4/ التمييز بين الأوراق التجارية وبعض الأوراق المشابهة لها :
- التمييز الأوراق التجارية و النقود :
تتميز الأوراق التجارية عن النقود في عدة أوجه تتمثل فيما يلي :
- أن للنقود قوة إبراء حالة ومطلقة ، بينما الأوراق التجارية لها قوة إبراء احتمالية لا تتأكد إلا إذا تم الوفاء بها .
- أن حق إصدار النقود مقصور على الدولة بينما لكل فرد أهل أن يصدر ما شاء من أوراق تجارية .
- يستند التعامل في النقود إلى الثقة في الدولة المصدرة لها بينما يستند التعامل في الأوراق التجارية إلى الثقة بموقعي هذا السند والتي تزداد كلما زاد عدد الموقعين .
-تصدر النقود في شكل مجموعات متساوية القيمة وبأرقام متسلسلة في كل فئة ، أما الأوراق التجارية فتصدر بشكل منفرد و بمناسبة عمليات منفردة و متفرقة .
- لا اختيار في قبول النقود كأداة للوفاء بالديون إذ تقبل جبرا ، أم الأوراق التجارية فيمكن أن يرفض الوفاء بموجبها .
- تخضع الأوراق التجارية للتقادم ، أما النقود فلا تخضع للتقادم بل تخضع للإلغاء و السحب أو التغيير.
- التمييز بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ( السندات و الأسهم ) :
تتشابه في كون كلاهما قابلة للتداول و كلمنها يمثل حقا نقديا إلا أنها تختلف عن بعضها البعد فيما يلي :
- أن الأوراق التجارية تمثل ديون و بالتالي عادة تستحق الدفع في الجل قصير من إنشائها أو بمجرد الاطلاع أما الأوراق المالية فهي استثمارات طويلة الأجل تبقى عادة لمدة حياة الشركة مثل الأسهم.
- تبقى قيمة الأوراق التجارية ثابتة حتى تاريخ استحقاقها أما الأوراق المالية فقيمتها تخضع لتقلبات سعرها في سوق البورصة .
- لا تترتب على الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ استحقاقها أما الأوراق المالية تعود على أصحابها بإرباح باعتبارهم شركاء في الشركة التي طرحتهم .
- تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى البنوك كونها مستحقة الوفاء في اجل قصير بينما لا يمكن خصم الأوراق المالية لدى المصرف إلا اجل استحقاقها طويلة الأجل إنما تباع في سوق البورصة .
- تصدر الأوراق التجارية بشكل منفرد و بمناسبة عمليات منفردة و متفرقة بينما الأوراق المالية النقود في شكل واحد وقيم متساوية وبأرقام متسلسلة .
- الأوراق التجارية يجوز إصدارها في أي وقت من طرف كل فرد آهل إما القيم المنقولة فإصدارها يكون في شركات المساهمة و الأشخاص الاعتبارية العامة .
- يضمن محرر الأوراق التجارية وكل موقع عليها لحامها الوفاء بها ، بينما لا يضمن المتنازل عن الأوراق المالية يسار الجهة التي أصدرتها لا الإرباح ولا استرجاع قيمتها عند التصفية .
- الفرق بين الأوراق التجارية وحوالة الحق :
- تنفذ حوالة الحق المدنية بقبول المدين بهذه الحوالة أو بتبليغها له على الأقل ، عكس الأوراق التجارية فيتم سحبها أو تداولها حتى دون موافقة أو إخطار المدين المسحوب عليه .
- لا يضمن المحيل في الحوالة سوى وجود الحق المحال به وقت الحوالة إذا كانت الحوالة بعوض و لا يضمن حتى وجود هذا الحق إذا كانت الحوالة تبرعية كما لا يضمن يسال المحال عليه المدين و إذا ضمنه فلا يضمن هذا اليسار إلا وقت الحوالة ، بينما يعتبر ساحب الأوراق التجارية و كل موقع عليها ضامن للحامل الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق .
- يستطيع المحال عليه في الحوالة أن يتمسك في مواجهة المحال له بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها إزاء المحيل ، أما في الأوراق التجارية فان التداول يطهر الورقة من الدفوع و بالتالي ليس للملتزم بها الاحتجاج بهذه الدفوع في مواجهة الحامل حسن النية .