منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فسخ العقد الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

فسخ العقد الاداري Empty
مُساهمةموضوع: فسخ العقد الاداري   فسخ العقد الاداري Icon_minitimeالجمعة 6 نوفمبر - 22:20

فسخ العقد الإداري
الفسخ الإداري، أي سلطة الإدارة في وضع حد لوجود العقد الإداري بإرادته المنفردة، من العلامات المميزة للنظام القانوني للعقد الإداري، وتجدر التفرقة بين حالة الفسخ المنصوص عليه، وحالة الفسخ خارج نطاق النصوص.
أولاً: حالة الفسخ المنصوص عليه
قد يرد النص على حق الإدارة في الفسخ في العقد الإداري ذاته وقد تنص عليه القوانين واللوائح، ذلك أن من المعتاد أن يتضمن العقد الإداري نصاً يعترف للإدارة بحقها في فسخه كجزاء يوقع على المتعاقد معها لعدم قيامه بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، أو لأسباب أخرى لا صلة لها بخطأ المتعاقد، كوفاة هذا الأخير مثلاً، أو فقده لأهليته المدنية أو البدنية، أو اتصاله بجهات أجنبية.
وإن مثل هذا النص كذلك قد يرد في عقود القانون الخاص فهو إذن هذا النص لا يشكل خاصية مميزة للعقود الإدارية. وعلى كل حال يجب التنبيه إلى أن النص على سلطة الإدارة في الفسخ إذا ارتكب الطرف الأخر في العقد مخالفات معينة لا يسلبها حقها اللجوء إلى هذا الإجراء في حالة ارتكاب المتعاقد معها مخالفات أخرى غير تلك التي نص عليها في هذا العقد. كل ذلك يجد تبريره في أن سلطة الإدارة في فسخ العقد لا يجد مصدرها في النص عليها في هذا العقد، وإنما تجد أساسها في طبيعة العقد كعقد إداري يخضع لمبادئ وأحكام مختلفة اختلافاً جوهرياً عن تلك التي تحكم عقود القانون الخاص.
وقد تنص القوانين واللوائح على سلطة الإدارة في فسخ العقد مثلاً تنص على أن يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات التالية:
1. إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المتعاقدة.
2. إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3. إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
كما أن نفس المادة من نفس القانون تقضى بأنه إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه.
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على حق الإدارة في فسخ العقد الإداري إذا توفي المتعهد أو المقاول أو إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد، أو أهمل ، أو أخل بأحد التزاماته المقررة، ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح ، أو إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة، أو جزءً منها في الميعاد المحدد بالعقد.
كما أن تلك الحالات قد وردت على سبيل المثال فقط، لا على سبيل الحصر، لأن للإدارة حقاً أصيلاً في فسخ العقود الإدارية، إذا أخل الطرف الأخر بالتزاماته التعاقدية إخلالاً يستوجب توقيع هذا الجزاء عليه.
ثانيا: الفسخ غير المنصوص عليه
يسلم مجلس الدولة الفرنسي بحق الإدارة في فسخ العقد الإداري حتى ولو لم ينص على ذلك الحق لا في العقد ولا في نصوص القوانين واللوائح المطبقة على العقود الإدارية، وهو حق ثابت لها حتى ولو لم يرتكب الطرف الأخر في العقد أي خطأ.
وهذه القاعدة تنطبق على جميع العقود الإدارية، عقود الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، عقود استغلال جزء من المال العام، عقود العمل لدى الإدارة.
ولقد سلم مجلس الدولة المصري، من ناحيته، لجهة الإدارة بهذا الاختصاص بالنسبة لجميع العقود الإدارية، بل وجعل منه طابعاً مميزاً للعقد الإداري.
إن العقد الإداري يحكمه نظام قانوني يختلف اختلافاً تاماً عن النظام القانوني الذي تخضع له العقود المدنية، ويرجع هذا الاختلاف إلى عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري فهما يمثلان مصالح غير متكافئة.. كما أن إضافة محكمة القضاء الإداري بأن العقد الإداري يتميز عن العقد المدني من حيث التنفيذ ومن حيث الآثار المترتبة عليه، فقد تحتفظ الإدارة لنفسها في تنفيذ العقد بامتيازات تخرج على مبدأ المساواة بين المتعاقدين، كأن تشترط لنفسها حق الفسخ دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء بل ودون خطأ من جانب المتعاقد الآخر، وحق الإدارة في هذا الصدد تتمتع به دون حاجة للنص عليه في العقد.
كما أن للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب الاسم، وهذه ليست إلا إجراءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه العقد أو إذا أستعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معلوماته معها، وبما أن توقيع هذه الجزاءات إنما يهدف أساساً إلى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره وانتظامه تحقيقاً للمصلحة العامة، ومن حق جهة الإدارة توقيعها دون انتظار لحكم من القضاء.
إن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام وأن تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض إذا كان لذلك أساس من القانون.
فسلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري- أياً كان نوعه- معترف بها من جانب القضاء ، حتى ولو لم يوجد النص القانوني الذي بها يقررها، وسبب ذلك هو صلة العقد بالمرفق العام، فقد يصبح العقد غير ذي فائدة للمرفق العام، أو لم يعد يحقق الهدف الذي أبرم من أجله.
وبذلك، فإن سلطة الإدارة لا تتمتع بسلطة مطلقة، فاستعمالها لامتياز الفسخ مقيد بهدف تحقيق المصلحة العامة، وذلك تحت رقابة القضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
فسخ العقد الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نشأة القانون الاداري
» العقد والقرار الاداريين كيف يتم التمييز بينهما؟
» أسس القانون الاداري وقواعده
» أسس القانون الاداري وقواعده
» نشأة القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: مساهمات وخدمات في القانون الاداري والمؤسسات الادارية، والوظيفة العمومية-
انتقل الى: