الشرط الثاني: أن تكون دولة محبة للسلام. اشترطت المادة الرابعة من الميثاق: أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة السلام"والواقع انه لا يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بهذا الشرط، ولهذا فان الأمم المتحدة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدى لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا.
الشرط الثالث: أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات وفقا للميثاق وان تكون راغبة في ذلك .تتمتع الأمم المتحدة بسلطة تقديرية كاملة في التعرف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء وطبيعي أنها تنظر في كل حالة على حدى لكي تحكم على قدرة الدولة طالبة العضوية على القيام بذلك.
ثانيا: الشروط الإجرائية لاكتساب العضوية في الأمم المتحدة
تبدأ إجراءات قبول الدولة عضوا في الأمم المتحدة بقيامها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة التي تحيله إلى مجلس الأمن لينظر في الأمر للموافقة على قبول الدولة المعنية عضوا في المنظمة
ويلاحظ أن صدور التوصية يقتضي موافقة الدول الخمس مجتمعة أو على الأقل عدم الاعتراض الصريح من جانب أحدها.بعد هذا تبحث الجمعية العامة طلب العضوية ويتم قبول الدولة إذا ما صدر قرار من الجمعية العامة بقبولها بالأغلبية ثلثي الأعضاء 2/3 الحاضرين المشتركين في التصويت. ويلاحظ انه إذا كان من اللازم لشرعية قرار قبول الدولة عضوا في الأمم المتحدة أن يتقدم مجلس الأمن بالتوصية لا تلزم الجمعية العامة، فلها أن تأخذ بها ولها أن تعرض عنها.
ثالثا: إيقاف العضوية في الأمم المتحدة
إذا ما اكتسبت دولة ما العضوية في الأمم المتحدة فانه يفترض أن تستمر طالما هذه الدولة مستجيبة لالتزاماتها وفقا للميثاق، وراغبة في الاستمرار في عضوية الأمم المتحدة. على أن العضوية قد يعترضها العديد من العوارض منها ما يؤدي لإيقاف العضوية إيقافا جزئيا أو شاملا ،ومنها ما يؤدي إلى إنهائها أما من جانب الدولة ذاتها فتنسحب من العضوية، و أما من جانب الأمم المتحدة بطرد الدولة
1-وقف العضوية : هناك صورتان
أ – الوقف الجزئي: وهو جزاء يقع بقوة القانون إذا ما تأخرت الدولة على أداء التزاماتها المالية الناشئة عن الميثاق، بمعنى إذا ما تأخرت في دفع اشتراكها السنوي في النفقات المنظمة لمدة سنتي متتاليتين سابقتين على توقيع الجزاء، عندئذ يوجب بالميثاق إيقاف حق هذه الدولة في التصويت في الجمعية العامة .هذا الوقف يعد جزءا لأنه مناخية لا يتناول سوى واحد للحقوق العضوية هو حق التصويت، ثم انه مناخية أخرى لا ينصرف إلا إلى حق التصويت في جهاز واحد هو الجمعية العامة. ويراعي أن الدولة تلتزم بدفع اشتراكاتها الحالية في نفقات الأمم المتحدة، العادية والاستثنائية والتوقف عن دفع هذه الاشتراكات المتعلقة بكل النوعين من النفقات يستوجب توقيف العضوية وهذا هو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في سنة 1961 في رأيها الاستشاري الصادر بشأن تفسير اصطلاح الاشتراكات المالية للهيئة لتحديد ما إذا كانت تشمل النفقات العادية فقط أو الاستثنائية أيضا: ويزول الوقف بقرار صادر من الجمعية العامة لتبيح للعضو الموقوف العودة إلى ممارسة حقه في التصويت. وتقوم الجمعية العامة بذلك كلما كان لتوقف عن الدفع عن ظروف قهرية منعت الدولة من الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة كمرور الدولة العضو بأزمة اقتصادية أو بتعرضها لكارثة من الكوارث…الخ.
ب/ أما الوقف الشامل: فهو يشمل كافة حقوق العضوية وليس حق التصويت فقط، كما انه يوقف الحقوق العضوية في كافة أجهزة الأمم المتحدة، وطبيعي يوقف هذا الجزاء نتيجة لارتكاب العضو مخالفات أكثر جسامة بمجرد عدم دفعه للاشتراكات المالية .ولذا فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انه يجوز على الجمعية العمة اتخذ مجلس الأمن حياله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوقه العضوية ومزاياه ويكون بذلك بناء على توصية مجلس الأمن ولهذا الأخير أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
رابعا: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في الأمم المتحدة بسبب فقدان العضو لصفة الدولة وبسبب انسحاب العضو من الأمم المتحدة و أخيرا بسبب الطرد
أ - فقدان وصف الدولة: سبقت الإشارة إلى أن العضو بوصف الدولة ليس الشرط ابتداء فحسب وإنما هو شرط استمرار أيضا؟ بمعنى أن العضو ينبغي أن يضل متمتعا بوصف الدولة حتى يمكنه الاستمرار في التمتع بالعضوية ويفقد العضو وصف الدولة إذا فقد أحد العناصر مكونة للدولة (كالشعب، الإقليم والسيادة) على أن فقدان العنصر الثالث هو أكثر تضررا وأقرب واقعية مثلا نجد أن الدولة تفقد شخصيتها الدولية وبالتالي سيادتها إذا دخلت في وحدة اندماجية ما دولة أخرى عندئذ تذوب شخصيتها في شخصية الدولة الجديدة التي نشأت عن الاندماج وتفقد بالتالي مقعدها في الأمم المتحدة لتحتلها الدولة الجديدة .
ب - الانسحاب: جاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من نص يفيد خطر الانسحاب وترك أمر الانسحاب مرهونا بما تأتي به الظروف وما يكشف عنه الواقع العملي .ولقد حول الفقه أن يجيب على التساؤل المتعلق بما إذا كان الانسحاب جائزا أو محضورا وذهبت أراء في هذا الصدد إلى مذهبين أحدهما يبيح الانسحاب على أساس ما تتمتع به الدولة من سيادة، حيث لا يمكن إجبار الدولة ما على البقاء عضوا في الأمم المتحدة ما لم تكن راغبة في هذا البقاء بينما يرى الاتجاه الآخر أن انسحاب الدولة من المنظمة يعني في ذات الوقت تحللها من ميثاقها الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية. ولما كان قواعد القانون الدولي تحضرن التحلل من المعاهدات الدولية بآراء منفردة لأحد أطرافها إلا وفقا لشروط و أوضاع لا يجوز الانسحاب الأمم المتحدة.في رأينا أن التحليل القانوني للمادة (4)من ميثاق الأمم المتحدة التي تشترط إن تكون الدولة راغبة في الالتزام بما جاء في الميثاق من أحكام يفهم منه انه إذا فقدت الدولة ما الرغبة في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق بالحق لها لانسحاب من عضوية الأمم المتحدة
ج - الطرد من عضوية الأمم المتحدة: وهو أقصى جزاء يمكن إن تفرضه الأمم المتحدة على عضو من أعضائه ويقع إذا ما تمادت الدولة العضو في انتهاكها في أحكام الميثاق ونضرا لخطورة هذا الجزاء وصعوبة توقيعه فإن الأمم المتحدة تجنبت حتى الآن اللجوء إليه لأنه يتطلب سلوكا بالغ الخطورة من الدولة العضو .
ويتم توقيع هذا الجزاء بتوصية تصدر من مجلس الأمن توافق عليه الدول الدائم مجتمع أو لا يعترضون عليها صراحة ثم قرار الصادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائها الحاضرين المشتركين في التصويت
دور منظمة الأمم المتحدة في تنظيم المجتمع الدولي:
إن الغرض من دراسة دور الأمم المتحدة في هذا الفصل هو التعرف على مكانتها في المجتمع الدولي لذلك فانه من المناسب قبل أن تعرف هذه المنظمة تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة والتي بدونها لا يمكن للأمم المتحدة أن تتولى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها. وذكر أهم المسائل التي شغلت بال الأمم المتحدة منذ ظهورها مع التركيز على قرارات الجمعية العامة ومدى إلزاميتها في حل النازعات الدولية وتحديد أعمال مجلس الأمن والعراقيل التي تواجهه ثم التقييم الشامل للأمم المتحدة كنظام قائم، ومحاولة إيجاد الحلول لها.