منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مراحل التعليق على النصوص القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

مراحل التعليق على النصوص القانونية Empty
مُساهمةموضوع: مراحل التعليق على النصوص القانونية   مراحل التعليق على النصوص القانونية Icon_minitimeالجمعة 6 فبراير - 12:44

تمر عملية التعليق على النصوص القانونية بسبع (7) مراحل أساسية هي:
المرحلة الاولى: تحديد موقع النص-طبيعة النص (فقهية قانونية نص قضائي عقد)
-مصدر النص (كتاب رسالة مجلة جريدة رسمية)
-تاريخ صدور النص
-صاحب النص (تعريفه المدرسة التي ينتمي اليها )
-موقع النص من النص الكامل (الباب ثم الفصل...)
-ظروف صدور النص 'اقتصادية اجتماعية...)
المرحلة الثانية: التحليل الشكلي للنص
-البناء المطبعي (الجوانب الخارجية للنص ’فقرتين صفحتين..)
-البناء اللغوي (العنوان طويل...المفردات المعبرة..)
-البناء المنطقي (تسلسل منطقي للافكار..)
المرحلة الثالثة: مضمون النص
-الافكار الاساسية
-الافكار الثانوية
المرحلة الرابعة: المعنى الاجمالي للنص
-يدور النص حول...
المرحلة الخامسة: طرح الاشكالية
- سؤال يربط بين عنصرين
المرحلة السادسة: وضع خطة للتعليق
-يجب ان تجيب على الاشكالية المطروحة
المرحلة السابعة: التعليق على النص
- تمهيد للموضوع
-مدخل في تعريف الموضوع
-الخاتمة(حوصلة عن الموضوع) ..........يتبع بمثال توضيحي ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

مراحل التعليق على النصوص القانونية Empty
مُساهمةموضوع: نموذج عملي لكيفية التعليق على نص   مراحل التعليق على النصوص القانونية Icon_minitimeالأربعاء 11 فبراير - 2:01

نموذج عملي لكيفية التعليق على نص
تنص المادة 06 من الدستور الجزائري على ما يلي :
" الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده".
علق على النص .
الخطة:
مقدمة:
أ‌. الشعب في منظوره العام
1- المعاني المختلفة للشعب
2- معنى الشعب الوارد في النص
ب‌. السيادة الواردة في النص
1- سيادة الأمة
2- سيادة الشعب
ج. التعليق على النص
مقدمة: (عبارة عن تقديم للنص: طبيعته القانونية ، السياق الذي يندرج فيه ، وبما أنه نص دستوري ،وضعه بالنسبة للنصوص المجاورة له في الدستور ).
إن النص الذي نحن بصدد التعليق عليه هو المادة 06 من دستور الجزائري ، الصادر بتاريخ 23 فيفري 1989 ،المعدل ،وهو من أهم الأحكام الواردة في الوثيقة الدستورية باعتباره يحدد صاحب السيادة في المجتمع ،إلى جانب نص المادة 07 من ذات الدستور ،المحددة بدورها كيفية ممارسة السيادة من قبل صاحبها في الدولة إلا أن الصيغة التي أورد فيها المؤسس هذه المادة تثير تساؤلات وتعليقا ،حول المفاهيم المقتحمة في هذا النص .
أ‌- الشعب في منظوره العام
إن الفقه الدستوري يميز بوضوح بين مفهومين للشعب ؛المفهوم للشعب ويدخل في إطاره كل الأفراد الموجودين في إقليم دولة معينة ،بغض النظر عن انتمائهم للدولة عن طريق الجنسية ،أو عدم تمتعهم بجنسية الدولة .
أما المفهوم السياسي للشعب ،لا يدخل ضمنه إلا الوطنيون المرتبطون بالدولة الإقليمية عن طريق الجنسية .
إلا أن الشعب السياسي- في حد ذاته يشكل مفهوما معقدا مركبا يحتوي على عدة مدلولات ،والتي لم تشر المادة السادسة 6 ،التي نحن بصدد التعليق عليها ،إلى أي من هذه الملولات .
1- المعاني المختلفة للشعب :
إن الفحص الدقيق والتحليل العميق للفظ الشعب يشيران إلى وجود عدة مدلولات لهذا اللفظ ،مقارنة في المعنى الإشتقاقي ،ولكنها متباعدة ،من حيث الدلالة الإصطلاحية .
فالشعب قد يعني تعددية تقريبية ،أي العدد الأكبر من الأفراد الموجودين في إقليم دولة معينة .
كما قد يدل الشعب على تعديله كاملة (الكل) ،كما قد نجد للشعب مدلولا آخر يشير إلى وحدة معبر عنها بالأغلبية المطلقة ،أو تعددية ، تعادل الأغلبية النسبية .
وأخيرا يمكن أن يظهر الشعب كوحدة متجانسة ،عضوية .
وانطلاقا من هذا التنوع لمفهوم الشعب ،فإن هذا اللفظ أصبح مطاطا ،مرنا ،يمكن أن يستعمل في جميع الظروف ،حتى كاد أن يشكل "مفتاحا عموميا" "Passe –Partout" .
2- معنى الشعب الوارد في نص المادة 6.
من خلال القراءة البسيطة والأولوية لحكم المادة السادسة، محل التعليق ،يبدو أن المشرع الدستوري الجزائري قد استعمل لفظ " الشعب" بشكل عام ومجرد ،وأنه لم يقصد مدلولا محددا أي المادة 7 من نفس الدستور : حيث نصت على :" السلطة التأسيسية ملك للشعب في المادة الموالية ،الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء ،وبواسطة ممثليه المنتخبين " هذا وقد تكرر لفظ " الشعب" في كثير من مواد الدستور (المادة 8، المادة 10 ،إلخ...)
ب- السيادة الواردة في النص :
لا ريب أن مبدأ السيادة – في الفقه الدستوري تتجاذبه نظريتان أساسيان : نظرية سيادة الأمة (السيادة الوطنية) ، ونظرية سيادة الشعب ،بالنظر إلى محتوى المادة السادسة محل التعليق يبدو أن المؤسس الجزائري مزج بين النظريتين السابقتين ، بشكل تحكمي على غرار ما فعله المشرع الدستوري الفرنسي لعام 1958، حيث جاء في المادة 3/1 من هذا الدستور ما يلي :
" سيادة الأمة ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه ، ومن خلال الإستفتاء " وهذا ومن خلال مضمون نص المادة 6، من الدستور الجزائري ،يبدو أن المؤسس الجزائري لجأ إلى نظريتي سادة الأمة وسيادة الشعب ، الأمر الذي يتطلب التعرف إليها بشكل مختصر .
1- سيادة الأمة:
نظرية سيادة الأمة ،وليدة الثورة الفرنسية ،وهي جاءت على أنقاض سيادة الملك المطلقة وقد صاغها منظرو الثورة الفرنسية لعام 1789 وخاصة SIEYES الذي قام بدور بارز في إبراز الأمة كصاحبة السيادة منعا لإعادة أي كان من تملك حق الحكم ،إلا بتفويض من الأمة ،كما جاء واضحا في إعلان هذه الثورة ،الذي أورد نظرية سيادة الأمة مضفيا عليها نوعا من الفرنسية اصطدموا بواقع تمثل في أن : الأمة ( صاحبة السيادة) كائن معنوي لا وجود لها واقعيا ، وبالتالي فممارسة السلطة فعليا تحتاج إلى أشخاص طبيعيين ينوبون عن الكائن المعنوي المجرد ( الأمة) ،لهذا أدرج المؤسس الفرنسي لعهد الثورة فكرة التمثيل السياسي في مختلف الدساتير اللاحقة ، كحل وسط بين استحالة ممارسة الأمة لسيادتها (باعتبارها كائن معنويا) وإبقاء الأمة مالكة للسيادة دون منازع.
2- سيادة الشعب :
في حقيقة الأمر أن الثورة الفرنسية ذات النزعة البرجوازية قد تضمنت تيارين فكريين أساسيين : الإتجاه الرافض لمنح عامة الناس حق المشاركة في الحياة العامة ، وبالتالي إبقاء الطبقة البرجوازية مهيمنة على الحياة السياسية في المجتمع الفرنسي ، وقد كان هذا الإتجاه ميالا إلى فكر مونتسكيو Montestesquieu لهذا قيل أن دستور الثورة الفرنسية لعام 1791 يعتبر (ابن مونتسكيو Montestesquieu ). وفي مقابل هذا الإتجاه برز تيار مؤيد لفكرة جان جاك روسو، الداعي إلى الديمقراطية المباشرة ،وبالتالي ضرورة إس ناد السيادة إلى عموم المواطنين ،وفي هذا الإطار جاء الدستور الفرنسي لسنة 1793 متأثرا بهذا الإتجاه ،جاعلا من الشعب مقرا للسيادة وهو رأي ينفي إمكانية تمثيل المواطن في ممارسة مظاهر السيادة ، وخاصة منها السلطة التشريعية .
وقد شهدت الحياة الدستورية الفرنسية منذ 1789 تذبذبا وتأرجحا بين نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب ،فترة يتغلب أنصار النظرية الأولى، وأحيانا أخرى ينتصر إتجاه النظرية الثانية ،إلى غاية صدور دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية بتاريخ 04 أكتوبر 1958 ،حيث تمكن المؤسس الفرنسي من التلفيف بين النظريتين بشكل احتفظت النظرية الأولى بجوهرها (ملك الأمة للسيادة) واكتسبت الثانية أهمية واقعية ( بتدخل المواطنين في تعيين مؤسسات الدولة) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

مراحل التعليق على النصوص القانونية Empty
مُساهمةموضوع: تابع نموذج عملي حول كيفية التعليق على نص   مراحل التعليق على النصوص القانونية Icon_minitimeالأربعاء 11 فبراير - 2:02

التعليق على النص :
1. في حقيقة الأمر أن حكم المادة 6 من الدستور الجزائري يفتح بابا واسعا لتفسيره، وتأويله نظرا للصياغة العامة التي وردت فيها ألفاظه ،فمصطلح الشعب ،الوارد في الفقرة01 من المادة 06 المذكورة يوحي بأن الشعب هو مصدر كل سلطة . إن هذه الصيغة تعوزها الدقة والصرامة ،لأننا قد نفسر مصدرية السلطة ، هذه على أساس أن الشعب هو المرجعية لجميع السلطات الموجودة في المجتمع ،علما بأن السلطات الموجودة في المجتمع متنوعة ومتعددة : السلطة الدينية ، الأخلاقية والسياسية والإجتماعية ...
وعلى هذا كان على المؤسس أن يتحرى الدقة في هذه الفقرة باستعمال صيغة تحدد طبيعة السلطة التي يعتبر الشعب مصدرا لها (السلطة السياسية بالمفهوم الوضعي ) والإطار الذي توجد فيه هذه السلطة ( الدولة)
بل إن المتمعن في المجتمع الجزائري المسلم يلاحظ أن التشريع المنظم للمؤسسة العائلية (قانون الأسرة) يفلت من السلطة التشريعية (مصدرها الشعب ) إذ أن هذا القانون إنما يجد مصدره في أحكام الشريعة الإسلامية وبالتحديد في الفقه المالكي – الذي يستمد منه هذا القانون معظم أحكامه .
2. أما بالنسبة للفقرة 02 من المادة 06 المشار إليها أعلاه فهي تثير علامات استفهام كثيرة تخص هذا " الشعب" الذي يملك السيادة الوطنية ،هل هو: عامة المواطنين ،بدون استثناء أم أن السيادة تجد مقرها في فئة معينة يمكن وصفها بالهيئة الإنتخابية التي تمارس مظاهر هذه السيادة عن طريق الإستفتاء بشكل مباشر أو عن طريق ممثليها بطريقة غير مباشرة ؟.
3. أما السيادة" الوطنية" التي يملكها الشعب فإن هذا الإصلاح هو الذي تبرز بشأنه أهم الملاحظات والتفسيرات التي تثيرها المادة 6 من الدستور الجزائري .
إن السيادة " الوطنية المكرسة في نص المادة المذكورة ،وما هي إلا نظرية سيادة الأمة المتولدة عن الثورة الفرنسة لعام 1789 ،والتي ظهرت كما هو معلوم ،في بيئة حضارية إجتماعية وسياسية متميزة ،ارتبطت هذه البيئة بكل مقوماتها وخصائصها الذاتية بالمجتمع الفرنسي ما بعد النظام القديم السائد قبل 1789.
والسؤال المطروح بصدد المؤسس الجزائري عندما أدرج المادة 6 في الدستور هو: هل كان المجتمع الجزائري مماثلا في خصائصه الحضارية الإجتماعية والتاريخية – عند وضع المادة 6 – لخصائص المجتمع الفرنسي ،حتى يقتبس فكرة السيادة منه؟.
الواقع أن هذا التساؤل يقود إلى طرح فكرة الأمة في حد ذاتها والتي اعتبرت في التاريخ الدستوري الفرنسي مقرا للسيادة .
هل مفهوم الأمة الوضعي ( الفرنسي والألماني) ينطبق على المجتمع الجزائري أم أن لهذا الأخير مفهوما آخر تصورا للأمة ؟.
إن إشكالية مفهوم الأمة- في الواقع- مطروحة على الشعوب الإسلامية ولم ينفرد المشرع الدستوري الجزائري بها ، إذ أن مجمل دساتير الشعوب الإسلامية قد أوردت الأمة بالمفهوم الوضعي ،ولم ينتبه فيها المؤسس إلى الفوارق الكبيرة القائمة بين مفهوم الأمة الوضعي ،ونظره الإسلامي ،الذي يعتمد عليها المفهوم الوضعي – (اللغة ، الإقليم، التاريخ ن العادات ...) فهي عناصر ثانوية قد تضمحل أمام العقيدة وبالنتيجة فالشعوب الإسلامية- وفقا للمفهوم الإسلامي- تشكل أمة واحدة يربطها الإيمان بالله ، بناء على ما تقدم فإن الصيغ الملائمة والتي كان من الضروري أن ترد فيها المادة 6 المذكورة هي : السيادة للشعب يمارسها ...
4. إن "التزاوج " الوارد في المادة 6 المشار إليها أعلاه ،بين نظريتي : سيادة الأمة وسيادة الشعب ،لا يوجد ما يبرره بالنسبة للمجتمع الجزائري، المتميز بخصائصه الثقافية والتاريخية عن المجتمع الفرنسي الذي فرضت عليه عولمة التاريخية ، السياسية والنفسية، هذا التزاوج" والتعايش بين نظريتين متناقضتين أصلا .
فعلا امتاز المجتمع الفرنسي منذ القرن الثامن عشر ،بل ومنذ القرون الوسطى بخضوعه إلى تأثير سلطة الطبقات الإجتماعية العديدة والمتدرجة وانعكس هذا الوضع- بثقله- على المؤسس الفرنسي ، ما بعد الثورة الذي تبنى – تارة- سيادة الأمة ،إرضاء للطبقة البرجوازية وأحيانا لجأ إلى سيادة الشعب نتيجة للرغبة المتزايدة لدى الطبقات الشعبية الهادفة إلى إشراكها في الحياة العامة ،بشكل مباشر (الديمقراطية المباشرة). وهذه التسوية أو "الهدنة" بين الطبقات الإجتماعية في فرنسا والمكرسة – على الصعيد الدستوري- بالمزج بين خصائص سيادة الأمة ،ومتطلبات سيادة الشعب فهذا كله – بالنسبة للمؤسس الفرنسي- حل للتناقضات التي تورط فيها رجال الثورة الفرنسية عند استبدال سيادة الملك بسيادة الأمة . أما المجتمع الجزائري فهو لم تحدث لديه مثل هذه التناقضات لعدم وجود العوامل والخصوصيات التي ميزت الشعب الفرنسي .
5. المواجهة بين نظريتين : سيادة الأمة وسيادة الشعب .
بقراءة تاريخية وسياسية لمحتوى المادة 6 من الدستور الجزائري يمكن القول أن المؤسس الجزائري جعل كلا من " الأمة" والشعب في مواجهة وتنافس دائمين ،فالتأكيد على " السيادة الوطنية" معنى أنه تبنى نظرية سيادة الأمة ، من جهة ،ومن ناحية ثانية وفي نفس المادة /1 يسند ملكية هذه السيادة للشعب ،علما بأنه من متطلبات سيادة الأمة – اللاشرعية في الدولة . خارج إرادة الأمة في حين أن المشرع الدستوري الجزائري ينقل هذه الشرعية إلى الشعب عندما نص صراحة أن :" السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" وتأكد تحول الشرعية هذا من "الأمة " إلى الشعب من خلال المادة 7 من نفس الدستور التي جعلت من الشعب مصدر السلطة المؤسسة في الدولة ، بعد أن أكد في الفقرة 1 من المادة 6 أن جميع السلطات تجد مصدرها في الشعب مما جعل من إدراج سيادة الأمة في المادة 6 المذكورة لا معنى له مادام أن الأمة المقصودة في هذا المقصود في هذه المادة لا وجود لها ماديا فضلا عن كونها جردت من السيادة الفعلية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
مراحل التعليق على النصوص القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصوص قانونية هامة بالتعديلات الواردة عليها للتحميل
» منهجية البحث العلمي
» تحميل كتاب مراحل اعداد رسائل الماجستير والدكتوراه
» اعلان عن افتتاح مسابقة الماجستير في الحقوق بجامعة سطيف للسنة الجامعية 2011/2012
» منهجية التعليق على القرار القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: استشارات في منهجية البحث العلمي وفلسفة القانون-
انتقل الى: