منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسس القانون الاداري وقواعده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

أسس القانون الاداري وقواعده Empty
مُساهمةموضوع: أسس القانون الاداري وقواعده   أسس القانون الاداري وقواعده Icon_minitimeالخميس 26 فبراير - 23:12

أهمية تحديد أساس القانون الإداري:

لا شك أن وضع أساسللقانون الإداري يساهم في تحديد ولاية هذا القانون و حصر مجال تطبيقه1/من حيثالجهة القضائية صاحبة الاختصاص :

إن وضع أساس للقانون الإداري، و توظيف هذاالأساس عملية من شأنها أن توضح لنا اختصاص كل من القضاء العادي و الإداري خاصة فيالدول التي تأخذ بازدواجية القضاء.2/من حيث القواعد القانونية الواجبة التطبيق:

أي معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق خاصة إذا نظرنا إلى الاختلافالكبير بين قواعد القانون الخاص و قواعد القانون العام.اختلاف الفقه فيتحديد أساس القانون الإداري:

اختلف الفقه في فرنسا بشأن تحديد أساس للقانونالإداري يمكن الاعتماد عليه لمعرفة ولاية القضاء الإداري و تطبيق المبادئ و الأحكامالمتميّزة و التي لا مثيل لها في القانون الخاص.1/معيار السلطة العامة:

يعتبر موريس هوريوMAURICE HAURIOUرائد هذه المدرسة و مفاد هذه النظرية أنللدولة إرادة تعلو إرادة الأفراد و من ثمّ فإن لها أن تستعمل أساليب السلطة العامة،و هي إن قامت بهذا النوع من الأعمال "نزع الملكية، غلق محل، فرض تلقيح ..."، وجب أنتخضع لمبادئ و أحكام القانون الإداري، كما تخضع في منازعاتها المترتبة عن هذهالأعمال أمام القاضي الإداري.

و لا تخضع الإدارة لأحكام القانون الإداري فحسب،بل تخضع أيضا للقانون الخاص و تمثل منازعاتها أمام القضاء العادي، و ذلك عندما تنزلإلى مرتبة الأفراد و تباشر أعمالا مدنية.
- ولاية القانون الإداري تم رسممعالمها استنادا لمعيار السلطة العامة، فهو بهذا الوصف قانون السلطة العامة.نقدهذا المعيار:

لا شك أن مدرسة السلطة العامة أصابت في نظرتها عندما ميّزت بيننوعين من أعمال الإدارة و هما : أعمال السلطة و الأعمال المدنية، و بالتالي إخضاعأعمالها أحيانا لمبادئ و أحكام القانون الإداري و أحيانا أخرى لقواعد القانونالخاص.

نقد الفقيه جون ريفيرو:
*
لا يمكن الاعتماد على فكرة السلطةالعامة لتحديد ولاية و اختصاص القانون الإداري، و ذلك بسبب أن أعمال السلطة في حدذاتها تبنى على جانبين، فأحيانا يظهر الجانب السلطوي في عمل الإدارة بشكل جلي (نزعملكية فرد، تنظيم حركة المرور)، غير أن الجانب السلطوي قد يبدو خفيا أو بصورة سلبيةفتظهر الإدارة في صورة أقل حرية من الأفراد (تنظيم مسابقة للتوظيف، إعلام الجمهورعن موضوع صفقة...)، أما الفرد فهو حر في اختيار المتعاقد معه كما أنه حر في اختيارعماله...
*
من الصعوبة بمكان وضع ضابط مميز بين الأعمال السلطوية و أعمالالإدارة المدنية لمعرفة القانون الواجب التطبيق.

* تطبيق هذا المعيار يؤدي إلىازدواجية الشخصية القانونية للدولة، فهي في بعض الحالات تعد شخصا من أشخاص القانونالعام، و أحيانا شخص من أشخاص القانون الخاص.

2/معيار المرفقالعام:يعتبر ليون دوجيLéon Duguit ، جيزJezeو بوناردBonnardرواد هذاالمعيار وحسب هذا الاتجاهالدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان (كما ذهب أصحابالسلطة العامة) بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجات الأفراد، وأنالدولة جسمٌ خلاياه المرافق العامة.

و يقصد بالمرافق العامة مشروعات عامةتتكوّن من أشخاص و أموال تهدف إلى إشباع حاجة عامة، و هذه المرافق تتميّز بأنهامشروعات يعجز الأفراد عن القيام بها، وأن المرفق العام هو جوهر القانون الإداري وإليه يرجع جميع موضوعاته و يتحدد نطاق اختصاصاته و ولايته.

أزمة المرفق العام:

لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي إشكالية بسبب محدودية نشاطالدولة، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيامبوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطوّر الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعيةفظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافقالاقتصادية إلى القضاء الإداري. ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة على أن تكونأداة تميّز بين ولاية القانون الإداري و ولاية القانون الخاص.

3/فكرةالمصلحة العامة:ظل مناصرو مدرسة المرفق العام يدافعون عن وجهة نظرهم، فقالوا أنالمرافق العامة و إن تنوّع نشاطها بين مرافق إدارية و أخرى اقتصادية إلاّ أن الهدفيظل واحدا في كلا النوعين و هو تحقيق المصلحة العامة.
غير أن الفقه يكاد أن يجمعأن المرافق الاقتصادية و إن كانت ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة لا ينبغي إخضاعهالقواعد القانون الإداري.

فطبيعة نشاط المؤسسات الاقتصادية تفرض عليها أن تنزلإلى مرتبة الأفراد و تتعامل معهم في إطار قواعد القانون الخاص.
كما أن المشروعاتالخاصة على اختلاف أنواعها هي الأخرى ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة، فهدف المصلحةالعامة هدف يتسم بالإطلاق و المرونة.
4/ معيار السلطة العامة القانون الإداري يكون هو الواجب التطبيق إذا لجأت الإدارة إلى استخدام بعضامتيازات السلطة العامة.
و هذا يعني إن ولاية القانون الإداري تبنى بالأساس علىالوسيلة التي تستخدمها الإدارة، فإن استخدمت وسائل القانون العام "امتيازات السلطةالعامة" خضعت في عملها هذا للقانون الإداري و إن استخدمت وسائل القانون الخاص نزلتإلى مرتبة الأفراد خضعت للقانون الخاص و القضاء العادي.

النقد:فتحت السبيلواسعا أمام الإدارة و تركت لها قدرا كبيرا من الحرية.

الجمع بينالمعيارين:

ناد الفقيه "أندريه ديلوبادير" بضرورة تطبيق معيار مزدوج فأعطى لكل منالمعيارين حقه في رسم معالم ولاية و اختصاص القانون الإداري، فالقانون الإداري لايطبق إلا إذا كان الأمر متعلقا بمرفق عام و يتمتع هذا المرفق بامتيازات السلطةالعامة في القيام بنشاطاته.

ملاحظة :
أسس القانون الإداري وهي معياريالمرفق العام و السلطة العامة و المعيار المزدوج، هي نفس معايير تعريف القانونالإداري.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
أسس القانون الاداري وقواعده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسس القانون الاداري وقواعده
» نشأة القانون الاداري
» نشأة القانون الاداري
» كتاب الوجيز في القانون الاداري
» مدخل لدراسة القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مساهمات وخدمات في القانون الاداري والمؤسسات الادارية، والوظيفة العمومية-
انتقل الى: