منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مثال / إجابة نموجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

مثال / إجابة نموجية Empty
مُساهمةموضوع: مثال / إجابة نموجية   مثال / إجابة نموجية Icon_minitimeالسبت 7 فبراير - 23:28

جامعة فر حات جامعة فرحات عباس – سطيف – سطيف يوم 16 فيفري 2008
كلية الحقوق
الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول في مقياس المالية العامة

أجب على ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة التالية:

1/إن تطوّر علم المالية العامة كان مرتبطا في جانب من جوانبه بالتكريس التدريجي لمبدأ "رضا الشعب" الذي ظهر في بريطانيا ثم في فرنسا. ما هو المقصود بهذا المبدأ؟ وكيف ساهم في ظهور المالية العامة بمفهومها الحديث ؟.(6.5ن)
يقصد بمبدأ رضا الشعب ضرورة موافقة نوابه في البرلمان قبل إقدام الملك على فرض أية ضريبة أو زيادة مقدارها أو إحداث ضرائب جديدة بعدما كان هذا الأخير يستأثر بهذا الاختصاص، وتبلور هذا المبدأ في بريطانيا من خلال البند 12 من الميثاق الأعظم (1215م) بنصها:"إن أي تحصيل لنقود أو مساعدة ما لا يتم في مملكتنا دون موافقة مجلس العموم" وبصدور وثيقة الحقوق وملتمس الحقوق سجّل البرلمان البريطاني انتصاره النهائي على الملك وأصبح الاختصاص المالي من أهم اختصاصات البرلمان إضافة للاختصاص التشريعي والنيابي، أما في فرنسا فإن مجلس الأعيان قام بوضع الخطوط العريضة لهذا المبدأ ابتداء من سنة 1614 وبموجب ذلك أصبح على الملوك الحصول على موافقة نواب الشعب قبل فرض أية ضريبة، مع ضرورة تقديم توضيحات حول استعمال الإيرادات المحصّل عليها وبذلك ظهرت معالم رقابة النفقات أيضا وأصبحت الميزانية العامة محكومة بقاعدة الدورية والسنوية وهذا ما يميّز المالية العامة الحديثة التي تتميّز بأنها فرع من فروع القانون وتتميّز بتطبيق مبدأ شرعية الضرائب وسنوية الميزانية وخضوع الإنفاق العام لرقابة سابقة ولاحقة وأصبحت الضريبة تستهدف تحقيق أهداف أخرى غير الهدف المالي.
2/ تعد الإيرادات العامة للدولة من بين الوسائل الهامة لتمكينها من تجسيد مختلف أهدافها، وباتساع مجالات الإنفاق العام عرفت الإيرادات العامة للدولة تنوعا من حيث أشكالها ومصادرها، وبالرغم من ذلك فإنها تبقى محكومة بمبدأ "عدم جواز تخصيص الإيرادات". ما لمقصود بهذا المبدأ؟ وما مدى أهميته العملية ؟ وما هي استثناءاته ؟(6.5ن)
جاء هذا المبدأ في المادة 08 من القانون 84/17 المؤرخ في 7/7/1984 المتعلّق بقوانين المالية ومن خلال مضمون هذه المادة يتضح أن مفهومه يتمثّل في أنه لا يجوز تخصيص إيراد معين من إيرادات الدولة لمواجهة نوع معيّن من أوجه الإنفاق العام، إذ أن تطبيق هذا المبدأ يقتضي أن تصب كل إيرادات الدولة في خزينة واحدة ويصرف منها بعد ذلك لمواجهة مختلف أوجه الإنفاق العام دون استثناء.وتبرز أهمية هذا المبدأ في أن تخصيص إيراد ما لموضوع معيّن من مواضيع الإنفاق يعني تفضيل هذا القطاع وهذا يؤثر على أداء هذا القطاع ونوعية خدماته بشكل سلبي إذا لم يتم الحصول على إيرادات كافية كما أن تحقيق فائض في إيرادات هذا القطاع قد يسجّع القائمين عليه للتبذير والإسراف والصّرف العشوائي على حساب القطاعات الأخرى.وهناك العديد من الاستثناءات على هذا المبدأ وهي :الميزانيات الملحقة،الحسابات الخاصة للخزينة، الإجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة التي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة المساهمات ،القروض والهبات والوصايا المشروطة، تخصيص مصدر من مصادر الإيرادات إما لتسديد القروض أو لتقديم نوع معيّن من أنواع الخدمات.
3/ تحضى الأملاك الوطنية العامة باعتبارها مصدرا من مصادر إيرادات الدولة بحماية قانونية مدنية وجزائية، أعط مثالا عن كل نوع مدعّما إجابتك بالسّند القانوني . (6.5ن)من صور حماية الأملاك الوطنية في القانون المدني ما نصت عليه المادة 689 من القانون المدني والتي تمنع التّصرف في أملاك الدولة أو حجزها أو اكتسابها بالتقادم. ومن صور الحماية الجزائية تجريم أي مساس أو اعتداء عليها وتشديد العقوبات بشأن ذلك من خلال المادة 119،119مكرر،119 مكرر 1 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة الاختلاس.
4/ من أهم ما يميّز الإنفاق العام ضرورة خضوعه لأشكال عديدة من الرقابة. على ضوء دراستك لضوابط الإنفاق العام أذكر مختلف أنواع هذه الرقابة –دون شرح (6.5ن)
تتمثّل صور الرقابة على كيفية الإنفاق العام في الرقابة الداخلية التي تمارسها هيآت داخلية في الإدارة المالية تهتم برقابة صحة العمليات المالية وملائمتها وتقوم بها 03 هيآت هي المراقبون الماليون، المحاسبون العموميون، المفتشية العامة للمالية .والرقابة الخارجية التي تنصبّ أساسا على مراقبة العمليات المالية وتتمثل الهيآت القائمة بها في مجلس المحاسبة والبرلمان والسلطة القضائية.
5/أكتب عن ضمانات إدارة أملاك الدولة في الحصول على إيراداتها (6.5ن)
ضمانا لحصول إدارة أملاك الدولة على مستحقاتها خوّلت لها المادة 145 من قانون المالية 1992حق إصدار إشعار للغير الذي يعد مدينا بنقود في مواجهة مدينها ( كالمؤسسات المستخدمة والبنوك..)بإلزامه بالتسديد مكان المدين والتنفيذ على الأجور والرواتب الخاصة والعمومية (المادة129 من قانون الأملاك الوطنية) كما تنص المادة 127 ق.أ.و أن الأملاك والأمتعة المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل تدخل في امتيازات الخزينة العامة للوفاء بمستحقاتها، ولإدارة أملاك الدولة حسب المادة 128 من القانون نفسه أن تجري رهن عقاري على الأملاك العقارية التابعة للمدين ويمكن لها بعد ذلك أن تقوم بالبيع القضائي لهذه الأملاك العقارية المحجوزة في إطار التنفيذ الإجباري.
ملاحظة: - الورقة التي لا تتضمن الاسم واللقب ورقم الفوج ورقم التسجيل وتلك التي تتضمن إجابة على أكثر ثلاث أسئلة لا تصحح.
- تمنح نصف نقطة على التنظيم ووضوح الخط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
مثال / إجابة نموجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إجابة S.V.P
» طلب إجابة نموذجية واستفسار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: إعلانات الأستاذ و نادي البحث العلمي-
انتقل الى: