منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حدود سلطة الضبط الاداري في فرنسا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

حدود سلطة الضبط الاداري في فرنسا Empty
مُساهمةموضوع: حدود سلطة الضبط الاداري في فرنسا   حدود سلطة الضبط الاداري في فرنسا Icon_minitimeالجمعة 6 نوفمبر - 23:59

حدود سلطة الضبط الإداري الفرنسي
لم يعترف مجلس الدولة الفرنسي للإدارة العامة بسلطات بلا حدود أثناء استخدامها لأساليب الضبط الإداري، ولذلك وضع العديد من الضوابط التي تحد وتضيق من سلطاتها في هذا الشأن:
(1) وأول ما يلاحظ في هذا الشأن التفرقة التي أستقر عليها القضاء الإداري الفرنسي بين ما يعتبر حرية عامة حقيقية يحميها ويكفل ممارستها المشرع، وبين ما يعتبر مجرد رخصة متروكة للأفراد بتسامح من الإدارة.
ولقد اتضحت هذه التفرقة بمناسبة المواكب الدينية التي تتم في الطرق العامة. فإذا كان الموكب الديني تقليدياً أستقر منذ وقت طويل، فإن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره مظهراً من مظاهر التمتع بإحدى الحريات العامة، ألا وهي حرية ممارسة الشعائر الدينية.
لكن لو كان الموكب الديني غير تقليدي ومستحدث أي حديث العهد، فلا يرى فيه المجلس مظهراً لحرية عامة، وإنما الأمر يتصل بمجرد رخصة يتمتع بها الأفراد.
وعلى ذلك، إذا أرادت الإدارة المتمثلة في رئيس المجلس البلدي تنظيم كلا الأمرين بإجراءات الضبط الإداري، فإن سلطتها تختلف إزاء كل منهما أي إزاء كل موكب تقليدي أو مستحدث.
ففي الحالة الأولى يقر مجلس الدولة أن الإدارة لا تستطيع منع الموكب إلا إذا كان ثمة تهديد بوقوع اضطرابات جدية ومحددة المعالم، أما في الحالة الثانية، فإن الإدارة تستطيع أن تصدر أمراً يمنع الموكب بكل بساطة متذرعة في ذلك بازدحام الطريق العام.
وفي داخل الحريات العامة نفسها، يجري مجلس الدولة تفرقة – بينها أساسها- التنظيم التشريعي الصادر عن البرلمان.
فبالنسبة للحريات العامة الأخرى، فإن المشرع قد كفلها بشكل قوي وفعال، ومنها على سبيل المثال حرية الاجتماع أي عقد اجتماع عام.
بل إن مجلس الدولة الفرنسي ذهب في حمايته للحريات العامة إلى الحد الذي جعله يقيم قرينة قضائية لصالح الأفراد ضد الإدارة.
فمجلس الدولة الفرنسي يقرر مثلاً أن المواكب الدينية التقليدية والجنازات يفترض فيها أنها لا تعكر السكينة العامة، ومن ثم ليس على الأفراد أن يثبتوا شيئاً حيث أن عبء إثبات العكس أنتقل ووضع على عاتق الإدارة مباشرة، وهذا المسلك، أي نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة، يعد تيسيراً هاماً للأفراد في مجال دعوى الإلغاء.
أما الضوابط الثانية التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي على سلطة الضبط الإداري يكمن في أن أسلوب المنع أو الحظر المطلق للنشاط الفردي غير جائز حيث أن هذا الأسلوب يعني، بداهة، إلغاء الحرية ذاتها، في حين أن سلطة الضبط الإداري تختص بتنظيم هذه الحرية وليس بمصادرتها.
كما أن وجود خطر يسير على النظام العام لا يبرر تكبيل الحريات العامة بقيود خطيرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
حدود سلطة الضبط الاداري في فرنسا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري
» فسخ العقد الاداري
» أسس القانون الاداري وقواعده
» أسس القانون الاداري وقواعده
» نشأة القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مساهمات وخدمات في القانون الاداري والمؤسسات الادارية، والوظيفة العمومية-
انتقل الى: