تلقيت تكليف بالحضور للجلسة من طرف محضر قضائي و الدي ينص على:
تكليف بالحضور للجلسة
المادتان 439،440 من قانون الاجراءات الجزائية
ان النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة
طبقا للمادتين 439،440 من قانون الاجراءات الجزائية
يكلفني بصفتي متهم بجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك
طبقا للمواد القانونية المادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.
بالحضور شخصيا لجلسة الغرفة الجزائية رقم 01 بصفته متهم غير مستأنف في القضية المتبعة ضدي أنا و شخصين، موضوعها جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع ضدنا نحن الثلاثة و جنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك ضدي أنا فقط.
يبلغ السيد النائب العام الشخص المذكور اعلاه انه سوف يحكم عليه في حضوره او غيبيته ان كان متهما او مسؤولا مدنيا وان كان ضحية او طرف مدنيا تطبق عليه احكام المادة 246 من قانون الاجراءات الجزائية ون كان شاهدا فعدم حضوره او رفضه الادلاء بالشهادة او االادلاء بشهادة مزورة افعال يعاقب عليها القانون.
أحيطكم علما أنه تمت تبرئتي من جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع و تم الحكم علي بستة أشهر حبسا نافدا ثم استبدلها لي القاضي ب 360 ساعة خدمات للنفع العام.
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو