منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى Empty
مُساهمةموضوع: تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى   تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى Icon_minitimeالأربعاء 11 فبراير - 0:50

تعريف القانون الدستوري:
القانون الدستوري هو فرع رئيسي من فروع القانون العام، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون الأخرى، وقد ذهب الفقهاء إلى تعريفه إلى مذاهب عديدة، فانتهج كل فقيه نهجا خاصا به، فعرفه العلامة (لافريير- Julien laferriere ) بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يبحث شكل الدولة، ويبين نظام وسير واختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى اشتراك المواطنين في الحكم ، وعرفه الأستاذ (لاكوست – M.L. Lacoste ) بأنه: ((القانون الذي يبحث تنظيم الدولة وسيرها)).
كما ذهب الأستاذ ( Prelot ) في تعريفه بأنه: (( مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ بموجبها وتنتقل وتمارس السلطة السياسية))، وقد أيده في هذا التعريف العلامة (فيدل – G. Vedel ).
أما العلامة بارتلمى فيرى أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في البلد وأنه ميزة من مزايا الديمقراطية ( Joseph Barthelemy )
أما الدكتور السيد صبري فقد عرفه: ((بأنه القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم، ويوزع السلطات، ويبين اختصاص كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، ويبين مدى سلطان الدولة عليهم ))، وعرفه بتعريف مشابه الدكتور عثمان خليل عثمان فقال: ((بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية للأفراد، وتعين مدى سلطان الدولة عليهم وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات)).
ولسنا هنا بصدد سرد التعاريف المختلفة لمختلف الفقهاء، وإنما نود أن نشير من خلالها بأن كثيرا من فقهاء القانون العام قد تأثروا حين وضعوا تعاريفهم للقانون الدستوري بالمذاهب الفلسفية التي سادت في القرن الثامن عشر، كمذهب القانون الطبيعي و المذهب الفردي، وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بالنص في تعاريفهم على حدود السلطات العامة، وضمان الحريات الفردية. وقد خرج على هذا التقليد العلامة (بيردو- G. Burdeau ) في كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية، فهو وإن أشرك مع الآخرين بأن موضوع القانون الدستوري هو التنظيم السياسي للدولة، ألا أنه لم يقف عند هذا الحد وإنما بذل جهدا عظيما في شرح نقطة حيوية مهمة، وهي أن هذا التنظيم السياسي الذي ينص عليه الدساتير عادة أنما يخضع لفكرة قانونية معينة تذكر فيه صراحة، أو يستفاد منه ضمنا عن طريق النصوص المنظمة للسلطات، والمبينة لمدى اختصاصها، وقد أخذ عن (بيردو Burdeau ) أو شاركه في الرأي، كثير من الفقهاء والأستاذة ومنهم الدكتور إسماعيل المرزا، والدكتور عبد الفتاح ساير، والدكتور طعيمة الجرف ، ونحن بدورنا نؤيد ضرورة وضع تعريف محايد للقانون الدستوري ونقرر بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الدولة وسلطاتها على هذى فكرة قانونية معينة)).
صلة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام:
1/صلته بالقانون الدولي العام:
تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها:
أنمها يشتركان بكونهما من فروع القانون العام، وقد سبق أن بينا ما يتميز به القانون العام من خصائص وصفات، يضاف إلى ذلك أنمها يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها وتكوينها، صحيح أن القانون الدولي أنما يعنى بدراسة الدولة لغرض تنظيم العلاقات الدولية، بينما يعنى بها القانون الدستوري من الناحية الداخلية، وكما أنه لا وجود للقانون الدولي إن لم تكن هناك دول؛ فكذلك لا وجود للقانون الدستوري أو للدستور- بمعناه الاصطلاحي- قبل قيام الدولة ونشأتها.
و يضاف إلى ذلك أيضا أن كلا من القانونين الدستوري و الدولي يعنى ببحث موضوع السيادة، حيث يبحثها الأول (أي القانون الدستوري) من ناحية استقلال الدولة بوضع دستور، ويبحثها الثاني (أي القانون الدولي) من ناحية علاقاتها بالدول الأخرى، كما أن القانون الدستوري هو الذي يحدد الأشخاص أو الهيئات التي تحق لها تمثيل الدولة في الخارج.
2/ صلته بالقانون الإداري:
إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب معه التفريق بينهما، ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة. ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما، فأقترح كل من لافريير وبريلو معيارا يقوم على التمييز بين الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يعنى بنظام الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة: مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سدا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي، بيد أن هذا المعيار لم يسلم من النقد، فمبدأ الفصل بين السلطات، لم تطبقه أكثر القوانين الوضعية بصورة مطلقة، وبالتالي فأن السلطة التشريعية تشترك أحيانا في التنفيذ (كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات الإضافية)، والسلطة التنفيذية تشترك في التشريع (بإصدار الأنظمة)، يضاف إلى ذلك عدم التطابق بين الإدارة والسلطة التنفيذية، فرجال السلطة التنفيذية في الدرجات العليا (كرئيس الدولة والوزراء) يعتبرون و لاشك أعضاء الحكومة ويساهمون في وضع الخطوط السياسية العليا.
ولذلك فقد أقترح معيار آخر هو التمييز بين الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية بصفتها ((حكومة))، وتلك التي تصدرها بصفتها ((إدارة)) وبالتالي فالقانون الدستوري يتعلق بالوظيفة الحكومية وهي تحديد الاتجاهات العامة، و القانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها، ألا أن هذا المعيار بدوره أيضا لم يسلم من النقد فهو غامض لا يمكن تحديده.
ولقد وصف بارتلمى القانون الدستوري بأنه: ((القانون الذي يصف الأجزاء المختلفة التي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي أن الأول (الدستوري) يبين كيف شيدت الآلة الحكومية، أما الثاني فيبين كيفية سيرها.
والواقع أن التدخل بين هذين الفرعين أمر لا بد منه، فالقانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، القانون هو امتداد للقانون الدستوري، فالأول يتناول نشاط الدولة السياسي بينما يتناول الثاني نشاطها الإداري، ومن البديهي أن الدولة وتنظيمها لا يمكن أن يتم بمجرد قيام سلطة سياسية، بل يجب – إلى جنب ذلك – إقامة نظام إداري يكون همزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين، ويعتبر لذلك جزءا من دستور الدولة ونظامها الأساسي، ومما لاشك فيع أن وسائل الإدارة وحدود نشاطها تخضع دائما للمبادئ السياسية في كل دولة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء وعلى رأسهم العلامة (جيز – Jese ) إلأى إنكار كل محاولة تقوم على التفرقة بين هذين الفرعين، ومع ذلك فلقد جرى التقليد الجامعي على التمييز بينهما ودراسة كل منهما ودراسة كل منهما على حدة.
3/علاقة القانون الدستوري بعلم المالية العامة:
لما كان علم المالية الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثقى بالقانون الدستوري، وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم.
4/علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
إن علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري وثيقة أيضا، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي تضمنها الدستور، وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها، أو على الحكام القابضين على السلطة، وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم ، كما حددت بعض القواعد الدستورية الأسس التي ينهض القانون الجنائي، فقاعدة العقوبة، وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص قانوني)، والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع، ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي، كما أن موضوع المسؤولية الوزارية وهو من مواضيع القانون الدستوري لم تصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التطور للاتهام الجنائي الذي كان يمارسه مجلس العموم البريطاني منذ القرن الرابع عشر ضد رجال الملك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى Empty
مُساهمةموضوع: الدستور ، مفهومه، نشأته، ونهايته   تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى Icon_minitimeالأربعاء 11 فبراير - 0:57

الدستور LA CONSTITUTION
معنى الدستور
للدستور معنيان: معنى موضوعي أو مادي ( MATERIAL )، وعنى شكلي أو رسمي ( FORMAL )، ويقصد بالمعنى الأول (أي المعنى الموضوعي) القواعد التي تعتبر في جوهرها وطبيعتها وموضوعها دستورية، كالقواعد التي تبين شكل الدولة نظام الحكم فيها وسلطاتها و الخ... من القواعد الدستورية موضوعا، والتي تكون بمجموعها موضوع ومادة القانون الدستوري، ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه القواعد محررة ومثبتة في وثيقة رسمية أم تكون غير محررة في وثيقة ما، إذ أن لكل دولة دستورا من الناحية الموضوعية (كما يقول الأستاذ فيدل) وإن لم يكن لها دستور من الناحية الشكلية (ونذكر على سبيل المثال – إنكلترا ) فهي وإن كانت لا تملك وثيقة رسمية تشتمل وتظم جميع القواعد الدستورية التي يقوم على أساسها نظامها، فأن لديها مع ذلك ومن دون شك دستورا من الناحية الموضوعية وهو دستور عرفي.
أما ما يقصد بالمعنى الشكلي ( FORMAL ) للدستور، فهو الوثيقة الدستورية الصادرة من سلطة مختصة والتي تظم القواعد الأساسية في تنظيم الدولة السياسي، وقد يتبادر للذهن تطابق هذين المعنيين ولكن الواقع غير هذا، فكثيرا ما تخلو الوثيقة الدستورية من بعض القواعد المتعلقة بنظام الحكم، على الرغم من أنها قواعد دستورية بطبيعتها، كقواعد الانتخاب مثلا، إذ يترك تنظيمها في الغالب لقوانين عادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكثيرا ما يحدث أن تتضمن الوثيقة الدستورية قواعد لا تتصل من قريب أو بعيد بنظام الحكم، أي قواعد ليست بدستورية بطبيعتها وجوهرها وإنما تصبح قواعد دستورية من حيث الشكل بالنظر لدمجها في الدستور، وإنما تدرج في الدستور لكي تكتسب صفة الثبات والاستقرار التي تتميز بها القواعد والنصوص الدستورية، ولكي تنجو من رقابة القضاء حيث لا تمتد رقابته على النصوص الدستورية، بينما تمتد هذه الرقابة في كثير من البلاد لفحص دستورية القوانين.
ومن أمثلة ذلك ما تحتويه بعض الدساتير الملكية من نصوص خاصة بإدارة أو تصفية أموال الملك أو عائلته ومن ذلك المادة (168) من دستور سنة 1923 المصري والمتعلقة بتصفية أموال الخديوي، ولهذا النوع من المواد الدستورية شكلا حكم خاص في حالة انهيار الدستور بالثورة.
وأخير ينبغي أن لا يغرب عن بالنا ضرورة عدم الخلط بين المفهومين:
المفهوم القانوني للدستور ( CONCEPTION JURIDIQUE ) القائم على تعريفه تعريفا محايدا ( DEFINITION NEUTRE ) باعتباره مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الدولة السياسي، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد التي ترسم حدود وقواعد انتقال السلطة من صاحبها الأصلي (الدولة) إلى عمالها المنفذين من هيئات وموظفين.
ELLE EST LE CANAL PAR LEQUEL LE POUVIOR PASSE DE SON TITULAIRE, L'ETAT ASES AGENTS D'EXERCICE.
والمفهوم السياسي المتأثر بفلسفة سياسية واجتماعية معينة.
نشأة الدساتير ونهايتها
Le modes detablissenent des constitutions ecrites
ذهب العلامة لافريير إلى تصنيف طرق أو أساليب وضع الدساتير إلى صنفين، الصنف الأول، وأسماه بالطرق الملكي
Modes monarchists detablissement des constitutions
وتشمل المنحة والعقد والصنف الثاني وأسماه بالطرق الديمقراطية:
Modes democratiques _detablisse ment des constitutions
وتشمل الجمعية التأسيسية Convention ou accemblee constituante والاستفتاء LE REFRENDUM .

ولقد نهج على منواله كثير من الشراح، إلا أننا لا نرى فائدة من هذا التصنيف،ونعتقد أن تعداد هذه الطرق أيسر وأبعد عن اللبس وهذه الطرق هي:
- طريقة المنحة Octrio وما هذه الطريقة في الواقع إلا تسجيل لمرحلة تاريخية انتقلت فيها الملكيات، من ملكية مطلقة Monarchie absolue إلى ملكية مقيدة Monarchie Limitee يتنازل فيها الحكام (ملوكا أو أباطرة أو أيا كانت ألقابهم) عن بعض سلطانهم وامتيازاتهم للأمة، ويكون هذا التنازل بدستور يمنحه الحاكم للأمة، ومثال ذلك الدستور الفرنسي لسنة1814 والذي كان منحة من لويس الثامن عشر، وكذلك الدستور الايطالي لسنة1848 والذي كان منحة من الملك شارل البرت الى سردينا،والدستور الياباني سنة 1889 والذي كان منحة من الميكادو، والدستور الروسي لسنة1906 ،والدساتير المصرية لسنة1923، ولسنة1930 ،ولسنة1934 ، ولسنة1935 ،والدستور اليوغوسلافي لسنة1931 والذي كان منحة من الملك الكسندر، ودستور الحبشة لسنة1931 ،ودستور موناكو لسنة1911 .والمفروض في هذه الطريقة أن صاحب السلطان حين يتنازل عن بعض سلطاته فإنما يتنازل عنها بمحض اختياره أما الواقع فعكس ذلك،إذ أنه إنما يتنازل لإنقاذ موقفه المتأزم وتحت ضغط مطالبة الأمة بحقوقها، ولهذا فمن المتفق عليه أنه بعد صدور الدستور(الممنوح)لا يستطيع الحاكم أو الملك بمفرده إن يسحبه لتعلق حق الأمة به، إذ الأصل إن الأمة هي صاحبة السيادة، وهي التي يحق لها أن تحكم نفسها، فان أغتصب حقها من قبل الملوك أو الحكام ثم رد ما اغتصب منها إليها فلا يجوز الرجوع به لان ذلك يعتبر تجديدا للغصب.
2- طريقة التعاقد على الدستور بين الحاكم و الشعب Le pacte
يصدر الدستور وفقا لهذه الطريقة بنتيجة الاتفاق بين صاحب السلطان ملكا أو حاكما وبين الشعب،
ومن أمثلة هذه الدساتير: الميثاق الأعظم الانجليزي Magna carta لسنة1215 فلقد أرغم الإشراف والنبلاء الملك على التنازل عن بعض سلطاته وامتيازاته في الميثاق والذي لا يزال يعتبر جزءا من دستور انكلترا العرفي. وكذلك الدستور الفرنسي لسنة1830 والذي جاء على اثر ثورة تموز ضد الملك شارل العاشر الذي تنكر للدستور فاضطرته الثورة للتنازل عن العرش،ثم حصل التعاقد بعد ذلك بين نواب الأمة الذين اجتمعوا ووضعوا مشروعا لدستور جديد ( بالرغم من أن مجلسهم كان منحلا) وافق الدوق أورليان والذي أصبح بعد ذلك ملكا على فرنسا باسم لويس فيليب. ومن الطريف ذكره انه حين حضر الدوق اورليان قاعة الاجتماع في 14 آب سنة1830 لم يعتل العرش وإنما أخذ مكانه إلى جنبه حتى انتهى من سماع النصوص الدستورية ومن ثم أعلن موافقته عليها وأقسم اليمين باحترامها واعتلى العرش بعد ذلك، ومن هذه الإجراءات استفاد الفقهاء الصفة التعاقدية للدستور.
وقد انتقدت طريقة التعاقد لوضع الدساتير باعتبارها تقوم على إشراك الحاكم بالسيادة التي تعود في الأصل للأمة وحدها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى Empty
مُساهمةموضوع: تابع موضوع الدستور مفهومه ، أساليب نشأته ونهايته   تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى Icon_minitimeالأربعاء 11 فبراير - 0:59

3-وضع الدساتير بواسطة جمعية تأسيسية وطنية: Convention ou assemblee generale
وبمقتضى هذه الطريقة تقوم بوضع الدستور جمعية منتخبة من الشعب خصيصا لهذا الغرض.
ونشأت هذه الطريقة أول ما نشأت في أميركا، فقد وضعت المستعمرات الانجليزية الثائرة ابتداء من سنة1776 دساتيرها عن طريق جمعيات تأسيسية، كما وضع دستور الولايات المتحدة الفيدرالي في سنة1787 عن طريق الجمعية التأسيسية التي اجتمعت في فلاديفيا ثم اقتبست الثورة الفرنسية هذه الطريقة من أميركا وأضفت عليها رداءا فلسفيا تحت تأثير فقهاء مدرسة القانون الطبيعي وعلى الأخص فاتيل Vattel الذي فرق بين القوانين العادية، والقوانين الأساسية Lois Fondamentales إي الدستور وتحت تأثير نظرية العقد الاجتماعي الذي اشتهر باسم جان جاك روسو J. J. Rousseau فالدستور بالنسبة لكثير من رجال الثورة يعتبر الأساس الذي يتحقق به العقد الاجتماعي، هذا العقد الذي يكون المجتمع السياسي وينشأ بإنشائه السلطة العامة ولا يتحقق هذا العقد إلا باتفاق مجموع الأفراد واختيارهم لحياة الجماعة فالدستور إذن وكما يقول سييز ( Sieyes ) تجديد للعقد الاجتماعي والمصدر لجميع السلطات من جملتها السلطة التشريعية والتي تعتبر مؤسسة من قبل الدستور وعليه فلا يجوز والحالة هذه لهذه السلطة المؤسسة أن تضع دستورا أو أن تعدل دستورا ولما كان اجتماع جميع أمر يتعذر تحقيقه فلابد إذن من انتخاب هيئة مؤسسة يحق لها وحدها أن تضع الدستور.
وبهذه الطريقة (طريقة الجمعية التأسيسية) وضعت الدساتير الفرنسية (لسنة 1793 وسنة 1948 وسنة 1975) كما أخذت بهذه الطريقة أيضا بلجيكا في دستورها لسنة 1831 وكثير من دساتير ما بعد الحرب العالمية الأولى كدستور فايمر الألماني سنة 1919 ودستوري النمسا وتشيكوسلوفاكيا سنة 1920، وبولونيا وأسبانيا سنة 1931، واستونيا ولتوانيا وتركيا...
4- طريقة الاستفتاء الشعبي LE REFRENDUM CONTITUANT
وبمقتضى هذه الطريقة لا تصدر الدساتير إلا بعد موافقة الشعب عليها عن استفتائه في نصوصها أما هذه النصوص فقد تضعها جمعية مؤسسة منتخبة لهذا الغرض من قبل الأمة، أو تقوم بوضعها لجان خاصة بل وقد يضعها الحاكم نفسه ولكنها في جميع هذه الأحوال تبقى مشروعا فقط ما لم يصوت عليه بالموافقة من قبل الأمة، أي أن القيمة القانونية للدستور في هذه الطريقة لا تحصل إلا بعد عرضه على الشعب وموافقته عليه، أما قبل هذا أي قبل إجراء الاستفتاء والتصويت على الدستور بالموافقة فهو مجرد مشروع ولا فرق في ذلك أن يكون هذا المشروع قد أعد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أو من قبل لجان معينة أو من قبل الحاكم نفسه.
وأخيرا فقد يبدوا أن هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها حيث يقرر الشعب بنفسه ومباشرة دستوره الذي يرتضيه إلا أننا نعتقد أنه لا بد لاستعمال هذه الصورة في إصدار الدساتير من وصول الشعب إلى درجة كبيرة من النضوج والوعي السياسي.
وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة في سويسرا وفي بعض الولايات الأميركية وفي أيرلندا وهي الطريقة التي صدر فيها الدستور الفرنسي لسنة 1946 وسنة 1958 والدستور الإيطالي لسنة 1948 والدستور المصري لسنة 1956.
وأخيرا فهذه هي أساليب نشأة الدساتير المختلفة بإيجاز، ويبدوا واضحا من خلالها المراحل التي قطعتها الشعوب في تطورها التاريخي والفكري وانعكاس ذلك على نظم الحكم فيها من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة، كانت تأخذ دساتيرها أشكال المنحة والتعاقد إلى دساتير موضوعة من قبل الشعوب عن طريق الجمعيات التأسيسية المنتخبة والاستفتاءات الشعبية وكان كل ذلك نتيجة لازمة لنمو الوعي واتجاه التيارات الفكرية نحو الحكم الديمقراطي.
ولقد تتابعت هذه الأساليب في التاريخ ولكن بصورة غير منتظمة، فإذا جاز لنا القول بأن طريقتي المنحة والعقد في وضع الدساتير لم تعد بالطريقتين المتبعتين في القرن العشرين فإن هذا القول لا يمكن أن يرسل على إطلاقه، فلقد شاهدنا فيما مر بنا من الأمثلة كيف وضعت دساتير عديدة يعود تاريخها إلى عهد قريب جدا وفقا للطرق القديمة كدستور موناكو سنة 1911 ودستور الحبشة سنة 1931 ويوغوسلافيا سنة 1931 والمصري سنة 1923 والعراقي سنة 1925 على رأي البعض، وربما كان تفسير ذلك بأن الدول لم تنتهج في تطورها وسيرها نحو الديمقراطية منهجا واحدا فنمها من أكمل الشوط أو كاد ومنها من بقي يتعثر في الطريق.
وعلى كل ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع مع الدكتور عثمان بحق بأن الطرق القديمة في وضع الدساتير (المنحة والعقد) آخذة في الزوال وإن الغلبة والنصر لطريقتي (الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي) وأن مرد ذلك إلى عاملين مهمين:
أولهما:- تقدم الوعي كما أسلفنا وثانيهما تناقص عدد الملكيات وصيرورتها استثناء بعد أن كانت القاعدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مواضيع في القانون الدستوري
» مفاهيم القانون الدستوري
» ارشادات توجيهية في القانون الدستوري
» مراجع في مقياس القانون الدستوري
» محاضرات في مقياس القانون الدستوري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مقياس القانون الدستوري :: المادة العلمية لمقياس القانون الدستوري :: النظرية العامة للدساتير-
انتقل الى: