-/وحدة القضاء والقانون: تعريف: يقصد به وحدة الهيكل والقاعدة القانونية ،عرف في الدول الانجلو ساكسونية (بريطانيا والو.م.أ)وعرف بمبدأ الشرعية أي أن تستمد الدولة قوتها من القانون .
-مبدأ المشروعية:تستمد سلطتها من الشعب وتعبر عن آلامه وآماله فهي تخضع الفرد والادارة لنفس القانون العادي .
-/- مراحل نظام الوحدة:
-/-بريطانيا: 1- قيام النظام الملكي (1688-1866)حكم ملكي مطلق –كل السلطات بيد الملك –عرف بفترة القضاء المحجوز-أشيء نظام المجالس القانونية وهي تنظر في قضايا السلة العامة يشرف عليها الملك ، ثم وجدت محاكم القضاء العادي كانت عادلة فحازت على ثقة الشعب .
2- من(1866-1914)أي تاريخ بدأ الحرب ع 1تميزت باقرار حقوق الانسان –حصانة واستقلالية القضاء- عدم تدخل الملك –ثقة المواطن بالمحاكم العادية- عدم ظهور مسؤولية الدولة –الفصل بين السلطات(مونتيسكو).
3- من الحرب ع2الى الان:نظرا لعدة عوامل اضطرت بريطانيا الى انشاء مؤسسات متخصصة في المنازعات الادارية حتى قيل ان بريطانيا انحرفت الى الازدواجية والاسباب هي:-الحرب ع 1-الازمة الاقتصادية مما اوجب التضييق من الحريات- ظهور مرافق ادارية صعب على القضاء العادي الفصل فيها.
-/- الو .م.أ: (1676-1787)كانت كل المنازعات خاضعة للمحاكم العادية ، ثم انشأت محاكم الطلبات تخضع للمجالس التشريعية وكان دورها استشاري تصدر اقتراحات تعرض على البرلمان ليصدرها في شكل قرارات ، وفي سنة 1787 انشئت المحاكم في عدة قطاعات (تجارة،عمل...)وفي سنة 1958 لجنة متخصصة في القضاء الاداري تحتوي على (قسم المنازعات الضريبية،قسم منازعات المواصلات، قسم المنازعات التجارية ، قسم العلاقات العامة ـــلم ينجح هذا التقسيم ولم تبقى منه سوى (محكمة المنازعات الضريبية ، محكمة الطلبات).
أسس نظام الوحدة : .
-/- اساس تاريخي: نتيجة الثقة التي حازتها المحاكم العادية –العدل والمساواة –المصداقية –حماية الحقوق.
-/- أساس سياسي ودستوري: اعتمد على التفسير المرن والواقعي لمبدأ الفصل بين السلطات وفق ماجاء به مونتيسكو ،ونتج عنه عدم جواز التدخل في القاضي خصوصا من طرف الملك أي خضوع كل المنازعات لسلطة القاضي وحده .
-/-أساس قانوني وقضائي:نظام الوحدة يكرس مبدا المساواة بين الجميع امام القانون –الشرعية ـ سيادة القانون.
-/-أساس علمي وعملي:- توحيد النظام القضائي في هيكل واحد من شأنه تسهيل الممارسة على القضاة والمتقاضين.
تقدير نظام الوحدة .
-/- المزايا:- السهولة والبساطة والسرعة شكلا واجراءا- المساواة والعدالة – سيادة القانون –تفادي مشاكل التنازع.
-/-العيوب:- عجزه امام ازمات النظام الراسمالي –ظهور الاشتراكية- لايمكن حماية الحقوقث والحريات فيه نظرا لعدم احترام الدولة للتخصص وتقسيم العمل –سيطرة البيروقراطية على الحريات العامة –غير منطقي ولا واقعي لتجاهله مقتضيات المصلحة العامة –لايحترم مبدا الفصل بين السلطات ، وخير دليل على عجزه انشاء مجالس ادارية ومحاكم مختصة في بريطانيا والو م أ.
-*- *نظـــام الازدواجيـــة* -*-
-/-تعريف:وجود نظام قضائي اداري مستقل استقلالا تاماعن السلطةالتنفيذية القضاء العادي تحقيقا لمبدأ استقلالية القضاء
- لم يعرف القضاء الاداري في فرنسا الاستقلالية الا عام 1872 تطبيقا لقانون 24/05/1972 والذي اعطى لمجلس الدولة الفرنسي استقلالا كاملا عن السلة التنفيذية بعد ان كان دوره استشلريا فقط .
-/- مميزاته: -قواعد خاصة وغير مألوفة في القضاء العادي وهي قواعد تحكم النشاط الاداري والمنازعات الادرايةوتمنح للادارة امتيازات السلطة العامة
التنفيذ المباشر ، التنفيذ الجبري، الضبط الاداري).
-/- نشأة القضاء المزدوج وتطوره:
-1- مرحلة الفساد القضائي والاداري في فرنسا: حيث ساد فساد قضائي قبل الثورة الفرنسية 1789 أي البرلمانات القضائية(السطوة،التدخل في الصلاحيات، عرقلة وشل الادارة الفرنسية )-عدم اهتمام الملك بالشؤون الادارية ،حكم استبدادي دكتاتوري ، نظام الطاعة،نفوذ رجال ــــكل هذا ادى الى تذمر وسخط الشعب- ظهور فيلسوف الثورة(روسو)الذي حث على الثورة.
-2- مرحلة الثورة الفرنسية: نتيجة الفساد والتفسير الثوري ومبدأ الفصل بين السلطات حيث كانوا مشحونين ضد القضاء العادي بتدخله وشل الادارةـــــــتكريس مبدا الفصل (مونتيكو) أي استقلال الادارة عن القضاء العادي(13/1790) أي عدم تعرض القاضي لاعمال الادارة وارتكب جريمة الخيانة العظمى و يعاقب عليها بالاعدام.
-3- مرحلة الادارة العاملة هي الادارة القاضية: تكريسا لمدأ الفصل بين السلطات في صورته الجامدة وانعدام الجهة التي تراقب عمل الادارة وتفص في المنازعات الادارية ــــــــ الادارة هي الخصم والحكم وانشاء مجلس الدولة ومجالس الاقاليم ( سنة8لقيام الثورة).حيث انشيء مجلس الدولة الفرنسي وكانت مهامه استشارية في القضايا الادارية فقط ويعد مشاريع القوانين والمراسيم ويفحص التضلمات ويقدم اقتراحات لرئيس الدولة الذي كانت له سلطة الفصل ونظرا لاكتساب الخبرة وممارسة موظفيه ،ولان كل الاقتراحات التي قدمها اعتمدها رئيس الدولة حاز من اجلها مجلس الدولة سلطة الفصل التام وكانت المرحلة التالية.
-4- مرحلة القضاء الاداري البات:1872 :اصبح مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة عن الادارة العامة واعطيت له الصفة القضائية فضلا عن الصفة الاستشارية الى جانب مجالس الاقاليم.
-5- مرحلة ازدواج القضاء والقانون: منذ التطورات المتلاحقة وصدور قانون 1790 ادى ذلك الى وجود نظام اداري مستقل تماما عن القضاء العادي وعن الادارة العاملة واصبح يتكون من: مجلس الدولة /كأعلى جهة قضائية ادارية( جهة اسئناف ونقض) فضلا عن المحاكم الادارية ثم أنشئت محكمة التنازع .
* -نظام ازدواجية القضاء والقانون- *
نجم عنه ازدواج في القاعدة القانونية أي وجود قضاء عادي واخر اداري وقد نجح القضاء الاداري الفرنسي في تحقيق مبدا الشرعية وبلورة مفهوم القانون الاداري الضيق الفرنسي فنشأ هذا الاخير متجاوبا مع ظروف الادارة وأخضعها لمبدأ الشرعية ومن ثم تبنت نظام الازدواجية عدة دول (صر والجزائروبلجيكا) .
*-*أسس نظام الازدواجية: -1- الاساس التاريخي : الفساد الاداري ، تعسف الادارة، عرقلة عمل الادارة ، كل هذا نتج عنه راي عام متذمر ومستاء وانعدام الثقة في القضاء العادي ( مادة13/1790).
- 2-أساس سياسي ودستوري: التفسير الجامد لمبدأ الفصل بين السلطات( مونتسكو).
-3-أساس منطقي: مفاده أن الاعمال الادارية تختلف عن النشاط الخاص أي ان السلطة العامة امر لازم لان الادارة لابد ان تعتبر مركز اسمى من الافراد .
-4-أساس علمي: هي نظريات ومبادئ ادارية ، قرارات ادارية ،الوظف العام، العقود الادارية، السلطة العامة.
*-* تقدير نظام الازدواجية:-1- العيوب: نظام يقف الى جانب الادارة ويحابيها ، يخل بمدأ المساواة امام القانون، نظام معقد وغامض وصعب التطبيق، صعوبة تحيد معيار القانون الواجب التطبيق .
-2- المزايا: يجسد مبدأ التخصص في العدالة ،يؤدي الى تطور النظام القانوني للدولة ، يعمل على اثراء القانون الاداري، يجسد رقابة على اعمال الادارة ، وجود نظامين عادي وادري وجهة فصل في التنازع ـــــــكل هذا يحقق العدالة.
-------------------------------------نظام القضاء الاداري في فرنسا-------------------------------------------------
*/* مجلس الدولة*/*:
هو اهم مؤسسة قضائية ادارية استشارية مختصة بالمنازعات الادارية .
-1- النشأة والتطور: أولا: وجود نظام مجلس الملك كاصل تاريخي لمجلس الدولة: وهو اصل مجلس الدولة ويتكون من رجال السياسية النبلاء ، الامراء، كتاب الدولة، الوزاراء المستشارين ، وكان يختص كأعلى جهة ادارية استشاريةوكان يعد مشاريع واقتراحات بما يساعد الملك في حل المنازعات.
ثانيا: مرحلة تنشاء مجلس الدولة بموجب السنة8لقيام الثورة:قانون اوت1790 انشا نابلون مجلس الدولة كجهاز استشاري بموجب المادة 52 يختص بـ:- اعداد مشاريع قوانين والقرارات الادارية لتصدر في شكل مراسيم بعد مصادقة الملك –تقديم استشارة في الشؤون الادارية – اعداد وتحضير مشاريع وقرارات الملك بخصوص الرد على التضلمات الادارية – وفي سنة 1806 تم انشاء لجنة المنازعات داخل مجلس الدولة الى غاية 1848 .
ثالثا: مرحلة حيازة مجلس الدولة لسلطة القضاء الاداري البات والنهائي: 1872 حسب مرسوم 24 ماي 1872 الذي اعطى لمجلس الدولة الصفة السيادية في مجال القضاء الاداري وصدرت ترسانة من النصوص القانونية جاءت لبيان صلاحيات مجلس الدولة .
-2- هياكل مجلس الدولة صدر الامر المؤرخ في 31/07/1945 ومراسيم 30/07/1963 قسمته الى عدة اقسام ادارية منها قسم المنازعات الذي تتفرع عنه جمعية الاقسام الفرعية، الجمعية العامة للمنازعات.
-3- موظفوا مجلس الدولة: */*نائب رئيس مجلس الدولة ( وزير العدل) */*مستشاري دولة عاديين*/* المحضرين */*مستمعين من الدرجة 1و2 */*امين عام ينتقى من بين المحضرين.
-4- نظام سير اعمال مجلس الدولة :
-/-اولا: الاختصاصات الاستشارية :ابداء الراي في مشاريع القوانين التي تعرضها عليه الحكومة وجوبا، اما عن اختصاصاته الاستشارية الادارية فيقدم الراي والمشورة حول مشاريع القرارات والمراسيم والاوامر وجوبا وله تقديم الاستشارة في التعيينات والقرارات الفردية اختياريا علنية او سرية .
-/-ثانيا: اختصاصات قضائية: : *قاضي ابتدائي نهائي من (1889-1953)كان ينظر كقاضي اول واخر درجة في كل المنازعات بعد صدور مرسوم 1953 اصبحت المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص ابتداءا، ويطعن في احكامها امام مجلس الدولة كجهة اسئناف.
--اختصاص ابتدائي نهائي: وحصرا في:-دعاوى الغاء المراسيم-دعاوى منازعات الموظفين السامين المعيينين بمرسوم – دعاوى الغاء القرارات العامة التنظيمية واللوائح الوزارية –دعاوى المنازعات الادارية الخارجة عن اختصاص المحاكم الادارية –دعاوى الهيئات اللوطنية العامة.
--اختصاص كجهة استئناف: لاخكام المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف .
--اختصاص كجهة نقض: في احكام المجالس القضائية المتخصصة في المنازعات ابتداءا وانتهاءا.
-- اختصاص كقاضي تاديب : لمحامي مجلس الدولة (تطبيقا لقانون المحاماة الفرنسي).
-/- اختصاصات ذات طابع رئاسي: تتمثل في الرقابة على المجالس المحاكم واللجان العامة المتخصصة تقرر له ذلك سنة 1945 وانسأت لجنة خاصة تتكلف بهذه العملية يراسها نائب رئيس مجلس الدولة فيه مستشار رئيس دولة وعضوين وتحيل تقاريرها الدورية الى وزارئها المعنيين .
*/*المحاكم الادارية*/*:
تعريف:هي جهة قضاء ابتدائي (درجة اولى و اختصاصها اقليمي
نشأتها و تطورها : ترجع الى مجالس النظارة , توجد على مستوى المقاطعة , يطعن في قراراتها امام مجلس الملك / بعد الثورة و تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و صدور قانون 1790 انشأت مجالس المديريات على مستوى المحافظات , يطعن في احكامها امام مجلس الدولة / بعد اعلان جمهورية تحولت مجالس المحافظات الى مجالس و انشأ مجلسين , مجلس العمالة و المجالس العام و لم تكن لها اجراءات تقاضي محددة و تستمد افكارها من مجلس الدولة , و صدرت قوانين تنظمها: مرسوم سبتمبر 1926 الذي حددها بـ:22 مجلس , و في سنة 1953 انشأت المحاكم الادارية و في 1987 انشأت المحاكم الاستئنافية
1- تنظيم المحاكم الادارية , توجد 25 محكمة لها اسم المدينة , تتكون من غرف ماعدا محكمة باريس متكونة من اقسام , لكل محكمة رئيس , تتشكل المحاكم من هيئة الجمعية و كتاب الضبط , و يساعد الرئيس مقرر مستشار يعينه هو يعد ملفات القضايا الى جانب مفوض الحكومة المعين لمدة سنة الى جانب مستشارين
2- اختصاصات المحاكم الادارية ,:
4-1 اختصاصات قضائية : ابتدائية تشمل القانون العام يطعن في احكامها امام مجلس الدولة و اختصاصها اقليمي
4-2 اختصاصات استشارية : تقدم استشارات في شكل اراء الى مدير المحافظات او العمالة عند الضرورة حيث تحول مشاريع القرارات العامة الادارية الى المحكمة .