المعز لدين الله
عدد المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 20/02/2009
| موضوع: أسئلة في الشيك والغرامة التهديدية وقانون المرور الجمعة 6 مارس - 11:45 | |
| أولا أشكرك على الاجابة الوافية والمختصرة على أسئلة الجنائي وأستسمحك باضافة هذه الأسئلة للإجابة عليها وبارك الله فيكم جميعا - ماهي الغرامة التهديدية ومتى يحكم بها؟- هل يجوز قانونا إعطاء شيك على بياض؟- ماهي الحالات التي تسحب فيها رخصة السياقة؟- هل قيام شخص بحفر بئر في أرضه وملكه الخاص أمر يعاقب عليه القانون؟ | |
|
المستشار القانوني
عدد المساهمات : 13 تاريخ التسجيل : 05/02/2009
| موضوع: الرد على الأسئلة السبت 28 مارس - 23:28 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرد على السؤال الأول: تعد الغرامة التهديدية وسيلة من وسائل التنفيذ الجبرية، يلجأ اليها في حالة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الأحكام النهائية التي تلزمه بالتنفيذ العيني للالتزام، وذلك طبقا للمادة 174 من القانون المدني. الرد على السؤال الثاني: لا يجوز تسليم الشيك على بياض ، لأن ذلك يشكل جريمة تسليم شيك على سبيل الضمان طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، فالشيك هو أداة وفاء تستوجب وجود الرصيد الكافي بمجرد دفعه للمخالصة. الرد على السؤال الثالث: الحالات التي تسحب فيها رخصة السياقة حددها القانون رقم 04/16 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق ، ذلك ضمن 17 حالة يقترن السحب فيها بتعليق القدرة على السياقة ونذكر منها ارتكاب جريمة الجرح أو القتل الخطأ سواء في حالة تهاون أو عدم امتثال السائق لقواعد المرور أو بسبب قيادته في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر. وكذلك عند عدم الامتثال أو رفض الخضوع لأعوان الأمن، ناهيك عن ارتكاب السائق للمخالفات المتعلقة بالحد من السرعة، أو بالاجراءات المتعلقة باشارات الأمر بالتوقف باتجاه أ باتجاه المرور الالزامي... الجواب على السؤال الرابع: إن قيام الشخص بحفر بئر في أرضه يعاقب عليه القانون إلا اذا تحصّل هذا الشخص على رخصة مسبقة تمنحها له مديرية الري، بعد اجراء تحقيقات ميدانية وايفاد لجنة خاصة لمعاينة المكان ومدى توفر الشروط المحددة في قانون المياه. | |
|