المعنى اللغوي للدستور:
ان مصطلح كلمة دستور يعود الى أصل فارسي وهو مكون من كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلح الى العربية عن طريق اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذن أو الترخيص ). أما معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أو التكوين ).
وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين الملك أو السجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم .
تعريف الدستور : هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها
التعريف الاصلاحي للدستور : هو مجموعة القواعد التي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بين القابظين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات في الدولة أو في المجتمع السياسي .
أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون الدستوري يقوم على( السلطة ).
تعريف القانون الدستوري من الناحية الاصلاحية : هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمع السياسي .
نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة هي مرادف للمجتمع السياسي.
س:ما هي علاقة القانون الدستوري بالقانون العام
تعريف القانون الدولي العام:هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتي تحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزامات كل منها.
لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذين يخاطبهم القانون هم
1-الدولة.
2-المنظمات الدولية .
3-المنظمات الاقليمية .
-حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .
-الفرد أسوة بالدولة بالمنظمات من أشخاص القانون .
-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوق وحريته.
العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:
1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .
2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها
.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقات الدولية .
بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية الداخلية.
ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك
ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.
3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة
يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .
يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من تالدول.
المفهوم التاريخي للقانون الدستوري :
س/أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟
ج/درس القانون الدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشمالية كمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرة في فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).
س/ماهي الأسباب التي حدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟
ج/في عام 1830 حدثت ثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءت بأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس فيليب )الملك الاول ونصب ملكا على فرنسا.
أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي (بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .
هو نظام جديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوري لاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام 1830 .
(فرانس واكيزو )وزيراً(لويس فيليب )هو الذي أقنعه على تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.
س/ماهي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟
ج/ أتبعت طريفة (الشرح على المتون )في تدريس القانون الدستوري او في دراسة العلوم القانونية .ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:
(ان المفسر يأخذ النص القانوني نص بعد نص ).على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل في النص . فعندما ينتهي من شرح المادة الاولى ينتقل الى المادة الثانية … الخ حتى ينتهي الى دراسة القانون برمته.