منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض التعريفات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
معرف منال




عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 27/04/2009
العمر : 36

بعض التعريفات Empty
مُساهمةموضوع: بعض التعريفات   بعض التعريفات Icon_minitimeالأربعاء 13 مايو - 13:50

تعريف القانون الدولي العام

هو مجموعة قواعد قانونية مطبقة على العلاقات بين الدول وبين أعضاء المجتمع الدولي كالمنظمات الدولية. وسمي بالقانون الدولي لتمييزه على القانون الداخلي الذي يطبق داخل حدود الدولة على الأفراد الذين يخضعون لسلطتها.


تعريف القانون الدولي الإنساني

هو فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عن المشاركة فيه, والى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. كما أنه يقيد حق اختيار الوسائل و الأساليب المستعملة في الحرب.
و القانون الدولي الإنساني يعرف أيضا تحت اسم " قانون الحرب " أو " قانون النزاعات المسلحة " و هو لا يطبق الا في حالة النزاع المسلح الدولي أو النزاع المسلح غير الدولي.

يشمل القانون الدولي الإنساني 4 اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 و بروتوكولين إضافيين لسنة 1977 :

- اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان
- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى غرقى القوات المسلحة في البحار
- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
- اللحق ( البروتوكول ) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
- اللحق ( البروتوكول ) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية


تعريف حقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد و الجماعات من إجراءات الحكومات التي تحمي الحريات الأساسية و الكرامة الإنسانية و التي تمكن الإنسان أن يحيا بكرامة كبشر و تحرره من الخوف و من الحاجة.
لحقوق الإنسان عدة تعريفات
- " هي الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية و التي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة كبشر "
- " مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص و في أي مجتمع, دون أي تمييز بينهم – في هذا الخصوص – سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني أو لأي اعتبار آخر "
- كما عرفها صاحب جائزة نوبل البروفسر رينيه كاسان بأنها " فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس, استنادا إلى كرامة الإنسان, بتحديد الحقوق و الرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني ".

يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عدة اتفاقيات دولية و إقليمية توفر عدة حقوق سياسية و مدنية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية نذكر منها:

- أهم النصوص الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 1966

- اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة لسنة 1948

- اتفاقية مناهضة التمييز العنصري لسنة 1965

- اتفاقية حقوق المرأة لسنة 1979

- اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984

- اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989

- اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لسنة 1990

- أهم الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان

- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950
- الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1969
- الميثاق الإفريقي حقوق الإنسان و الشعوب 1981
- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لسنة 1990
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لسنة 2004


العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان

بعض أوجه الاختلاف :

- القانون الدولي الإنساني يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم
- هناك اختلاف في النشأة القانونية فالقانون الدولي الإنساني نشاء مع أول اتفاقية جنيف لحماية الجرحي و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام 1864 بينما نشاء القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949
- هناك اختلاف في الصكوك التي صدرت عنهما
- اختلاف في طريقة عمل الهيئات المشرفة عن كلا القانونين

هذه بعض الإختلافات إلا إن هناك عدة مبادئ مشترك بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. اللذان يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية الإنسان و الحد من البربرية في حالات السلم و الحرب.


بعض أوجه الشبه :

- عدم التمييز في حماية الضحايا
- حصانة الذات البشرية أي احترام الحق في الحياة
- حظر التعذيب
- الملكية الفردية محمية و مضمونة
- احترام المعتقد و العادات و حماية الشرف و الحقوق العائلية
- احترام الضمانات القضائية

ونجد هذه الضمانات و الحماية في القانونين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

بعض التعريفات Empty
مُساهمةموضوع: شكرا   بعض التعريفات Icon_minitimeالجمعة 15 مايو - 23:03

شكرا جزيلا على هذه المساهمات المفيدة ، أسأل الله تعالى أن يعلمك ما ينفعك ويزيدك علما وأخلاقا وأن يوفقك وأن يحقق لك كل أمانيك ويزيدك من فضله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
امجد

امجد


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 19/06/2009
العمر : 43
الموقع : www.amjadbh.ahlamontada.com

بعض التعريفات Empty
مُساهمةموضوع: سؤال هام في القانون الدولي العام   بعض التعريفات Icon_minitimeالجمعة 19 يونيو - 20:54

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاء الله خيرا على هذا الموجز المعرف للقانون الدولي الانساني ، وان اود ان استفيد من علمك انتي والاخوان كافة اعضاء المنتدى بطرح تساؤل هام ومفيد اود ان اعرف وجهة نظركم فيما يتعلق فيه ، الا هو : ما الفروقات الاساسية والجوهرية بين القانون الدولي الجنائي ، وبين القانون الجنائي الدولي ؟؟
اود ان اعرف وجهة نظركم بالاجابة على هذا السؤال ، ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض التعريفات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون الدولي-
انتقل الى: