تعريف الأوراق التجارية :
المشرع الجزائري مثله مثل باقي المشرعين سكت عن تعريف الأوراق التجارية لذا وضع الفقه تعريفات مختلفة للأوراق التجارية تدور كلها حول خصائص معينة لابد من توافرها في الورقة كي تكون تجارية و عليه فالتعريف الراجح للأوراق التجارية هو الذي يعرفها بأنها : " محررات مكتوبة وفق أوضاع شكلية يحددها القانون غير معلقة على شرط ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ،تمثل حقا موضوعه مبلغا من النقود ،يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، و يستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء شانها في ذلك شان النقود ". ادن من خلال هذا التعريف نحاول استخراج خصائص الأوراق التجارية .
2/ خصائص الأوراق التجارية :
من خلال التعريف نستنتج مجموعة من الخصائص نجملها فيما يلي :
- وجوب توفر الشكلية القانونية للسند التجاري :
السندات التجارية تقوم على مبدأ الكتابة فكل سند لابد وان يكون مفرغا في شكل معين إذن فهي محررات مكتوبة و بالتالي الالتزام الوارد فيها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التزاما شفويا لان طبيعة العمليات التي يمكن أن ترد الورقة تتطلب أن يكون السند مكتوب و لا تعد الكتابة شرط لإثبات الالتزام فقط بل هي ركن للإنشاء أيضا وذا لم يستوفى الشكل المطلوب في السند فلا يعتد به كسند حسب المادة 390 ،465 ، 473 من القانون التجاري ، و عادة ما يحدد المشرع البيانات الواجب ذكرها في متن السند ليؤدي دوره الائتماني والوفائي .
و الحكمة من اشتراط الكتابة هي لتحديد الالتزام الثابت في السند التجاري على وجه الدقة بحث يكون السند كافيا بذاته لإثبات مضمونه حي يؤدي وظيفته الائتمانية و يحل محل النقود .
- قابلية السند التجاري للتداول بالطرق التجارية :
تقبل الأوراق التجارية التداول إما بإجراء شكلي يسمى التظهير حسب المادة 396 من القانون التجاري و هي عبارة تورد على متن ظهر السند و يقصد بها نقل الحق الثابت في السند إلى شخص معين و ذلك متى كان السند اذنيا أي لأمر ، و يتميز التداول بهذا الشكل بإجراءات وقواعد ابسط و أسرع من الإجراءات الواجب إتباعها في تداول الحوالة المدنية طبقا للقواعد العامة . و يترتب عن انتقال السند التجاري بالتظهير انتقاله إلى الحامل الجديد و هو خال من كل العيوب التي شابت العلاقات السابقة سواء عن الإنشاء أو التداول على عكس انتقال حوالة الحق أين تنتقل الورقة بعيوبها ودفوعها .
و إما بطريق التسليم إي المناولة اليدوية إذا كان السند التجاري لحامله .
- السند يمثل التزاما بدفع مبلغ معين من النقود :
يجب أن يمثل السند التجاري حق يكون موضوعه مبلغا من النقود معين المقدار بشكل دقيق لذا لا تدخل سندات الشحن و سندات النقل و سندات الإيداع في زمرة السندات التجارية لأنها لا تمثل التزاما نقديا محددا و بالتالي الصكوك التي تتضمن دفع مبلغ من النقود في اجل معين هي وحدها التي تصلح لان تكون بديلا عن النقود .
و هنا لا يكفيان يتضمن السند التجاري مبلغا نقديا فحسب بل يجب أن يتضمن الالتزام بالدفع " دفع هذا المبلغ " فان كان موضوع السند اعتراف بدين دون الالتزام بوفائه بتاريخ محدد فلا يعتد به سندا تجاريا مثل الفاتورة التي تمثل إقرارا بالدين فقط .
و يجب أن يكون المبلغ المذكور في السند واحد غير مقسط و غير مقترن بشرط لان ذلك يعد حائلا دون تداول السند آو خصمه لدى البنوك .
- استحقاق السند التجاري في اجل قصير :
يمثل السند التجاري دين يستحق الدفع إما بمجرد الاطلاع أو بعد اجل قصير عادة و قصر اجل استحقاق السند التجاري يجعل في استطاعة حامله أن يخصمه في المصرف الذي يتعامل معه للحصول على قيمته فورا بتاريخ الخصم .
و هذه الخاصية التي تتميز بها الأوراق التجارية عن الأوراق المالية لأنها صكوك طويلة الأجل يستحيل خصمها لدى البنوك و بالتالي لا تحل محل النقود .
- قبول العرف لها كأداة وفاء و كأداة ائتمان :
أي أن يقبل العرف انم تحل الأوراق التجارية محل النقود بين التجار فيقبلون التعامل بها دون أي عائق أو تردد أو ارتباك لذلك لا تعتبر الأسهم والسندات المستحقة الوفاء من قبيل الأوراق التجارية لأنها وان كانت تمثل مبلغا من النقود هو أرباح الأسهم وفوائد السندات و تستحق الدفع بمجرد تقديمها للهيئة المصدر لها إلا أن العرف لا يجري على اعتبارها أداة وفاء.