منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسئلة السداسي الثاني (2009) مالية مع الاجابة النموذجية عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

أسئلة السداسي الثاني (2009) مالية مع الاجابة النموذجية عليها Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة السداسي الثاني (2009) مالية مع الاجابة النموذجية عليها   أسئلة السداسي الثاني (2009) مالية مع الاجابة النموذجية عليها Icon_minitimeالأحد 17 مايو - 14:22

جامعة فرحات عباس – سطيف – سطيف يوم: 17/05/2009
كلية الحقوق امتحان السداسي الثاني في مقياس المالية العامة (دورة ماي2009)
أجب على أربعة فقط من الأسئلة التالية:
1/اشرح المادة 69 من القانون 84/17 بقوانين المالية (5 نقاط)
2/ إذا كانت الإيرادات تخضع لمبدأ "عدم جواز تخصيصها " فإن النفقات محكومة بمبدأ "تخصيص الاعتمادات"، اشرح ذلك (5 نقاط)
3/ من جملة ما يجب أن يقوم به المحاسب قبل صرف أية نفقة التأكد من عدم وجود معارضة، اشرح ذلك (5 نقاط)
4/ تقتضي عملية إبرام القرض العام توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية، اشرح الشروط الموضوعية (5 نقاط)
5/يختلف القرض العام عن الضريبة في عدة نقاط، ما هي؟(5 نقاط)
6/ حددت المادة 120 من الدستور والمادة 44 من القانون العضوي 99/02 مهلة معينة ينبغي على البرلمان أن يصادق خلالها على مشروع قانون المالية، وبيّنت الآلية التي يمكن عن طريقها مواجهة تعذّر المصادقة عليه خلالها، اشرح ذلك(5 نقاط)
7/ما هي أنواع الضرائب التي يجب فيها التظلم الإداري المسبق؟ وخلال أي آجال ينبغي أن يتم ذلك؟(5 نقاط)
ملاحظة: الورقة التي لا تتضمن رقم الفوج (بشكل صحيح) ورقم التسجيل، وتلك التي تتضمن إجابة على أكثر من أربعة أسئلة لاتصحح تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق


الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الثاني في مقياس المالية العامة (دورة ماي2009)
أجب على أربعة فقط من الأسئلة التالية:
1/اشرح المادة 69 من القانون 84/17 بقوانين المالية (5 نقاط)
يتعلّق مضمون هذه المادة بكيفية مواجهة حالة تأخّر المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية إلى ما بعد 01 جانفي لأي سبب كان إذ بيّنت هذه المادة أنه في هذه الحالة يواصل مؤقتا جباية الإيرادات حسب النّسب و كيفيات التحصيل المعمول بها بالنسبة لقانون المالية للسنة السابقة، أما بالنسبة للنفقات فيتم صرفها في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية السابقة بالنسبة لنفقات التسيير شهريا ولمدة 03 أشهر، وفي حدود ربع الحصة المالية لكل قطاع بالنسبة لنفقات الاستثمار.
2/ إذا كانت الإيرادات تخضع لمبدأ "عدم جواز تخصيصها " فإن النفقات محكومة بمبدأ "تخصيص الاعتمادات"، اشرح ذلك (5 نقاط)
يحدد قانون المالية لكل نفقة غرضا وحدا أقصى لا يمكن تجاوزه، تطبيقا للمادة 75 من القانون 84/17 التي تمنع صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة، إلاّ إذا وُجِد نص يسمح بذلك، علما أن هذا القانون وإن منع على السلطة التنفيذية نقل اعتماد من باب أو من مجال إلى آخر إلاّ أنه تضمّن نوع من المرونة بسماحه لها بتوزيع الاعتمادات داخل القطاع أو الوزارة الواحدة عن طريق المراسيم.
3/ من جملة ما يجب أن يقوم به المحاسب قبل صرف أية نفقة التأكد من عدم وجود معارضة، اشرح ذلك (5 نقاط)
ومعنى ذلك أنه في حالة كون المستفيد من النفقة مدينا لخزينة الدولة مهما كان سبب وسند هذا الدين فإنه في هذه الحالة لا تصرف له النفقة (لا يسدد دينه) بل يتم اللجوء لتطبيق أحكام المقاصة بين ديون الدولة وديون المستفيد، كما لا تصرف هذه النفقة إذا كان سببها مشوب بعدم الشرعية.
4/ تقتضي عملية إبرام القرض العام توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية، اشرح الشروط الموضوعية (5 نقاط)
تتمثل في ضرورة استعمال الأموال المقترضة في قطاعات تؤدي إلى تكوين فائض في الإنتاج. ولتقدير أهمية المشروع توفد الجهة المانحة للقرض خبراءها الفنيين لدراسة هذا المشروع لمعرفة إمكانية قدرة الدولة على الوفاء به وبفوائده، وبناءا على الدراسة المنجزة يصدر قرار منح القرض من عدمه، والجهة المانحة للقرض لا تدفع المبلغ دفعة واحدة بل على مراحل بعد التأكد في كل مرة من أن الأقساط المدفوعة قد صرفت فعلا على المشروع محل القرض.
5/يختلف القرض العام عن الضريبة في عدة نقاط، ما هي؟(5 نقاط)
الضريبة اقتطاع إجباري يتم بصفة نهائية ودون مقابل أما القرض العام فالأصل فيه أنه اختياري واستثناءا قد يكون إجباريا عندما تكون إمكانية الحصول على قرض اختياري صعبة أو منعدمة أو لظروف الاستعجال، ومن الفروق أيضا أنه عكس الضرائب التي لا تخصص لنفقة معينة (تطبيقا للمادة 08) فإن القرض يخصص لإنفاق معين يحدده القانون، ثم أن القرض يدخل لخزينة الدولة بمقابل وبصفة مؤقتة إذ تلتزم الدولة برده مع الفوائد.
.6/ حددت المادة 120 من الدستور والمادة 44 من القانون العضوي 99/02 مهلة معينة ينبغي على البرلمان أن يصادق خلالها على مشروع قانون المالية، وبيّنت الآلية التي يمكن عن طريقها مواجهة تعذّر المصادقة عليه خلالها، اشرح ذلك(5 نقاط)
أعطت المادة 120 مهلة تقدّر ب 75 يوما للبرلمان بغرفتيه من أجل التصويت على المشروع المتضمّن قانون المالية، لتأتي المادة 44 المذكورة أعلاه من أجل تحديد كيفية توزيع هذه المهلة بين الغرفتين إذ أعطت للمجلس الشعبي الوطني مهلة تقدّر ب 47 يوما ولمجلس الأمة مهلة 20 يوما وأبقت 08 أيام لحالة وجود خلاف بين الغرفتين، أما آلية مواجهة تأخر المصادقة خلال هذا الأجل فتتمثل في السماح لرئيس الجمهورية إصداره بأمر له قوة القانون.
7/ما هي أنواع الضرائب التي يجب فيها التظلم الإداري المسبق؟ وخلال أي آجال ينبغي أن يتم ذلك؟(5 نقاط)
الضرائب التي ينبغي أن يقدّم فيها التظلّم الإداري المسبق كشرط شكلي لقبول الطعن القضائي هي الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، وينبغي أن يرفع هذا التظلّم قبل 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي حدثت فيها الأسباب الموجبة للتظلم بالنسبة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، وخلال ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار النهائي للنظام الجزافي بالنسبة للضريبة الجزافية الموحدة.

ملاحظة: ستطبق الملاحظة المرفقة بنص السؤال على الجميع دون استثناء، ومهما كانت الأعذار.
تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
أسئلة السداسي الثاني (2009) مالية مع الاجابة النموذجية عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجابة النموذجية على اسئلة امتحان السداسي الأول مالية عامة 2010
» الإجابة النموذجية على أسئلة امتحان السداسي الثاني 2010
» الامتحان الشامل في مقياس المالية العامة (جوان 2009)مع الاجابة النموذجية عليها
»  الاجابة النموذجية على أسئلة الامتحان الشامل في المالية العامة 2010
» الاجابة النموذجية على امتحان المالية الاستدراكي 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: إعلانات الأستاذ و نادي البحث العلمي-
انتقل الى: