منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وليد




عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

استشارة Empty
مُساهمةموضوع: استشارة   استشارة Icon_minitimeالسبت 21 فبراير - 17:50

السلام عليكم ورحمة الله

لي استفسار ارجوا ان أجد المساعدة

عمال في مؤسسة خاصة بينهم شخص (أ) الذي بدأ العمل في سنة 1998 ، عمل لمدة 7 سنوات بجد واجتهاد ، ذات يوم خرج من المؤسسة بصفة عطلة صيفية
بيد أن المدير كان ينوي لطرهم دون سابق إعلام . لما انقضت العطلة الصيفية ورجوع العمال إلى العمل . لم يستقبلهم المدير وطلب منهم العودة وأنه عندما يكون هناك عمل سيطلبهم .
فلم يستدعهم منذ ذلك اليوم . وظل العمال يقصدون المؤسسة بشكل متواتر إلى أن علموا بأن المدير طردهم بطريقة غير مباشرة. بعد ذلك اجتمع العمال ومنهم الشخص (أ) بغية استرداد حقوقهم بطريقة قانونية والمتمثلة في :
- المطالبة بتعويضات العطل السنوية حسب المدة المعمولة
- المطالبة بتعويضهم للساعات الإضافية وأيام الراحة القانونية والأعياد
- تسلم الأجور الشهرية منذ 2001 إلى غاية 2006.
- تسلم قسيمات الأجر وشهادة الأجر .
- تسلم 450 دج لمدة سنة .
- تعويضهم عن التسريح التعسفي .

فشرع العمال في الشكاية بمدير المؤسسة لدى المحافظة ، فعين لهم محامي خاص .
بعد ذلك استدعي المدير عدة مرات ، لكن كان في كل مرة يغيب عن الحضور ويرفض الاستدعاء .
وبعد مدة حصل معظم العمال على حقوقهم كاملة غير أن البعض منهم - منهم الشخص أ - لم يتحصل على شيء ولم يعرف السبب . علما أن العمال الذين لم يتحصلوا على حقوقهم كان لهم حق أكثر من الآخرين ، باعتبار أنهم عملوا مدة أطول . فمثلا عامل أخذ حقه عمل لمدة 3 سنوات . بالمقابل عامل عمل 7 سنوات ولم يأخذ حقه ( الشخص أ ) .

السؤال : - يسأل الشخص – أ – عن الطريقة القانونية التي يتبعها لأخذ كامل حقوقه .

وشكرا جزيلا ولكم الأجر أن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني




عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 05/02/2009

استشارة Empty
مُساهمةموضوع: الرد على الاستفسار   استشارة Icon_minitimeالأحد 22 فبراير - 21:40

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يجب التفرقة بين تحصيل العمال لحقوقهم هل تم عن طريق القضاء أم لا؟ لأن السائل لم يحدد الجهة التي تكفلت بتسديد مستحقات هؤلاء العمال.
وعلى العموم نحن لدينا في القانون الجزائري ينبغي على العامل اذا اراد الحصول على مستحقاته لدى رب العمل أن يلجأ الى مفتشية العمل المختصة لتقديم شكوى أو طعن مسبقا قبل اللجوء الى القضاء. وفي حالة عدم امتثال رب العمل أو عدم التوصل الى حل ودي تحرر مفتشية العمل محضر عدم الصلح يتضمن كافة المسائل والطلبات التي تقدّم بها العامل ويعد محضر عدم الصلح شرطا جوهريا لقبول الدعوى أمام القضاء وبالتالي فإن الطريقة القانونية التي يتبعها لاستيفاء حقوقه هي رفع دعوى أمام القضاء
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليد




عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

استشارة Empty
مُساهمةموضوع: شكرا جزيلا   استشارة Icon_minitimeالإثنين 23 فبراير - 20:08

بارك الله فيك يا استاذ على الاجابة
وجزاك الله خير الجزاء عن تعبك وحرصك على الافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة في تصنيف الحريات العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: منوعات المنتدى :: مستشارك القاوني يجيب ... مشاكل و حلول-
انتقل الى: