منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المنظمات الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: المنظمات الدولية   المنظمات الدولية Icon_minitimeالأربعاء 4 مارس - 23:12

المنظمات الدولية
يرجع أصل الجيل الأول من هذه المنظمات إلى بداية القرن التاسع العاشر إلا أنها لم تظهر إلى الواقع العلمي، بل كانت مجرد محاولات للتنظيم الدولي، حيث ظهرت في البداية منظمات خاصة محدودة ومنفصلة
قانونيا عن الدول تعرف بالمنظمات الدولية المتخصصة غرضها التغبير عن إرادة ومصالح الدول المشتركة فيها وقد كان التطور في البداية بطيئا وصادفته صعوبات وعراقيل كثيرة يرجع ذلك إلى كون هذه المنظمات عبارة عن محولات منذ البداية، حيث اختصاصاتها كانت تنحصر في مجالات فنية تغلب عليها الصفة الإدارية والقضائية ولم يكن لهذه المنضمات حق التعرض لمسائل السياسية التي لم تكن لدول قد استعدت عد لقبو ل تعرض المنظمات لهذا النوع من المسائل التي تراها الدول مقتصرة عليها وبناء على ما تقدم فانه من المناسب التعرف على مفهوم المنظمة الدولية واصل ظهورها، وأما التطورات الحاصلة في هذا مجال نتركها للمبحث الثاني وما بعده .
تعريف المنظمة الدولية ودورها من الناحية القانونية والسياسية: إن المنظمات الدولية كما يعرفها شارل *روسو* ch.RAUSSEAU هي تجمعات تتألف من الدول، وتنشئها الاتفاقيات الدولية، لتحقيق أهداف مشتركة بواسطة أجهزة خاصة بها، كما أنها تطور إرادة مستقلة قانونيا عن إرادة الدول الأعضاء، وأسمى منها، ومنه نلاحظ بأن هذا التعريف يعطي اهتماما لإرادة المنظمات الدولية من الناحية القانونية ويؤكد على تطورها لتصبح مستقلة عن إرادة الدول بل لتصبح أسمى من هذه الإرادة. وللدكتور محمد مرشحة تعريف متشابه حيث يقول:ًبأن المنظمة الدولية هي شخصية قانونية دولية، ذات أجهزة دائمة وإرادة مستقلة، تنشأ باتفاق دولي لتحقيق أهداف معينة "
ويمكن أن نستنسخ من خلال التعريفين السابقين بأن المنظمة تتصف بالملامح الأساسية الآتية:
أ-تجمع يتألف من دول: وهذا يعني إن الأعضاء هم الدول وليس الأفراد أو الجماعات الأخرى،لذلك فان الأمم المتحدة تطلق على المنظمات الدولية، وهي تلك المنظمات التي تتم بين الحكومات "lesorganisation intergouvernement "لتمييزها عن المنظمات غير الحكومية، وينبغي كمبدأ أن يمثل الدول المشاركة في المنظمة أعضاء من حكوماتهم أو ممثلي عن الحكومات يكلفون بالتعبير عن إرادتها.
ب-ينشؤها اتفاق دولي: أي إن إنشاء المنظمة يستند على اتفاق بين الدول فقط وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي، ويكون هذا الاتفاق بين الدول بمثابة دستور للمنظمة ،ولكونه بمثابة دستور للمنظمة فانه يكون أسمى من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تبرمها الأعضاء فيما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه المنظمة.
ج-لها أجهزة دائمة: هذه الأجهزة ضرورية حتى تستطيع المنظمات تأدية وظائفها، وهذا ابرز ما يميز المنظمة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي لا تكون له صفة الاستمرارية.
د-لها إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية: تعني الإرادة الذاتية أن تكون للمنظمة "إرادة خاصة بها مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء "وتكون المنظمة قادرة على التعبير عنها ويتفق فقهاء القانون على"وجهة النظر القانونية "لا طابق"وجهة النظر السياسية"فيما يتعلق بالإرادة الذاتية، فان وجهة النظر القانونية ذات علاقة بمفهوم الشخصية المعنوية وتكون قرارات المنظمة ذات قيمة قانونية بالنسبة للدول الأعضاء، أما من وجهة النظر السياسية فان القرارات لا تعبر عن إرادة الدول الأعضاء.
عصبة الأمم وظهور الأمم المتحدة: إن فكرة إنشاء منظمة دولية في مجال السلم قديمة ،ولكنها لم تتحقق واقعيا بالسرعة التي كان يأملها أصحابها، فقد ظهرت أول المنظمات في مجالات أخرى، فرضتها ضرورات محدودة تتعلق بمسائل خاصة، إلا أن المحن والآلام الطاحنة التي عانتها أوربا والعالم من جراء الحرب العالمية الأولى (1914-1918)أودت بحياة الملايين ولحقها صنوف الدمار، جعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية عالمية الاتجاه لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها، كما ساعد على ذلك بروز ظاهرة الدولة بمثابة القوة الظاهرة وصاحبة القرار والتفاعل الأعظم بين الدول والكيانات السياسية المكونة للمجتمع الدولي. لقد حاول الحلفاء في تلك الحرب أن يظفروا غداة النصر على ألمانيا بسلم طويل ودائم، وكانت أهم وسيلة لهم لتحقيق هذه الغاية هي معاهدة (فرساي عام1919-1920) التي نصت على تأسيس منظمة "عصبة الأمم" وهي أول منظمة دولية ذات صبغة عالمية وتوجه سياسي، تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وحفظ التوازن. إلا أن عصبة الأمم لم تستطيع أن تحقق آمال مؤسسيها وذلك لعدة أسباب عضوية وموضوعية هي:
أولا: الأسباب السياسية والقانونية لفشل عصبة الأمم :
كان الهدف الأساسي للعصبة أن تكون الوسيلة الرئيسية لتحقيق السياسة التي رسمها الحلفاء الظافرين في نهاية الحرب العالمية الأولى والتي كانت تعتمد على سحق ألمانيا عسكريا وسياسيا و إعادة توزيع المستعمرات بصورة تكفل هيمنة الحلفاء والحيلولة دون تجدد خطر ألمانيا وحفظ التوازن الذي خطوطه معاهدة فرساي. إلا أن المعاهدة المذكورة لم تستطع أن تعالج المعضلة الألمانية إلا بطريقة سطحية، كما أن عصبة الأمم لم تستطع أن تكون أداة للتنسيق والتوازن المطلوب لان الدول التي أنشأتها كانت متناقضة في أهدافها وسياستها
ثانيا: أما فيما يخص الأسباب القانونية لفشل عصبة الأمم فإنها متعددة أهمها
1-التناقض في أهداف وسياسات الحلفاء الذي انعكس على ميثاق العصبة فكان خليطا من مواد قابلة لعدة تفاسير
2-العصبة لا تختلف عن المؤتمرات الدبلوماسية التقليدية من حيث تبينها قاعدة الإجماع والتصويت
3-الميثاق لم يتضمن أية نصوص حول توجيه عقوبات تضمن عدم خروج الأعضاء على ميثاق العصبة، حيث لم تكن هناك قرارات ملزمة بل مجرد توصيات، مثال ذلك (التوصيات التي اتخذتها العصبة ضد إيطاليا ولم تنفذ) وكانت العقوبة الوحيدة المنصوص عليها هي الفصل والذي لم يطبق بشكل صحيح (الفصل الوحيد الذي طبق هو فصل الاتحاد السوفيتي سنة 1939على أساس اعتدائه على بولندة).
4-من عيوب الميثاق أيضا تشتت المسؤولية، حيث آن الميثاق في مجال السلم منح نفس الصلاحيات للجمعية العامة ومجلس الأمن ومن شان هذان يؤدي إلى عدم وجود حدود فاصلة بين مسؤولية كل واحد من الجهازين في الحفاظ على السلم الدولي.
5-كذلك الميثاق لم يتضمن نصوص تلزم لأعضاء بتسوية منازعاتهم عن طريق محكمة العدل وهذا ساهم في تعريض السلم للخطر، عكس ما نصت عليه المادة 33/1من ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السادس في حل النازعات حلا سلميا).إن فشل عصبة للأسباب السابقة تثني من عزيمة الدول على الاستمرار في الاتجاه العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وإنما بالعكس أعطاها درسا عميق الأثر ورأت هذه المرة آن تعمل على توطيد السلم الذي حاربت من اجله بوسائل أكثر فعالية والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين الدول وعلى أساس مبدأ المساواة في السيادة بن الدول ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما سعى إلى لتحقيقه ميثاق سان فرانسيسكو والذي تم التوقيع عليه في عام 1945 والذي بموجبه تم تأسيس هيئة الأمم المتحدة التي جاءت على أنقاض عصبة الأمم
منظمة الأمم المتحدة:
إن التفكير في إنشاء منظمة أممية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لم يكن صدفة، بل سبقت هذه الفكرة تجربة دول العالم لمنظمة سابقة هي *عصبة الأمم * التي استعملتها الدول الكبرى خاصة ( فرنسا وبريطانيا) كوسيلة لتحقيق أغراضها العسكرية ووجود الدول الأخرى لها وزنها وتختلف عنها في المصالح آنذاك خارج العصبة (كألمانيا، إيطاليا، واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) مما افقد هذه المنظمة الدور الذي أنشأت من أجله وجر العالم إلى حرب عالمية ثانية استخدمت فيها أحدث الأسلحة الفتاكة بما فيها القنابل الذرية واستعملت فيها أساليب القتال الجماعية والهجمات الوحشية المدمرة التي لم تشهد لها البشرية مثيل، في ظل هذه الظروف برزت فكرة إنشاء منظمة دولية عالمية الاتجاه تجنب المجتمع الدولي آلام وفتن الحروب وجعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تكون على أساس مبدأ المساواة والسيادة بن الدول، لذلك فكر بعض رؤساء الدول الأوربية أثناء الحرب العالمية الثانية في إيجاد بعض السبل تجنبهم ويلات حرب عالمية ثالثة توشك أن تقع وتمثل ذلك في عدة لقاءات ومؤتمرات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: تابع المنظمات الدولية   المنظمات الدولية Icon_minitimeالأربعاء 4 مارس - 23:19

أولا: تأسيس منظمة الأمم المتحدة
كان الحلفاء أثناء صراعهم ضد الدول الفاشلة وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ،يحلمون بإنشاء منظمة دولية جديدة تكون أكثر قدرة وفعالية من عصبة الأمم على الوفاء بمسؤولياتها والحفاظ على سلم دائم ،وقد برزت هذه الفكرة منذ تصريح الرئيس روزفلت أمام الكونغرس بتاريخ 06/01/1941 وقد مرت بعدة مراحل:
1- الاجتماع الأطلسي: تم التوقيع عليه في 14 أوت 1941، ضم كل من روزفلت وتشر شل على متن باخرة قرب السواحل الكندية في عرض المحيط الأطلسي ،تم فيه التوقيع على "وثيقة الأطلسي "غير انه لم يتم التطرق بصورة دقيقة إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق مثل تلك المنظمة واكتفى بالإعلان عن جملة من المبادئ تفترض الرغبة في إنشاء مثل هذه المنظمة منها :الأمن العام، وإنكار استخدام القوة، التقدم الاقتصادي والاجتماعي .
2-مؤتمر موسكو 30اكتوبر 1945: جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ،اتحاد السوفيتي ،بريطانيا )،تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا "خاصة مسالة التصويت في مجلس الآمن "وتقرر فيه الدعوة الى المؤتمر يعقد في سان فرانسيسكو للإعداد ميثاق منظمة الأمم المتحدة وفقا لمقترحات "دوبمارتون أوكس".
3-مؤتمر يالطا فيفري 1945: جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفياتي، بريطانيا)تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا "خاصة مسألة التصويت في مجلس الأمن " وتقر رفيه الدعوة إلى مؤتمر يعقد في سان فرانسيسكو لإعداد ميثاق منظمة الأمم المتحدة وفقا لمقترحات " دومبارتون أوكس "
4-مؤتمر سان فرانسيسكو (25 أفريل1945): ويعتبر آخر مرحل من مراحل الإنشاء المنظم الأممية بدأت الأشغال لرسمية لهذا الموتر من 25 /04/1945 لتنتهي يوم 25/06/ 1945حضرته (51) دولة من بينهم الدول الدائمة (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي، الصين وبريطانيا).بحيث وضعت كل الدول المحبة للسلام نواة المنظمة العالمية الجديدة وهي "منظمة الأمم المتحدة " لتحل محل عصبة الأمم، كما ناقش المؤتمر أحكام الميثاق، وتم الاتفاق في الأخير على إقامتها على أساس دوي عام يدعم الصداقة بين الشعوب دون اعتبار للانتماء السياسي أو الإقليمي، بل على أساس " احترام الحقوق و مبدأ تقرير المصير". وقد شاركت في هذا المؤتمر التاريخي بعض الدول العربية والتي كانت من اشد الأمم تحمسا لهذه للمبادئ والتي بدورها أسست جامعة الدول العربية في 22/03/1945 قبل إقرار مبادئ الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بثلاثة أشهر. وظهرت منظمة الأمم المتحدة إلى الوجود بتاريخ 24 أكتوبر حيث في هذا التاريخ تحقق الشرط الموجود في الميثاق ،وهو التصديق عليه من قبل عدة مجموعات من الدول تمثلت في:
¨الدول الأربع الدائمة وفرنسا. 26 دولة وقعت على إنشاء المنظمة الدولية ومن بينها المملكة العربية السعودية العشرون دولة التي أعلنت الحرب ضد قوات المحور. أربع دول الأخرى هي جمهوريتنا "أوكرانيا وبلاروسيا بالاتحاد السوفيتي والأرجنتين والد نمارك". ومن هذه المجموعات تكونت مجموعة الدول المؤسسة للأمم المتحدة ،والتي بلغ عددها إحدى وخمسين (51) دولة. وقد نصت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، على أن شعوب دولها الأعضاء التي على نفسها … أن تنقض الأجل المقبل من ويلات الحرب التي جلبت عن الإنسانية، مرتين وفي خلال جيل واحد ما يعجز عنها الوصف، و أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيريها من حقوق متساوية، وان تبين الأحوال التي يمكن تحقيق العدالة في ظلها، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح – أعلنت هذه الدول أنها في سبيل التحقيق أن تأخذ على نفسها بالسامح وان تعيش معها في سلام وحسن جواب، أن تضم قواها كي تحتفظ بالسلم والأمن الدوليين وان تكفل بقبولها مبادئ معين ورسم الخطط الأزمة لها أن لا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلح المشتركة، وان تستخدم الأدوات الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية الاجتماعية لشعوب جميعها وان توحد جهودها لتحقيق الأغراض.
ثانيا: مبادئ الأمم المتحدة قرار ميثاق الأمم المتحدة جملة من المبادئ تحدد الأسس التي تقوم عليها المنظمة، وهي بالتالي تناشد جميع الدول أن تسترشد بهذه المبادئ في سلوكها الدولي، وان تنمي علاقاتها المتبادل على أساس المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ وقد نص الميثاق على المبادئ الأساسية التالية:
1/ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء
2/ تتعهد جميع الدول الأعضاء بأداء التزاماتها التي تعاهدت عليها بموجب الميثاق بحسن النية .
3/ يتعهد جميع الأعضاء بان يسلك الظرف السلمية في تسوية منازعاتهم وعلى وجه لا يعرض السلم أو الأمن أو العدل للخطر
4/يمتنع جميع الأعضاء في ممارسة علاقتهم الدولية عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أراضي أي الدولة واستقلالها السياسي والامتناع عن السلوك أي سبيل يتنافى مع أغراض الأمم المتحدة.
5/ يتعهد جميع الأعضاء ببذل المعونة للأمم المتحدة عند اتخاذها أي إجراء طبقا للميثاق والامتناع عن بذل أي عون لأية دولة، وتتخذ الأمم المتحدة إجراء في سبيل المحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه .
6 / تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ ميثاق بقدر ما تقضيه ضرورة حفظ السلم والأمن.
7/ عدم تدخل المنظمة في الشؤون الخاصة للدول الأعضاء والتي هي من صميم السلطان الداخلي لأية دولة إلا إذا كان ذلك حين اتخاذها إجراء لإقرار السلم .
ثالثا : أهداف الأمم المتحدة
كذلك حدد الميثاق أهداف الأمم المتحدة في مقدمته وفي المادة الأولى، وحصرها في أربعة أهداف أساسية هي:
1 - حفظ السلم والأمن الدوليين
2 _ تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس من المساواة في الحقوق وحرية الشعوب في تقرير مصيرها. واتخاذ التدابير الأخرى اللازمة لتعزيز السلم
3 _ تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا. وتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ودون تفريق بين الرجال والنساء
4 - اعتبار الأمم المتحدة مركزا لتنسيق الأعمال بين الأمم .
رابعا: ميثاق الأمم المتحدة و ينص ميثاق الأمم المتحدة الذي يتكون من (111) مادة: على أن "العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لكل الدول المحبة للسلام التي تقبل بالالتزامات الواردة في هذا الميثاق، و التي تستطيع وترغب-في رأي المنظمة- في القيام بهذه الالتزامات.
* وقد حددت محكمة العدل الدولية خمسة قواعد لعضوية الأمم المتحدة وردت في المادة المذكورة أعلاه وهي: أن يكون طالب العضوية دولة، و دولة محبة للسلام، وان تقبل هذه الدولة بالتزامات الميثاق، وان تستطيع القيام بهذه الالتزامات وأن تكون راغبة في ذلك. وتصنع المادة الرابعة الفقرة الثانية من الميثاق مسؤولية الموافقة على عضوية الدولة المقدمة للطلب على عاتق الجمعية العامة بالاستناد إلى توصية من مجلس الأمن وهذا ما سنعالجه بالتفصيل
أولا/العضوية:
1/شروط العضوية في الأمم المتحدة:
نصت المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على شروط موضوعية وأخرى شكلية لاكتساب العضوية في الأمم المتحدة .
فالشروط الموضوعية تتمثل في ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكون طالب العضوية في الأمم المتحدة دولة . ولقد سبق لنا القول بان الدولة تتكون من (شعب وإقليم وسيادة)، معنى ذلك انه لا يمكن للأفراد ولا للمنظمات الدولية الأخرى باكتساب العضوية في الأمم المتحدة، ومن ناحية ثانية فلا بد وان تكون الدولة طالبة العضوية دولة مستقلة فلا يجوز أن تقبل الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال ولا حركات التحرير الوطنية أعضاء كاملين في الأمم المتحدة وان كان يجوز أن تقبل هذه الأخيرة بوصفها مراقبا يمكنه أن يشترك في المناقشات المتعلقة بمشكلاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات أو التوصيات الصادرة بشأنها.


عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء 4 مارس - 23:30 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: تابع المنظمات الدولية   المنظمات الدولية Icon_minitimeالأربعاء 4 مارس - 23:27

الشرط الثاني: أن تكون دولة محبة للسلام. اشترطت المادة الرابعة من الميثاق: أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة السلام"والواقع انه لا يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بهذا الشرط، ولهذا فان الأمم المتحدة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدى لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا.
الشرط الثالث: أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات وفقا للميثاق وان تكون راغبة في ذلك .تتمتع الأمم المتحدة بسلطة تقديرية كاملة في التعرف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء وطبيعي أنها تنظر في كل حالة على حدى لكي تحكم على قدرة الدولة طالبة العضوية على القيام بذلك.
ثانيا: الشروط الإجرائية لاكتساب العضوية في الأمم المتحدة
تبدأ إجراءات قبول الدولة عضوا في الأمم المتحدة بقيامها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة التي تحيله إلى مجلس الأمن لينظر في الأمر للموافقة على قبول الدولة المعنية عضوا في المنظمة
ويلاحظ أن صدور التوصية يقتضي موافقة الدول الخمس مجتمعة أو على الأقل عدم الاعتراض الصريح من جانب أحدها.بعد هذا تبحث الجمعية العامة طلب العضوية ويتم قبول الدولة إذا ما صدر قرار من الجمعية العامة بقبولها بالأغلبية ثلثي الأعضاء 2/3 الحاضرين المشتركين في التصويت. ويلاحظ انه إذا كان من اللازم لشرعية قرار قبول الدولة عضوا في الأمم المتحدة أن يتقدم مجلس الأمن بالتوصية لا تلزم الجمعية العامة، فلها أن تأخذ بها ولها أن تعرض عنها.
ثالثا: إيقاف العضوية في الأمم المتحدة
إذا ما اكتسبت دولة ما العضوية في الأمم المتحدة فانه يفترض أن تستمر طالما هذه الدولة مستجيبة لالتزاماتها وفقا للميثاق، وراغبة في الاستمرار في عضوية الأمم المتحدة. على أن العضوية قد يعترضها العديد من العوارض منها ما يؤدي لإيقاف العضوية إيقافا جزئيا أو شاملا ،ومنها ما يؤدي إلى إنهائها أما من جانب الدولة ذاتها فتنسحب من العضوية، و أما من جانب الأمم المتحدة بطرد الدولة
1-وقف العضوية : هناك صورتان
أ – الوقف الجزئي: وهو جزاء يقع بقوة القانون إذا ما تأخرت الدولة على أداء التزاماتها المالية الناشئة عن الميثاق، بمعنى إذا ما تأخرت في دفع اشتراكها السنوي في النفقات المنظمة لمدة سنتي متتاليتين سابقتين على توقيع الجزاء، عندئذ يوجب بالميثاق إيقاف حق هذه الدولة في التصويت في الجمعية العامة .هذا الوقف يعد جزءا لأنه مناخية لا يتناول سوى واحد للحقوق العضوية هو حق التصويت، ثم انه مناخية أخرى لا ينصرف إلا إلى حق التصويت في جهاز واحد هو الجمعية العامة. ويراعي أن الدولة تلتزم بدفع اشتراكاتها الحالية في نفقات الأمم المتحدة، العادية والاستثنائية والتوقف عن دفع هذه الاشتراكات المتعلقة بكل النوعين من النفقات يستوجب توقيف العضوية وهذا هو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في سنة 1961 في رأيها الاستشاري الصادر بشأن تفسير اصطلاح الاشتراكات المالية للهيئة لتحديد ما إذا كانت تشمل النفقات العادية فقط أو الاستثنائية أيضا: ويزول الوقف بقرار صادر من الجمعية العامة لتبيح للعضو الموقوف العودة إلى ممارسة حقه في التصويت. وتقوم الجمعية العامة بذلك كلما كان لتوقف عن الدفع عن ظروف قهرية منعت الدولة من الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة كمرور الدولة العضو بأزمة اقتصادية أو بتعرضها لكارثة من الكوارث…الخ.
ب/ أما الوقف الشامل: فهو يشمل كافة حقوق العضوية وليس حق التصويت فقط، كما انه يوقف الحقوق العضوية في كافة أجهزة الأمم المتحدة، وطبيعي يوقف هذا الجزاء نتيجة لارتكاب العضو مخالفات أكثر جسامة بمجرد عدم دفعه للاشتراكات المالية .ولذا فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انه يجوز على الجمعية العمة اتخذ مجلس الأمن حياله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوقه العضوية ومزاياه ويكون بذلك بناء على توصية مجلس الأمن ولهذا الأخير أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
رابعا: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في الأمم المتحدة بسبب فقدان العضو لصفة الدولة وبسبب انسحاب العضو من الأمم المتحدة و أخيرا بسبب الطرد
أ - فقدان وصف الدولة: سبقت الإشارة إلى أن العضو بوصف الدولة ليس الشرط ابتداء فحسب وإنما هو شرط استمرار أيضا؟ بمعنى أن العضو ينبغي أن يضل متمتعا بوصف الدولة حتى يمكنه الاستمرار في التمتع بالعضوية ويفقد العضو وصف الدولة إذا فقد أحد العناصر مكونة للدولة (كالشعب، الإقليم والسيادة) على أن فقدان العنصر الثالث هو أكثر تضررا وأقرب واقعية مثلا نجد أن الدولة تفقد شخصيتها الدولية وبالتالي سيادتها إذا دخلت في وحدة اندماجية ما دولة أخرى عندئذ تذوب شخصيتها في شخصية الدولة الجديدة التي نشأت عن الاندماج وتفقد بالتالي مقعدها في الأمم المتحدة لتحتلها الدولة الجديدة .
ب - الانسحاب: جاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من نص يفيد خطر الانسحاب وترك أمر الانسحاب مرهونا بما تأتي به الظروف وما يكشف عنه الواقع العملي .ولقد حول الفقه أن يجيب على التساؤل المتعلق بما إذا كان الانسحاب جائزا أو محضورا وذهبت أراء في هذا الصدد إلى مذهبين أحدهما يبيح الانسحاب على أساس ما تتمتع به الدولة من سيادة، حيث لا يمكن إجبار الدولة ما على البقاء عضوا في الأمم المتحدة ما لم تكن راغبة في هذا البقاء بينما يرى الاتجاه الآخر أن انسحاب الدولة من المنظمة يعني في ذات الوقت تحللها من ميثاقها الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية. ولما كان قواعد القانون الدولي تحضرن التحلل من المعاهدات الدولية بآراء منفردة لأحد أطرافها إلا وفقا لشروط و أوضاع لا يجوز الانسحاب الأمم المتحدة.في رأينا أن التحليل القانوني للمادة (4)من ميثاق الأمم المتحدة التي تشترط إن تكون الدولة راغبة في الالتزام بما جاء في الميثاق من أحكام يفهم منه انه إذا فقدت الدولة ما الرغبة في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق بالحق لها لانسحاب من عضوية الأمم المتحدة
ج - الطرد من عضوية الأمم المتحدة: وهو أقصى جزاء يمكن إن تفرضه الأمم المتحدة على عضو من أعضائه ويقع إذا ما تمادت الدولة العضو في انتهاكها في أحكام الميثاق ونضرا لخطورة هذا الجزاء وصعوبة توقيعه فإن الأمم المتحدة تجنبت حتى الآن اللجوء إليه لأنه يتطلب سلوكا بالغ الخطورة من الدولة العضو .
ويتم توقيع هذا الجزاء بتوصية تصدر من مجلس الأمن توافق عليه الدول الدائم مجتمع أو لا يعترضون عليها صراحة ثم قرار الصادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائها الحاضرين المشتركين في التصويت
دور منظمة الأمم المتحدة في تنظيم المجتمع الدولي:
إن الغرض من دراسة دور الأمم المتحدة في هذا الفصل هو التعرف على مكانتها في المجتمع الدولي لذلك فانه من المناسب قبل أن تعرف هذه المنظمة تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة والتي بدونها لا يمكن للأمم المتحدة أن تتولى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها. وذكر أهم المسائل التي شغلت بال الأمم المتحدة منذ ظهورها مع التركيز على قرارات الجمعية العامة ومدى إلزاميتها في حل النازعات الدولية وتحديد أعمال مجلس الأمن والعراقيل التي تواجهه ثم التقييم الشامل للأمم المتحدة كنظام قائم، ومحاولة إيجاد الحلول لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
المنظمات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع المنظمات الدولية
» ..//..المحكمة الجنائية الدولية ..//..
» المعاهدات الدولية في الشريعة الاسلامية
» تكامل الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية
» تحميل كتاب الحماية الدولية لحقوق الانسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون الدولي-
انتقل الى: