منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحق في محاكمة عادلة ونزيهة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

الحق في محاكمة عادلة ونزيهة Empty
مُساهمةموضوع: الحق في محاكمة عادلة ونزيهة   الحق في محاكمة عادلة ونزيهة Icon_minitimeالإثنين 1 يونيو - 8:36

الحق في المحاكمة العادلة
إن الحق في المحاكمة العادلةمن الحقوق الأساسية للإنسان.وقد وضع المجتمع الدولي مجموعة –بالغة التنوع– منالمعايير لضمان المحاكمة العادلة، وهي تهدف الى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبضعليهم، وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم الى المحاكمة وعند محاكمتهم وحتى أخر مراحلالاستئناف والنقض. وتمثل انتهاكات هذه المعايير مبعث قلق كبير لمنظمةالعفو الدولية في شتى أنحاء العالم، ولأنها نساهم في وقوع شتى ضروب الانتهاكاتالأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الزج بالأفراد في السجون، لأسباب تدرجهم فيعداد سجناء الرأي والتعذيب واستخدام العقوبات القانونية التي ترقى الى حد التعذيبأو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ما المقصود بالمحاكمةالعادلة؟
لا يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة، أو أن يشهد الناس لها بالعدلإلا أذا توافر لها شرطان عل الأقل. أما الأول فهو أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها، من بدايتها الى نهايتها، بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي، وأما الثاني فهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق.
معايير المحاكمةالعادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الحق في المحاكمة العادلة منصوص عليه بوضوح وجلاء في (الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان)الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي ينبغي لكلحكومة من حكومات العالم أن تراعيه. وتنص المادة العاشرة منه على مايلي: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيتهمحكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أيةتهمة جزائية توجه إليه".
معايير المحاكمة العادلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةو السياسية
الحق في المحاكمة العادلةمعيار من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدف الى حماية الأشخاص منانتقاص حقوقهم الأساسية الأخرى وحرمانهم منها بصورة غير قانونية أو تعسفية، وأهمهاالحق في الحياة والحق في الحرية. وهذا الحق مكفول بموجب المادة 14 من العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على مايلي:"من حق كل فرد أنتكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكمالقانون".
و ينص العهد الدولي المذكور على الحقوق التي تكفل إجراء المحاكمةالعادلة وتتمثل في المعايير والحقوقالتالية:
الحق في عدم التعرض للقبض أو الاعتقال التعسفي:
تنصالمادة 9(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على أنه: "لا يجوزالقبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً" وأنه: "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصعليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". و ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنمصطلح "التعسف"لا يعني فقط أن الإجراء مخالف للقانون بل يجب تفسيره تفسيراًأوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة. كذلك تنصالمادة 9 من العهد الدولي المذكور أيضاً على عدم جواز تعرض أحد للقبض عليه أوالاحتجاز تعسفاً.
الحق في الإبلاغ بحقوقه:
لكل شخص الحق فيالاطلاع على ماله من حقوق باللغة التي يفهمها .ويقول المبدأ13 من"مجموعة مبادئالأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكالالاحتجاز أو السجن" (مجموعة المبادئ) تقوم السلطة المسئولة عن إلقاء القبض أوالاحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص لحظة القبض عليه و عند بدأ الاحتجاز أوالسجن أو بعدها مباشرة بمعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه الحقوق و كيفية استعماله.
الحق في توكيل محام:
من حق كل محتجز توكيل محام للدفاع عنه فيجميع مراحل الإجراءات الجنائية (المبدآن 10و17 من مجموعة المبادئ) و ينص المبدأالسابع من"المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين" على أن من حق المحتجزينالاستعانة بمحام فوراً، و بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهمأو احتجازهم .و تنص المادة 14(د) من العهد الدولي المذكور على أن كل محتجز من حقه" أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره و أن يخطربحقه في وجود من يدافع عنه"، كما أن من حق كل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أنيكون ذلك على مسمع من أحد (المبدأ18 من مجموعة المبادئ). وتسري هذه الحقوق منذ لحظةالقبض وأثناء فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة، وأثناء التحقيق والمحاكمة، وأثناء إجراءات الاستئناف (المبدآن 1و7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدورالمحامين).
الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه:
من حق كل شخص إبلاغ أسرته بنبأ القبض عليه .فالقاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"(القواعد النموذجية الدنيا) تنص على أنه يجب السماح للمتهم بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، و أن يعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته و أصدقائه و استقبالهم". يتبع....../......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
الحق في محاكمة عادلة ونزيهة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحق في الحياة -دراسة في الشريعة والقانون
» نظريــــــة الــــــحــق (الحق وتقسيماته)
» امتحان في نظرية القانون ونظرية الحق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات في الاجراءات المدنية والادارية ، المنازعات ،الاثبات ، وطرق التنفيذ يشرف عليه الأستاذ كسال عبد الوهاب-
انتقل الى: