةتعمل على تحديد نفقات المرافق والمشاريع العامة و السلع و خدمات العامة لإشباع الحاجات الأساسي و العامة و تحقيق الاهداف الإقتصادة و الإجتماعية ثم تحدد أوجه الإنفاق و الإيرادات التي تتطلبها تلك النفقات و بالتالي يكون هناك توازن عن طريق تبعية الإيرادات للنفقات
أما المالية الخاصة :تحدد ايرادتها و توجهها نحو تلك النفقات و وجب أن تكون هذه الأخيرة في حدود الإيرادات و بالتالي يتحقق التوازن بموجب تبعية النفاقات للإيرادات.

ج02-من حيث المسؤولية نجد أن المالية العامة يتم صرف المال في مجال دقيق و حرص شديد إذ تخضع للمراقبة السابقة و الآنية و اللاحقةو تحضى بحماية قانونية كبيرة.و المالية الخاصة لا تتعدى المسؤولية فيها عقوبة الإفلاس

ج03-عن طريق ترجمة نشاط المالي الإقتصادي في شكل بيانات و أرقام هذا يعتبر قاعدة من أجل وضع التوقعات المالية لإعداد سياسة مالية دولية

ج04-لديها تأثيرات سلبية و أخرى ايجابية فالإيجابية منها : المساعدات التي تتلقاها الدولة من قبل المؤسسات المالية الدولية في حالة تعرضها للأزمات و الكوارث و الحروب في هذه الحالة تتجنب الدولة اللجوء إلى الإيرادات الاستثنائية أما الآثار السلبية ما يقع على عاتق الدول من نفقات اتجاه الهيئات و المنضمات التي تنتمي اليها فكلما كانت التزماتها كبيرة كلما زاد ذلك أعباءا على عاتق الدول.
أما السؤال الآخير لم أفهم جيدا هل تقصد فيه الحاجة العامة و الحاجة الخاصة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لميس




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: محاولة أخرى عن بعض اسئلة المحاضرة السادسة   الأجوبة Icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر - 16:40

ج01-ابرز نقاط التمايز بينهما أن علم الإقتصاد يرى أن الحاجة العامة تشبعها الدولة الحارسة أما علم النفس يرى أن الحاجة هي الأصل في ظهور المجتمع
ج02-الفريق الثاني هو الرأي الراجح لأن معياره موضوعي
تمتاز الحاجات العامة بالديمومة و الفطرة و التجديد المستمر و الشمول التامو أجتماعية المنشا
اخيرا اشكرك يا أستاذ على الإهتمام الذي منحته لأجوبتي وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجوبة   الأجوبة Icon_minitimeالسبت 28 نوفمبر - 22:57

ملاحظة هامة جدا:
• أولا أود أن أنبّه الى ملاحظة هامة جدا هي أنني لا أستطيع منهجيا وأكاديميا أن أقدّم إجابات نموذجية عن الأسئلة التي أطرحها في المحاضرة، ما دمنا قد اتفقنا أن هذه الأسئلة سيتم اختيار البعض منها ليكون موضوعا لأسئلة الامتحانات، لأن الإجابات النموذجية كما هو معروف تأتي بعد طرح السؤال في الامتحان وليس قبله لأنه في حالة العكس ستفقد الامتحانات جزء هام من أهدافها باعتبارها أداة قياس الكفاءة والاستيعاب ومقدار استطاعة الطالب توظيف مختلف معارفه التي يتلقاها من مصادر مختلفة بأسلوب منهجي.
• لهذا سأكتفي بإعطاء بعض الملاحظات التي تعينك في حالة أخذها بعين الاعتبار في تحسين أسلوبك في الإجابة والتركيز على الأجزاء المهمة مما يتم شرحه وإملاؤه حتى لا تقعي في حشو غير مفيد قد يؤثر على الأجزاء المهمة من الإجابة الصحيحة خاصة أن بعض الأساتذة يحاسبون الطالب على الإضافات الزائدة عمّا هو مطلوب
المحاضرة الثالثة:
ج1-هناك علاقة وطيدة بين المالية العامة والقانون الإداري وذلك لما يحتويه المالية العامة من مالية مركزية و أخرى محلية وحتى ملية دولية و أن ذلك يخضع لتنظيم من قبل القانون الإداري حتى المنازعات المالية تخضع للقضاء الإداري و أن المالية العامة هي معيار مالي لتلك المؤسسات ذات الطابع الإداري إذ توضح أنها مؤسسات ذات شخصية معنوية عامة أو خاصة و هذا فضلا عن اللامركزية الإدارية التي تكون بصورة حقيقية إذا استعملن الهيئات المحلية مواردها الخاصة و قامت بممارسة استقلالية مالية حقيقية .
التعليق على الاجابة
مضمون الإجابة صحيح لكن أؤكد مرة أخرى على ضرورة مراجعة الورقة وتصحيح الأخطاء كتلك المسطّر عليها أعلاه، والحرص على التركيب السليم للجمل حتى يكتمل المعنى، والربط بين أجزاء الجمل المكوّنة للإجابة.
لا بد ما دمت ممّن يحضرن المحاضرات من أن تضيفي بعض المعلومات التي يتم شرحها أثناء المحاضرة فهذا الجزء من الإجابة الذي قدمته أعلاه مثلا بقولك:"و أن المالية العامة هي معيار مالي " لم يتم طرحه بهذا الشكل في المحاضرة إطلاقا بل أنك أهملت أجزاء عديدة جاءت في سياق الكلام عن (معيار التمويل) كأحد معايير التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة، لذا تجدينني في محاضرة أنبّه الى ضرورة التركيز على الشرح باعتباره جزءا هاما في معادلة الإجابة على أسئلة الامتحانات ولا أضن أن هناك شفافية أكثر من هذه على الإطلاق

ج2-الملية العامة لها مصادر 03 أساسية تتمثل في:
القانون الدستور و ما يحتويه على مبادئ أساسية للمالية العامة و على النصوص القانونية المتفرقة فيه و المتعلقة به و نجد القوانين المالية و النصوص التطبيقية و التنظيمية المتممة لها و على رئسها المادة 17-84 و جد نصوص القانون الإداري.
الملاحظات:
الإجابة على هذا السؤال كانت ملخّصة تلخيصا مخِلاً بالمضمون أي تلخيص شديد لا يخدم الإجابة، فكان لابد من التوسع في الشرح عند عرض كل عنصر على حدا مع أن طبيعة هذا السؤال بحد ذاته تستوجب الإجابة عليه في شكل عناصر
المصدر الأول هو الدستور: حيث ..... وهكذا
أما المصدر الثاني من مصادر المالية العامة فهو:.......وهكذا
إضافة لهذا هناك أخطاء مطبعية ينبغي تفاديها منذ الآن لتتعودي على تجنبها لذا عليك قبل إرسال رسالتك التي تتضمن الإجابة قومي باستعراض الإجابة ومراجعتها حتى يتم إرسال إجابة خالية من الأخطاء لأن هذه الأخيرة تشوّش على القارئ فرغم أنها ربما غير مقصودة من طرفك إلاّ أنه من واجبي أن أنبهك إليها فعبارة "القانون الدستور" "و على النصوص القانونية المتفرقة فيه و المتعلقة به" هذه العبارات غير صحيحة بتاتا فلا يوجد ما يسمى القانون الدستور واذا كان قصدك هو القانون الدستوري فالقانون الدستوري ليس مصدرا من مصادر المالية العامة بل أن الدستور هو مصدر المالية العامة وأنت تعلمين ما هو الفرق بين القانون الدستوري والدستور طبعا / كما جاء في إجابتك عبارة "نجد القوانين المالية و النصوص التطبيقية و التنظيمية المتممة لها و على رئسها المادة 17-84 و جد نصوص القانون الإداري". راجعي ذلك هل هذا تعبير سليم وهل هناك ربط بين الأفكار والجمل؟؟؟ وهل القانون 84/17 مادة أم قانون؟؟

.....................................................يتبع...........................................................................................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Le-roi-setifien

Le-roi-setifien


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 01/02/2010
العمر : 38
الموقع : مدينة سطيف

الأجوبة Empty
مُساهمةموضوع: شكرآا   الأجوبة Icon_minitimeالإثنين 1 فبراير - 20:40

[شكرآا لك اختي على هذه المعلومات القيمة و اجرك عند الله يا استاذي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأجوبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مقياس المالية العامة :: أسئلة الطلبة و استشاراتهم في موضوعات المالية العامة-
انتقل الى: