منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فارس سلامة

فارس سلامة


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/05/2009

الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني ) Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني )   الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني ) Icon_minitimeالأحد 20 ديسمبر - 12:10

الباب الثاني


تنظيم السلطات

الفصل الأول: تنظيم السلطات

المادة 70 :يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.

وهو حامي الدستور.

ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

المادة 71 : ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.

ويحدد القانون الكيفيّات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.

المادة 73 : لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي :

_ يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية.

_ يدين بالإسلام،

_ يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

_ يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

_ يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،

_ يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

_ يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،

_ يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحدد شروط أخرى بموجب القانون.

المادة 74 : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.

المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.

المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :

"بسم الله الرحمن الرحيم،

وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.

والله على ما أقول شهيد".

المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،

2ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3 ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،

4 ـ يرأس مجلس الوزراء،

5 ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،

6 ـ يوقع المراسيم الرئاسية،

7 ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

8 ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

9 ـ يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،

10ـ يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

1 ـ الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،

2 ـ الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،

3 ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،

4 ـ رئيس مجلس الدولة،

5 ـ الأمين العام للحكومة،

6 ـ محافظ بنك الجزائر،

7 ـ القضاة،

8 ـ مسؤولو أجهزة الأمن،

9 ـ الولاة.

ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

المادة 79 : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.

يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 80 : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

المادة 81 : يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.

يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 83 : ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136و 137 أدناه.

لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.

يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85 : يمارس رئيس الحكومة، زيادة عن السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :

1ـ يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2 ـ يرأس مجلس الحكومة،

3 ـ يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

4 ـ يوقع المراسيم التنفيذية،

5 ـ يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر،

6 ـ يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

المادة 86 : يمكن رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و126 و 127 و 128 من الدستور.

المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة ، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية،أووفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.

لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124و 129 و 136 و 137 و 174 و176و 177 من الدستور.

لا يمكن خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و94 و 95 و 97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.

المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

المادة 95 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

المادة 96 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.

وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية انتهاء الحرب.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.

ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fares.bbactif.com
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني ) Empty
مُساهمةموضوع: شكر وتنبيه   الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني ) Icon_minitimeالأحد 20 ديسمبر - 21:33

أولا أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة المفيدة التي تهم الجميع طلبة وأساتذة في جميع التخصصات بل وتهم حتى المواطنين لأنها تتضمن أهم وثيقة قانونية في الدولة هي الدستور
وأنبهك أخي الكريم وكل زوار المنتدى أنه قد ورد تعديلين هامين على هذا الدستور الذي أدرجته
الأول جرى في 10 أفريل 2002 بموجب القانون 02/03
الثاني جرى في 15 نوفمبر 2008 بموجب القانون 08/19
وأشكرك كثيرا وأدعو لك بالتوفيق والنجاح في كل أعمالك ومشاريعك خاصة العلمية منها ولا تبخل علينا بمساهماتك الهامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002 ( الباب الثاني )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الجزائري 28 نوفمبر 2002( الباب الاول )
» مبدأ سمو الدستور
» تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى
» التنظيم القضائي الجزائري
» الأملاك الوطنية الخاصة في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مقياس القانون الدستوري :: مراجع لمقياس القانون الدستوري-
انتقل الى: