الميثاق العربي لحقوق الإنسان
يعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان من بين الإتفاقات التي صادقت عليها الجزائر، و بالتالي من بين القوانين المطبقة على تراب الجمهورية الجزائرية بل و يأتي على هرم القوانين ، حيث و طبقا لنص دستور 1996 تأتي الإتفاقات في مرتبة أعلى من الدستور، و لكن تبقى مجرد حبر على ورق وذلك -حسب رأينا - إلى عدم إهتمام رجال القانون خاصة القضاة بتطبيق الاتفاقات الدولية و هذا قد يكون راجع إلى نقص تكوينهم في هذا المجال، و من جهة أخرى إلى غياب جهة قضائية دولية تعنى برقابة إحترام هذه الاتفاقات،
فعلى سبيل المثال الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لم يكن ليكتب لها النجاح و الفعالية لولا إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي منحت للأفراد بموجب البروتوكول 11 للإتفاقية حق التقاضي أمامها،
و رغم أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان و الإتفافية الافريقية لحقوق الانسان ينصا على مشروع انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان و محكمة افريقة لحقوق الانسان، إلا أنه لم يتم تنصيبها ليومنا هذا.
و عليه من الناحية القانونية لا يبقى للمواطن الجزائري الذي يدعي -هذا إذا ادعى- سوى اللجوء إلى اللجنة الاممية المتعلقة بالعهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية ، لكن تبقى قرارات هذه اللجنة تفتقر الى حجية الشيء المقضي فيه، اي عديمة من أي أثر قانوني، حيث يعود إلى الجزائر احترام أم لا قرارات الادانة، و من الناحية العملية فإن كل المراسلات التي تلقتها اللجنة الاممية تعلقت بالاختفاء القسري _المفقودين في الجزائر_ و كذلك التعرض للتعذيب و المعاملات اللاانسانية. (قرارات يمكن الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للجنة الاممية للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية) و هذا ما كان وراء تعديل الكثير من نصوص قانون الاجراءات الجزائية.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997
الديباجة :
إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية،
انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام،
وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة،
وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع،
ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي،
وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي،
وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام،
ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:
القسم الأول:
المادة 1
أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
القسم الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 3
أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل،
ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.
المادة 4
أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين،
ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.
المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.
المادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.
المادة 7
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 8
لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.
المادة 9
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.
المادة 10
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.
المادة 11
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.
المادة 12
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.
المادة 13
أ- تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها، ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.
المادة 14
لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.
المادة 15
يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.
المادة 16
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.
المادة 17
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.
المادة 18
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.
المادة 19
الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.
المادة 20
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.
المادة 21
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.
المادة 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.
المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة 24
لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.