منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
samia annaba




عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 06/10/2013

مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟ Empty
مُساهمةموضوع: مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟   مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟ Icon_minitimeالجمعة 11 أكتوبر - 0:06

بما انه تابع لدرس تنفيذ القرار القضائي الاداري خاصة حجية الشيء المقضي فيه و علاقته بسبق الفصل للدعوى ، اذامارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟ و في حالة انه غير سليم ، ما الحل حتى تسترد الشركة حقها ؟
القرار 01 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ22/7/2008 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة الزام المدعى عليه بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع شارحة دعواها بانها ابرمت يوم 11/01/2005 مع المدعى عليه اتفاقية في شكل صفقة عمومية من اجل بناء هيكل معدني لقاعة الاستقبال بالمطار مقابل مبلغ 26.387.351.64 دج بقيمة وزنية لمواد الانجاز قدر93.593 كلغ خلال ميعاد 4 اشهر من تاريخ التكليف و ان المدعية بعد معاينتها لموقع الاشغال و تحضير المخططات الهندسية تبين لها ان القيمة الوزنية الحقيقية لمواد الاشغال تتجاوز 200 طن و انها لم تتسلم امر التكليف الا بتاريخ 14/05/2005 بعد 5اشهر و ان المدعية بدأت في اقتناء مواد انجاز المشروع و تصنيعها و تنفيذ الاشغال غير انه اتناء ذلك طرأت عدة مشاكل اهمها ان وثائق ملف الاشغال لم تسلم للمدعية دفعة واحدة و ان اشغال الهندسة المدنية للمشروع لم تنجز الا يوم 25/07/2005 اي بعد شهرين و هو مايعادل وحده نصف مدة الانجاز كما تأكدت المدعية ان عند البدء في تنفيذ الاشغال ان انجاز المشروع يتطلب قيمة وزنية تساوي 201 طن و 550 كلغ و في سبيل تسوية هذه المسألة و بعد موافقة شفهية لمسؤولي المديرية ساهمت في اعداد ملحق يتضمن القيمة الوزنية الحقيقية للمشروع و تكلفته المالية التي اصبحت تقدر ب42.625.425.82 دج و تمت المصادقة على هذا الملحق يوم 20/09/2005 من طرف مكتب دراسات المدعى عليه اضافة الى عدم قيام المديرية بتوقيع ملحق الصفقة و الرفض التوقيع على محاضر متابعة الاشغال مما ادى لتجميد اعمال الفوترة وحرمان الشركة من الحصول على تسبيقات التموين و انها محاولة منها تدارك الوقت قامت بتصنيع المواد و تركيب اغلبها و بصورة مفاجئة قامت المديرية بفسخ الصفقة بارادتها المنفردة يوم 25/01/2006و بالتالي هذا الفسخ دون ارتكاب المدعية اي خطأ قد فوت اتمام مشروع الصفقة وعليه فوت كسبا قدره مبلغ 500.000.00 دج و ان المديرية وضعت يدها على التسبيقة الجزافية 3.958.102.75 دج و كذا مبلغ تسبيقة التموين القدرة ب 7.916.205.70 دج و بذلك تلتمس بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع و ان يدفع لها مبلغ 500.000.00 دج تعويضا عما فاتها من كسب لو انها اتمت المشروع وان يرفع يده عن مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج.
-اجاب المدعى عليه بانه نفذ جميع التزاماته و دفع مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج من المبلغ الاجمالي لصفقة و المقدر ب 26.387.351.64 دج و ان المدعية لم تبدل اي جهد لتنفيذ التزاماتها و قد اتضح عدم البدء في الانجازعند زيارة الفرقة التابعة للمدعى عليه بتاريخ8/8/2005 و اكد ذلك بمحاضر رسمية و ان المواد رديئة و تم اعذار المدعي بتاريخ 10/08/2005 و اعذار2 بتاريخ 18/09/2005 و رغم ذلك لم تحرك ساكنا و عليه تم الفسخ الصفقة استنادا للمادة 99 من المرسوم التنفيذي 02-250المتعلق بالصفقات و المادة 33 من الاتفاقية و المادة 35 من دفتر الشروط وانه نتيجة اكثر من 3سنوات لجأ لتعاقد مع مقاولة اخرى وكلفه ذلك خسارة 3ملايير و نصف لذا يلتمس رفض الدعوى لعدم التاسيس و كطلب مقابل طبقا للمادة 4 من ق ا المدنية ان تدفع له مبلغ 34.907.137.43دج الذي يمثل الخسارة و هو الفارق بين المبلغ الذي كان من المفروض ان تنجزبه و المقدر ب 26.387.351.64 دج و المبلغ الاجمالي 61.294.489.07دج و الزامها بدفع مبلغ التسبيقات 11.874.308.45دج و طبقا للمادة 124 من ق المدني ان تدفع 30.000.000.00دج تعويضا عن الضرر و احتياطيا تعيين خبير لتحديد المسؤول عن التأخير في انجاز المشروع و تقدير الخسائر .
-بتاريخ 24/01/2009 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لعدم التأسيس و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية المواد 07-12-13-170-171-459 منه.

القرار 02 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ 17/01/2010 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الزام المدعى عليه بان يسدد لها قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج مع الزامه بان يسدد لها مبلغ 1000.000دج تعويضا عما فاتها من كسب بسبب الفسخ التعسفي لصفقة و احتياطيا تعيين خبير لمعاينة القاعة المنجزة، و عليه فهي تلجأ للمحكمة للمطالبة بحقوقها على اساس ان مسؤوليتها غير قائمة على التأخر في انجاز الاشغال و عليه فهي تلتمس بما هو مذكور اعلاه .
-اجاب المدعى عليه بانه سبق لمجلس الحال ان فصل في طلب المدعية و ذلك برفضه لعدم التأسيس بموجب القرار 24/01/2009.
-بتاريخ 27/04/2010 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لسبق الفصل فيها و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 800-801-815-816-819-820-821-822-823-824-848-896منه.
و المادة 338 من القانون المدني.

القرار 03 :
-بموجب عريضة اودعت لدى امانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 31/10/2010 قامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة باستناف القرار الصادر في 24/04/2010 تطالب بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع فان اسباب الاستئناف اولها ان الغرفة الادارية اخطأت في تطبيق القانون لانها في الدعوى الاولى طالبت بقيمة كل صفقة اما في الثانية تطالب بقيمة الاشغال المنجزة فقط و من جهة ثانية فانه بناءا على المادة 296 من ق ا المدنية و الادارية لكي يكون الحكم حائزا لقوة الشيء القضى ينبغي ان يكون فاصلا كليا او جزئيا في موضوع النزاع وان الغرفة رغم طرح النزاع عليها مرتين لم تفصل من الحق المتنازع عليه بخصوص تسديد الدين العالق بين الطرفين و عليه لا مجال لسبق الفصل و ثانيا فان الدين ثابت بالوثائق الخاصة بالمشروع و رغم هذا لم تحكم به الغرفة فقراراها يستلزم الالغاء و ثالثا فانها تقدمت بطلب احتياطي هو تعيين خبير و كان بوسعها ان تعين خبيرا وهي لم تفصل لا في الدعوى الاولى و لا في الثانية و رابعا لم يتم التعويض عن الفسخ التعسفي لانه رغم الاخطاء في المخططات الهندسة المدنية و الاخطاء في القيمة الوزنية للحديد و تعطل المشروع كان خارجا عن ارادة الشركة الا ان الادارة فسخت الصفقة و عليه في الموضوع الغاء قرار المستأنف و الزام المستأنف عليه بدفع قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج و تعويضا قدره 1.00.000دج و احتياطيا تعيين خبير .
-اجاب المستأنف عليه بانه يترك النظر للمجلس حول مراقبة مدى قبول الاستئناف و في الموضوع هذا الاستئناف غير مؤسس لان النزاع الحالي هو نفسهالذي تم الفصل فيه بالقرار 24/01/2009.
-بتاريخ19/04/2012اصدرمجلس الدولة قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : تأييد القرارالمستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 876-884-888-889-898-899-915-916منه.
و القانون العضوي 89-01 المتعلق بمجلس الدولة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟
» مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟
» القرار الإداري الفردي و القرار الاداري النوعي
» منهجية التعليق على القرار القضائي
» الغاء القرار الاداري لحياده عن الهدف المخصص لاصداره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون المدني (الالتزامات، العقود)-
انتقل الى: