منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟   هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟ Icon_minitimeالخميس 26 فبراير - 23:29

باع (أ) الى (ب) و (ج)عقارا على المشاع مناصفة فيما بينهما وأحال إليهما جميع الحقوق المترتبة على عقود الإيجار المبرمة بينه وبين المستأجرين ولم يسدد المستأجرون الأجرة الى المحال إليهما (ب) و (ج).
- هل يحق لـ ( ب ) رفع دعوى قضائية ضد المستأجرينبالإخلاء، أم يشترط أن تقام الدعوى من المحال إليهما ( أي من المشتريين معا)، مع ملاحظة أنهما لم يخطرا المستأجرين بحوالة الحق؟
تنص المادة 826 مدني على أن:

1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .

2- وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف

كما تنص المادة 827 على أن :

– تكون أدارهالمال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
كما تنص المادة 828 على أن :

ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع. وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
-وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .
- وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
ولئن كانت إقامة الدعوى من احد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم إلا انه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - لعدم إعلانه بها أو قبوله لها - فانه لا يجدي الطاعن التحدي بان إقامة دعوى الإخلاء من احد الشركاء في المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم ، إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر ، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
ويتبين مما تقدم أن الدعوى سوف تكون غير مقبولة شكلا لعدم نفاذ حوالة الحق الى المستأجرين
ولذلك ينبغي نفاذ حوالة الحق أولا قبل رفع الدعوى وعندئذ يجوز لـ (ب) رفع الدعوى وحده حيث سيعد وكيلا عن (ج).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
قرواش رضوان




عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 20/02/2009

هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد على السؤال المتعلق بجواز تمثيل الشريك لغيره من الشركاء   هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟ Icon_minitimeالجمعة 27 مارس - 17:50

[b]بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على اشرف المرسلين
ان كنت تقصد من سؤالك تمثيل الشريك لبقية الشركاء في الشركة سواء كانت مدنية وا تجارية فلا يجوز لان القانون جعل لكل شركة ممثلا قانونية هذا الاخير هو الذي يمثل الشركة بصفتها كشخص معنوي مستقل عن باقي الشركاء .
اما ان كنت تقصد من سؤالك الشريك في الشياع فهنا تطبق ما يسمى بالنيابة التبادلية القاصرة حيث يكون الشريك نائبا عن غيره من الشركاء فيما ينفع لا فيما يضر فكل عمل يقوم به اي شريك فيه مصلحة لباقي الشركاء فهو نائب عنهم وما تم تحقيقه من نفع من طرفه فهم فيه سواء وهذا هو المقصود بما ينفع ، اما فيما يضر فان قام احد الشركاء بعمل فيه مضرة بالبقية فلا يمتد اثره الى غيره من الشركاء الا اذا اجازوه و الا بقي اثر هذا التصرف محصور على الشريك الذي قام به فقط .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يمكن للشريك أن يكون ممثلا لبقية الشركاء؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون التجاري *يشرف عليه الأستاذ قرواش رضوان*-
انتقل الى: