منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسس قانون الصرف :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قرواش رضوان




عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 20/02/2009

أسس قانون الصرف : Empty
مُساهمةموضوع: أسس قانون الصرف :   أسس قانون الصرف : Icon_minitimeالسبت 28 مارس - 20:01

6/ أسس قانون الصرف :
قانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم و تنظم الأوراق التجارية و لم تأتي هذه القواعد و الأسس إلا لإرساء السرعة و الائتمان التجاريين ولن يتسنى ذلك إلا إذا أحيطت الإسناد بضمانات ومبادئ تكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم و من أهم المبادئ التي يقوم لعيها هذا القانون ما يلي :
- مبدأ الشكلية :
السند التجاري بوصفه يمثل التزاما صرفيا لا يوجد قانونا إلا إذا افرغ بصورة مكتوبة وعليه فان الالتزام الصرفي الثابت في السند يجب أن يكون مكتوبا لا شفهيا كما تجب كتابة كل العمليات التي ترد عليه لاحقا بعد إنشاءه و يجب أن تكون هذه الكتابة وفقا لما نص عليه القانون بحيث يكفي مجرد الاطلاع عليه لتحديد طبيعة ومدى الالتزام الواقع عليه و الكتابة ها ليست شرط للإثبات فحسب بل هي شرط للإنشاء أيضا .
وكقاعدة عامة إذا لم يتوفر شرط الكتابة فلا يعتد بهذا المحرر كسند تجاري و لا يعد سبب لإنشاء الالتزام بل يصبح سندا مدنيا تسري عليه أحكام القانون المدني .
- مبدأ الكفاية الذاتية :
و يقصد به أن تكون الورقة التجارية كافية للدلالة على مضمونها مستقلة بنفسها فلا تحيل ولا تستند إلى أية واقعة أو اتفاقات خارجية عنه ا والى أية علاقة قانونية أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشاءه و الكفاية الذاتية مرتبطة بشكلية الورقة التجارية .
وتهدف الكفاية الذاتية إلى بث الثقة والطمأنينة في المتعاملين بالسند التجاري و إزالة القلق و بالتالي تسهيل تداوله.
- مبدأ رعاية الحامل :
قرر المشرع لحامل الورقة التجارية ضمانات قوية حتى يطمئن إلى الوفاء مما يشجع على التعامل بالأوراق التجارية و لا تجعل الدائن يتردد في منح الائتمان لمدينه و من بين الضمانات نذكر :
- الحق في ملكية مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه .
- الحق في مطالبة جميع الموقعين على السند أو أي واحد منهم تطبيقا لمبدأ التضامن .
- الحق في توقيع حجز تحفظي على منقولات المدين .
- الحق في سحب سفتجة الرجوع على من يشاء من الملتزمين .
- مبدأ القسوة في معاملة الملتزمين بالسند :
تتمثل مظاهر القسوة بالنسبة للمدين و بالنسبة للدائن بقيمة السند:
- بالنسبة للمدين :
- حرمانه من نظرة الميسرة
- إمكانية توقيع حجز تحفظي على أمواله المنقولة .
- يعتبر توقفه عن الدفع دليل على قيام حالة الإفلاس .
- فرض التضامن بين المدينين دون نص .
- بالنسبة للدائن :
- يجب عليه المطالبة بالوفاء عند تاريخ الاستحقاق دون تأخير و إلا سقط حقه في الرجوع للإهمال .
- عليه التزام بتنظيم الاحتجاجات بعدم القابول أو الوفاء في المواعيد المحددة قانونا إلا سقط حقه في الرجوع للإهمال .
- الالتزام برفع دعوى الرجوع في الآجال المحددة و هي أجال قصيرة وإلا سقط حقه في الرجوع للإهمال .
- مبدأ تطهير الدفوع :
يقصد به أن تنتقل الورقة التجارية ( الحق الثابت في السند ) من المظهر إلى المظهر إليه مطهرا من كافة العيوب و من كل أسباب البطلان أو الانقضاء أو الفسخ التي قد تشوب العلاقات القانونية بين الموقعين السابقين على الورقة التجارية و ذلك لتوفير الائتمان للحامل حسن النية حتى لا يفاجئ بعيب من العيوب قد يشوب احد العلاقات السابقة .
و الحكمة من هذا المبدأ هو دعم الثقة بين من يتعامل بالإسناد التجارية بحسن نية . و قد اقر هذا المبدأ خروجا عن القواعد العامة بالقانون المدني التي تقضي بان يحيل الدائن حقه إلى شخص أخر بما يتضمنه من عيوب ودفوع و بما قد يتخلله من عوامل انقضاء أو بطلان أو فسخ حسب المادة 248 من القانون المدني .
إذن إذا أجيز التمسك بالدفوع في الأوراق التجارية لتمسك المدين بالسند التجاري بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة دائنه المباشر ليتخلص من دينه و لأضاف تعاقب التظهيرات عيوب أخرى على العيوب السابقة و هذا دون شك يعوق تداول السند التجاري و يحول دون قبوله كأداة للوفاء والائتمان .
و الملاحظ أن هناك بعض العيوب لا يطهرها مبدأ تطهير الدفوع و بالتالي يمكن التمسك بها حتى في مواجهة الحامل حسن النية مثل انعدام الأهلية و الدفع بالتزوير لذا يتدخل مبدأ آخر يكمل هذا المبدأ يسمى مبدأ استقلال التوقيعات .
- مبدأ استقلال التوقيعات :
و هو مبدأ مكمل لمبدأ تطهير الدفوع إذ أن الورقة التجارية عادة تتضمن عدة توقيعات فانه حسب هذا المبدأ فان هذه التوقيعات تكون مستقلة عن بعضها البعض و إذا شاب احد هذه التوقيعات عيب أو سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء أو الفسخ فان ذلك لا يؤثر على صحة باقي التوقيعات السابقة أو اللاحقة بل تظل صحيحة و منتجة لأثارها ولا يمتد اثر البطلان إليها . و بالتالي لا يمكن لأي موقع أن يمتنع عن الوفاء في حالة امتناع المدين الأصلي عن الوفاء بحلول اجل الاستحقاق و لا يمكن له أن يحتج بدفع يتعلق بتوقيع آخر و لو كان هذا العيب من أسباب البطلان المطلق إنما يتمسك به صاحبه فقط و ذلك خلافا للقواعد العامة التي تجعل من قيام سبب من أسباب البطلان المطلق سبب في بطلان التصرف و يكون لكل من له مصلحة الاحتجاج به ومن ثم التنصل من التزامه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسس قانون الصرف :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حامورابي
»  قانون رقم 07-99 يتعلق بالمجاهد والشهيد
» محاضرات في قانون العمل لطلبة السنة الرابعة
» محاضرات في قانون الاسرة (قسم المواريث)
» المبادئ العامة في قانون العقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون التجاري *يشرف عليه الأستاذ قرواش رضوان*-
انتقل الى: