منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة) Empty
مُساهمةموضوع: نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة)   نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة) Icon_minitimeالخميس 26 فبراير - 23:49

نطاق المسؤليةفي قضاء التعويض (نظرية أعمال السيادة)

أعمال السيادة أو أعمال الحكومةيقصدبهاطائفة من أعمال السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء سواء العادي أوالإداري وسواء كان ذلك في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية . فهذه الأعمال لا تكونمحلاً للطعن سواء عن طريق الإلغاء أو التعويض أو فحص المشروعية . وبذلك يتضح أنأعمال السيادة تمثل خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية وتعتبر استثناء حقيقي عليةبعكس سلطة الإدارة التقديرية وسلطتها فى ظل الظروف الاستثنائية .
أولاً : نظرية أعمال السيادة في فرنسا1/أصل نشأة النظريةنظرية أعمال السيادة من صنع وخلق مجلس الدولة الفرنسي . فقد أنشأ نابليون بونابرت مجلس الدولة الفرنسي عقب قيام الثورة الفرنسية وكانالهدف من تأسيسه هو تولية مهمة الفصل في المنازعات الإدارة . ولما سقط نابليونوأعيدت الملكية مرة ثانية شعر أعضاء مجلس الدولة أن رجال العهد الجديد غير راضين عنالمجلس لأنه من صنع غريمها الإمبراطور السابق وقد بيّتت الحكومة النية على إلغاءالمجلس للتخلص من رقابته .لذا لجأ المجلس إلى التصالح مع الحكومة بأن تنازل عن بعض لسلطاته في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي تتعلق بنظام الحكم في ذلكالوقت مقابل الاطمئنان إلى مصيره وضمان بقائه رقيباً على سائر الأعمال الإدارية . ومن هنا نشأت فكرة أعمال السيادة لتحصين بعض تصرفات الحكومة ضد رقابة مجلس الدولةإلغاء أو تعويض وأطلق على هذه الأعمال أسم أعمال السيادة أو أعمال الحكومة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة) Empty
مُساهمةموضوع: تابع نطاق قضاء التعويض (نظرية اعمال السيادة)   نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة) Icon_minitimeالخميس 26 فبراير - 23:52

2/ تبرير نظرية أعمال السيادة: إلى جانب الاعتبارات التاريخية ذهب الفقه إلى تبريرات مختلفة لتحديد الأساس الذي تستند إليه هذه النظرية :
أولاً : التبرير القانوني : يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن لهذه النظرية سند قانوني وذلك بمقتضى المادة 47 من قانون 3 مارس 1849 بشأن تنظيم اختصاصات مجلس الدولة والتي تنص على أن للوزراء الحق أن يرفعوا إلى المحاكم الإدارية . ويقصد بالقضايا التي لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري أعمال السيادة . وينتقد هذا الرأي لأن
:
1- المادة التي أستند إليها تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين جهتي القضاء فمنحت الوزراء سلطة رفع القضايا التي لا يختص بها القضاء الإداري أمام محكمة التنازع
.
2- هذا الرأي ينسب تفسيراً معيناً إلى نص قانوني لم يحظ بالتطبيق الذي يمكن على ضوئه تحديد التفسير الصحيح للنص
.
ثانياً : نظرية الأعمال المختلطة أو المركبة : هب بعض الفقهاء إلى أن عمل السيادة هو عمل مختلط فهو ليس صادراً من السلطة التنفيذية بشكل صرف ، وإنما هو صادراً منها في مجال علاقاتها بالسلطات الأخرى التي لا تخضع لرقابة القضاء . ومثال ذلك ما تتخذه الهيئة التنفيذية من أعمال بمناسبة علاقتها مع البرلمان كالدعوى إلى إجراءات الانتخابات ومثله كذلك ما تتخذه الحكومة من تصرفات بمناسبة علاقتها مع السلطات الأجنبية
.
ويخلص مفوض الدولة سيليه صاحب هذا الرأي من ذلك إلى أن التصرف في مثل هذه الحالات ليس تنفيذياً صرفاً ولكنه وقد مس العلاقات الحكومة بغيرها من الهيئات العامة أو السلطات الأجنبية قد صار بطبيعته عملاً مركباً أو مختلطاً . وحيث أنه لا ولاية للقضاء الإداري بالنسبة للتصرفات الصادرة من غير السلطة التنفيذية فإن معنى ذلك ألا يكون القضاء الإداري مختصاً بنظر هذه الأعمال بسبب طبيعتها المركبة . وانتقد هذا الرأي لأن
:
1/ ارتباط التصرف بسلطة أخرى غير خاضعة لرقابة القضاء لا يصلح مبرراً لحصانة هذا العمل ضد رقابة القضاء ، فضلاً عن أن العمل لا يزال من حيث المصدر تصرفاً صادراً عن السلطة التنفيذية وفى حدود ولايتها الخاصة بتنفيذ القوانين واللوائح
.
2/ قصور هذا الرأي حيث أنه تقتصر صلاحيته على القضاء الفرنسي الذي لم يجرؤ حتى الآن على الاعتراف لنفسه بسلطة فحص أو رقابة دستورية القوانين ، ومن ثم لا يصدق هذا الرأي في الدول التي يباشر فيها القضاء هذه السلطة . بالإضافة إلى أن هذا الرأي يعجز – حتى في ظل النظام الفرنسي – عن تفسير خضوع لوائح الإدارة العامة لرقابة القضاء الإداري وهى وفقاً لهذا الرأي تعتبر أعمالاً مختلطة
.
ثالثاً : أعمال السيادة ليست من أعمال القانون الإداري : يرى فيرالي أنه توجد أعمال تصدرها السلطة التنفيذية ولا تخضع لقواعد القانون الإداري ، وبالتالي يكون طبيعياً أن تخرج هذه الأعمال من اختصاص القضاء الإداري باعتباره القضاء صاحب الولاية العامة في مواد القانون الإداري وحدها . فالسلطة التنفيذية في مجال القانون الدولي تمارس أعمالاً باعتبارها ممثلة للدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي كالتمثيل السياسي والقنصلي ، وفى مجال القانون العام لا تخضع الإدارة لنظام قانوني واحد فأحياناً تظهر بمظهر السلطة العامة فتخضع للقانون الإداري وأحياناً تظهر بمظهر العادي فتخضع للقانون الخاص
.
وعندما تظهر بمظهر السلطة العامة فأحياناً تتصرف في مجال القانون الدستوري وأحياناً تتصرف في مجال القانون الإداري . ويختص القانون الإداري بهده التصرفات الأخيرة دون التصرفات الدستورية . وعلى ذلك تكون الأعمال التي تمارسها السلطة التنفيذية في نطاق القانون الدولي العام أو القانون الدستوري هي أعمال تخرج هن نطاق القانون الإداري وتلك الأعمال السيادة هي ما تسمى بأعمال السيادة . وقد أنتقد هذا الرأي لأن
:
1/ فصل هذا الرأي فصلاً شبه كامل بين النظم القانونية المختلفة التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وهو أمر صعب التصور من الناحية العملية . ففي الواقع العلمي يوجد صعوبة تحديد طبيعة بعض المنازعات في داخل النشاط الإداري للقول بخضوعها للقانون الإداري أو القانون الخاص ، فضلاً عن صعوبة التمييز داخل القانون العام بين القانون الإداري والقانون الدستوري
.
2/ ليس صحيحاً أن يتخصص قاضى معين في تطبيق قانون معين لا يتعداه فالأمور في الواقع العملي أكثر تعقيداً من ذلك وبالتالي لا يمكن أن نقرر كمبدأ أن كل قاضى يطبق قانوناً مستقل تماماً الاستقلال عن القوانين الأخرى
.
رابعاً : المبررات السياسية : يذهب جانب من الفقه إلى أن نظرية أعمال السيادة تستند إلى اعتبارات سياسية وذلك على أساس التمييز بين نوعين من الوظائف التي تقوم بها السلطة التنفيذية : النوع الأول الوظيفة الحكومية وتتسم بالطابع السياسي وتخرج عن رقابة القضاء ، والنوع الثاني الوظيفة الإدارية وتخضع للرقابة القضائية . وذهب إلى هذا الرأي العلامة لافيريير والسيد دوجى . وقد أنتقد هذا الرأي لصعوبة تحديد طبيعة بعض الأعمال إذا كانت تنتمي إلى الوظيفة الحكومية أو الإدارية
.
خامساً : المبـررات العملية : يذهب جانب من الفقه إلى أن نظرية أعمال السيادة تستند إلى اعتبارات قانونية وعملية فالقانون وسيلة لا غاية في ذاته فهو وسيلة للمحافظة على سلامة الدولة ، فإذا كان التمسك بعمل السيادة على حساب سلامة الدولة وجبت التضحية به لأن سلامة الدولة فوق القانون، ومن ثم وجب الاعتراف للحكام بالخروج على القانون كلما اقتضت الظروف ذلك . وقد انتقد هذا الرأي لأنه يخلط بين نظرية أعمال السيادة ونظرية الظروف أو نظرية الظروف الاستثنائية إذا لا يوجد تلازم حتمي بينهما والرأي السابق يوحى بوجود هذا التطابق وبأن أعمال السيادة تصدر دائماً في ظل ظروف استثنائية وهذا غير صحيح في الواقع لأنها أحياناً تصدر في ظل ظروف عادية
.
سادساً : نظرية أعمال السيادة استثناء حقيقي من مبدأ الشرعية


يرى الدكتورمحمود حافظأن نظرية أعمال السيادة غيرقابلة للتبرير من الناحية القانونية فمن العسير أن تحصل لها على سند من القانونلأنها تتضمن خروجاً صارخاً على القانون .
وفى الواقع فإن هذه النظرية تعتبرصدى للصراع الأبدي بين السياسة والقانونتتجسم فيها نتيجة ذلك الصراع وهى غلبةوانتصار للسياسة وتسليم وخضوع من القانونومن ثم لا يتصور أن تكون مبرراتها سوىأسباب أو اعتبارات عملية وذلك لا يحول دون اعتبار تلك النظرية وصمة عار في جبينالقانون العام و استثناء حقيقي من مبدأ المشروعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
نطاق المسؤولية في قضاء التعويض(نظرية أعمال السيادة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظرية أعمال السيادة
» نظرية أعمال الأمير
» نظرية أعمال السلطة كمعيار للقانون الإداري
» التعويض عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية في التشريع الجزائري
» نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات في الاجراءات المدنية والادارية ، المنازعات ،الاثبات ، وطرق التنفيذ يشرف عليه الأستاذ كسال عبد الوهاب-
انتقل الى: