السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبعد أعتذر كثيرا على عدم تمكني من الاجابة على الأسئلة في الوقت المناسب لظروف جد موضوعية
الجواب:
أولا:المقصود بمرض الموت: يقصد بمرض الموت المرض الشديد الذي يغلب على الضن موت صاحبه عادة أو بتقرير الاطباء وذو ذلك المرض الذي يلازم الشخص الى غاية الموت ويول دون قيام المريض بمصالحه الحقيقية فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصاله بالموت
ثانيا:بالنسبة للسؤال المتعلّق بما اذا كان الجهل بالقانون يصلح دفعا فمن المقرر أن القانون لا يعد نافذا الاّ بعد نشره في الجريدة الرسمية ومضي يوم كامل إذا تعلّق الأمر بالجزائر العاصمة وبعد يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية الى مقر دوائر الجمهورية ، وبالتالي لا يمكن الاعتذار بجهل القانون إلاّ إذا أثبت من يقدم هذا الدفع أنه لم يعلم بالقانون نظرا لقوة قاهرة منعت
وصول الجريدة الرسمية كالحرب والكوارث الطبيعية والثورة وكل ما يؤدي لعزل الاقليم أو القرية،فالجريدة الرسمية هي الوسيلة القانونية لافتراض علم الجميع بالقانون
ثالثا:بخصوص جواز التنازل عن الدعوى القضائية أجاز المشرع الجزائري وفقا للقانون 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية للمدعي امكانية التنازل عن الدعوى لانهاء الخصومة القائمة على أن لا يترتب على التنازل التخلي عن الحق في رفع الدعوى من جديد
ولكن المشرع اشترط لفقبول التنازل عدم اعتراض المدعى عليه في الخصومة عندما يقدم هذا الأخير طلبات مقابلة أو استئنافا فرعيا أو دفعا موضوعيا أو بعدم القبول
رابعا:بالسبة للسؤال المتعلّق بحدود سلطات الحارس القضائي فمن المعلوم أن القاضي يمكنه تعيين حارس قضائي في حالة قيام نزاع بين الشركاء أو في حالة شغور الادارة ليتولى هذا الحارس حفظ حقوق كل من له مصلحة فمهمته اذن هي القيام بكل ما هو ضروري للمحافظة على الأموال التي عُهِد اليه حراستها وادارتها ولا يجوز له بالمقابل التصرف فييها الا بموافقة الشركاء او بموجب اذن من القضاء
خامسا: يرجى توضيح السؤال بخصوص الشكال المعكوس /هل المقصود هو الاشكال في التنفيذ؟؟؟
سادسا : بخصوص السؤال المطروح عن موضوع امكانية الاثبات بالفاكس والتلكس تجنبا للتكرار يرجى الاطلاع على الركن الخاص بالمساهمات المتعلقة بالاجراءات المدنية والادارية في هذا المنتدى
سابعا: بالنسبة للحجية النسبية للأحكام فالمستقر عليه فقها وقانونا أن الحكم القضائي لا تمتد حجيته إلاّ لأطرافه ويعتبر كل من ليس طرفا فيه غريبا عنه ولا يجوز الاحتجاج بقوة الحكم والزاميته في مواجهة غي الخصم في الدعوى كما أن حجية هذا الحكم تنصب فقط على المواضيع التي تناولها الحكم الصادر بين الخصوم