منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية   ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية Icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر - 0:44


الإجراءات الجنائية تبدأ من ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور الحكم. ويتناول هذا الملخص المحاور التالية:
1) الدعـوى العمومية
2) النيابة العامة.
* القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى.
3) تحريك الدعوى من طرف:
الطرف المضرور.
4) أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
5) الضبطية الحقيقية.
6) التحقيق.
7) أدلة الإثبات الجنائي.
Coolالأوامر التي يصدرها قاض التحقيق.
أ/ الحبس المؤقت ( الاحتياطي ).
- محكمة الجنايات / الجنح / المخالفات.
- محكمة الأحداث.
- المحاكمة
- صدور الأحكام.
- طرق الطعن في الأحكام.
- العقاب.
تمهيد: الجريمة اعتداء على المجتمع ينتج عنها ضرر له و قد ينتج عنها ضرر للأفراد كالقتل.
وبالتالي ينتج عنها دعوتين: دعوى جنائية ودعوى مدنية ، فالمجتمع إذا تبعه ضرر يتابع الجاني وبالتالي توقيع حق العقاب ( العقوبة ) فالدولة وهي تتابع الجاني تقتص منه والدولة هي النيابة العامة والمجني عليه يطلب دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.
I. الدعوى العمومية ( الجزائية ):
لم يعرفها المشرع الجزائري بل ذكرها في بعض المواد وهي : إجراء تقوم به النيابة العامة تدعوا فيه القضاء التحقق من وجود حق الدولة في العقاب [ النيابة العامة لا تعاقب بل تتخذ مجموعة من الإجراءات وتطلب من القضاء ، هل أن للدولة حق في العقاب لأن القاضي لو لم يأتيه الملف لا يحقق فالنيابة عند تحريكها للدعوى تقدمها للقضاء ].
خصائص الدعوى العمومية:
1/ العمومية: أنها خاصة بالمجتمع وليست خاصة بالأفراد، أي حق عام ينفصل من الحق الخاص للأفراد لأنها تتعلق بحق الدولة ( حق عام ) فالدولة لها دعوى عمومية تقوم بها النيابة العامة ( أي من اختصاصها ).
2/ وجوب تحريك الدعوى: عندما تقع الجريمة يجب على النيابة العامة تحريكها لا توجد هناك سلطة تقديرية وتظهر عندما يرى وكيل الجمهورية أن الوقائع لا تشكل جريمة. أما إذا كان العكس فيجب عليه تحريكها في أي جريمة.
3/ عدم قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها: هي حق عام لا تستطيع النيابة العامة التنازل عنها فإذا تحركت تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي. عكس الدعوى المدنية التي يجوز التراجع عنها [ النيابة عند متابعة المتهم بهدف الوصول إلى الحقيقة لأنه قد يكون برئ فتطلب النيابة العامة أثناء الجلسة بالبراءة إذا تبين ذلك ].
4/ عدم قابلية الدعوى للانقسام أو التجزئة: بمعنى أنه في المساهمة الجنائية تحرك الدعوى العمومية على الكل و تكون واحدة خاصة إذا تبين أن الجريمة واحدة ( الفاعل + الشريك...) أي نفس الملف ومحاكمة واحدة.
النيابة العامة:
في مهمتها تحريك الدعوى فقط . وهي عبارة عن هيئة خاصة فنجد وكيل الجمهورية ممثل عن النيابة العامة وطبيعتها خاصة.
أعضاء النيابة العامة: هم قضاة المادة 33 إ ج
فالنائب العام: شخص يمثل النيابة العامة في كل مجلس قضائي هناك نائب عام يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له ( المجلس ) المادة 34 إ ج .
نائب عام مساعد أول: في حالة غياب النائب العام نجد النائب العام المساعد الأول وواحد أو أكثر من النواب العامين المساعدين حسب المجالس : فكل ما كثرت المهام يكثر النواب والمساعدين المادة 35 إ ج.
المحاكم: فيها شخص يمثل النيابة العامة وهو وكيل الجمهورية وهو أحد أعضاء النيابة العامة على مستوى المحكمة وليس له امتياز الذي بدوره لديه مساعدين ( وكيل الجمهورية ) خاصة في البلدان الكبرى أي وكلاء جمهوريين مساعدين المادة 35 إ ج.
ومن مهامه تلقي المحاضر والشكاوى أي وكيل الجمهورية.
هذه الهيئة لها.
خصائص النيابة العامة:
1/ التبعية الرئاسية ( التبعية التدرجية ): أي أن الأعلى يحكم الأدنى ( الأدنى يخضع للأعلى ) يغلب عليها الطابع الإداري، ووزير العدل يحكم النائب العام أي رئيس النيابة العامة المادة 31 إ ج.
والنائب العام يحكم وكيل الجمهورية يحكم في المساعدين وهكذا أي تدريجيا من الناحية الفنية فلوزير العدل أن يحكم في النائب العام وليس قاضي التحقيق أي من ناحية الأوامر.
الإجراءات التي تتخذ تبقى صحيحة من حيث القانون ( أي الذي تأخذه النيابة العامة ) وإن خالفت التعليمات الكتابية ويسأل عنها مثلا وكيل الجمهورية ولا تأثر على الإجراءات أما الملاحظات الشفوية لا يسأل عنها.
2/ عدم التجزئة: كل عضو من أعضائها له أن يكمل ما بدأه الآمر من إجراءات الدعوى أي كل يكمل بعضهم البعض.
3/ عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد: قاض الحكم يكون محايد أما النيابة العامة أعضائها لا يردون لأنها خصم أو طرق وليست حكم وبالتالي لا يرد ويسمى خصم شريف ( النيابة العامة ) لا يشترط فيه المحايدة.
4/ استقلالية النيابة العامة: هي مستقلة في وضيفتها أي أنها مختصة في تحريك الدعوى فليس لها التحقيق والحكم وتتمثل أيضا لا يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر النيابة العامة بإجراء التحقيق.
5/ عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة عن أعمال وضيفتهم: ولو ألحقت ضررا بالأفراد فهي ليست مسؤولة من أعمالها وهذا ما تستند عليه وضيفتها.
القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى إلا إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها وتتمثل في:
1/ الشكوى. 2/ الطلب. 3/ الإذن.
1/ الشكوى: هي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم.
المفهوم الثاني لها: وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى هدفها إزالة القيد من أمام النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة بين الأقارب الغاية الدرجة الرابعة."
مثال: شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف ولا تتحرك لأنه قيد ويزال القيد إذا جاء وقال جئت لآزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى.
1) خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة 387 – 385 ق ع.
2) جريمة خطف القاصر: 326 ق ع
=في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة للقيد.
جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي 330 ق ع
جريمة الزنا 339 ق ع:
يزال القيد بطلب الطرف المضرور بتحريك الدعوى مثلا شخص أخاه هنا لا يؤدي أي قيد فهي تحرك مباشرة كذلك السب.إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة ( ضبطية قضائية، قاض التحقيق...).
من تقدم ضده الشكوى:
تقدم الشكوى لإزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه القانون شكوى والآخر لا يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا يتطلب فيه القانون شكوى . وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى هي إزالة القيد.
إذا قام عدة أشخاص بجريمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشكوى ويجب أن يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد. كما يمكن التناول عن الشكوى لأنها صلاحية خولها القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها الجميع الذين يتطلب القانون فيهم شكوى.
- هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى.
إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى.
تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد من تنازل الجميع.
في حالة تعدد الجرائم: هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة التي لا يتطلب فيها القانون شكوى.
والتنازل يكون على الجريمة التي يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى ويكون هناك تنازل فهو تنازل عن حق مدني ( تعويض ) وليس على الدعوى العامة أو العمومية لكل.
مثلا: أمام النيابة العامة ملف مثلا سرقة بين الأقارب فلا يجب أن تحرك النيابة العامة الدعوى إلى حين تقديم الشكوى.
2/ الطلـب: مثلا مثل الشكوى، لكن الطلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة وفي جرائم محددة.
فالشكوى = يقدمها شخص.
الطلـب = تقدها هيئة.
وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة 61/62/63/64 قانون العقوبات.
والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثلا: إذا جاء وزير الدفاع الوطني يزيل القيد بطلب إلى النيابة العامة.
جريمة الاختلاس: يقدم الطلب من طرف مجلس الإدارة وهو قيد على النيابة العامة .
الفرق بيم الشكوى والطلب:
الشكوى: حق شخصي.
الطلب: ليس حق شخصي بل فهو حق من هيئة حق عام
> لأن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخيه ومات فلا يقوم حق رفع الشكوى بالنسبة للورثة لأنه حق شخصي.
> والطلب فهو مربوط بالهيئة وإذا مات ممثل هذه الهيئة فهو ينتقل إلى ممثل آخر لأنه حق عام مرتبط بالهيئة.
3/ الإذن:
هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد أعضائه أو قبل أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم.
قبل هذا الإذن لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك والإذن هو حماية للوظيفة التي يشغلها هذا الشخص ( حماية للوظيفة ) إذا أرادت الهيئة معاقبة الشخص تعطي الإذن للنيابة العامة.
الإذن مطلوب في الحصانة البرلمانية في المادة 119 من الدستور
" لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح أو بإذن منه حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة"
الحالة الثانية:إذن من الجهة التي يتبعها هذا العضو إذا تخلفت إحدى الحالتين لا تتحرك النيابة العامة وتتوقف مهما كانت الجريمة مثلا عضو برلماني يرتكب جريمة قتل هنا خارج عن اختصاصاته هنا تتوقف النيابة العامة إلى غاية التصريح أو الإذن من الجهة المختصة فهو أيضا ( الإذن ) قيد أمام النيابة العامة.
الفرق بين الشكوى والطلب والإذن:
1) أنه إذا قدم الإذن لا يجوز سحبه.
2) الإذن شخصي مضبوط بشخص معين فالنيابة العامة مربوطة بالإذن الشخصي.
إذا كان مجموعة من البرلمانيين ارتكبوا جريمة يقدم الإذن ضد الشخص فلا يعاقب الآخرين.
II. هناك جهات أخرى لها الحق في تحريك الدعوى غير النيابة العامة ( استثناءا ) أهمها:
الطرف المضرور من الجريمة: يجوز له استثناءا تحريك الدعوى
الأصل أن الطرف المضرور له أن يقدم شكوى ويحركها الدعوى بما يسمى " بالادعاء المدني المباشر"
في حالة جريمة السرقة:
الحالة الأولى: نذهب إلى الشرطة تقدم شكوى ثم يحيل الملف إلى النيابة العامة لأن الشرطة تقوم بالتحقيقات التنفيذية.
الحالة الثانية: وهو الذهاب مباشرة إلى وكيل الجمهورية والنيابة العامة تحرك الدعوى لأم النيابة العامة إذا رأت الوقائع تشكل الجريمة تحرك الدعوى .
> الأفضل تقدم الشكوى أمام قاضي التحقيق " الادعاء المدني المباشر « حسب المادة 171 إ ج شكوى مع ادعاء مدني مباشر فهي ربح للوقت وتضمن التحقيق وقاض التحقيق يحرك الدعوى يعرض هذه الشكوى ويعرضها على وكيل الجمهورية ( النيابة العامة ) لإبداء طلباتها.
حسب المادة 73 إ ج لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاض التحقيق عدم إجراء تحقيق لأسباب قانونية ومع ذلك يستطيع قاض التحقيق أن يرفض طلب وكيل الجمهورية حتى في الأسباب القانونية ، قاض التحقيق ليحرك الدعوى لابد أن تكون جريمة ، القضايا المدنية لا تحال لقاض التحقيق فالادعاء المدني المباشر يكون له مقابل.
وهو يقتل الجريمة بدفع مبلغ للخزينة مقابل التزام الادعاء المدني المباشر ليكون له مقابل والالتزامات تقع على الطرف المدني ، يتخذ عنوان محل معين في دائرة قاض التحقيق . وقد يصل إلى نتيجة أولا يصل فإذا توصل قاض التحقيق إلى أنها جريمة يحيلها إلى المحكمة فهو حرك الدعوى استثناءا من النيابة العامة .
القاضي في جرائم الجلسات: المادة 567 إلى غاية 571 إجراءات.
الذي يضبط الجلسة هو القاضي ( المسؤول على الجلسة ) سواء جلسة مدنية ، جزائية.....
إذا وقعت جريمة في الجلسة لا تحركها النيابة العامة وإنما القاضي هو الذي يحرك الدعوى هناك عدة احتمالات:
الاحتمال 1: إذا كانـت جلسة المحكمة تنظر في الجنح أو المخالفات ( يوجد القاضي ، النيابة العامة ، الكاتب ) لا يجوز تغييبهم على عكس غياب المتهم لا يهم يكون حكم غيابي. إذا ارتكبت جريمة لها وصف الجنحة أو المخالفة ( مثلا سرقة أو سب أو ضرب ) حسب المادة 25 » أمر رئيس الجلسة بتحرير محضر وقضية فيها الحال ويحكم فيها في الحال « والنيابة العامة ليس لها سلطة على الجلسة ، وإنما القاضي هو الذي يحرك الدعوى ويحكم فيها.
أما إذا كانت جلسة جنايات وارتكب فيها جنحة يحكم فيها قاض الجلسة ( يحكم فيها في نفس الجلسة ).
الاحتمال 2: ترتكب جنحة في جلسة لا جزائية وإنما جلسة تجارية أو أقوال شخصية أمر الرئيس ( رئيس الجلسة ) بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات.
إذا كانت الجنحة أقل من 6 أشهر يأخذ المحضر فقط دون المتهم للنيابة العامة أما إذا كانت أكثر من 6 أشهر يحرر ويرسله إلى وكيل الجمهورية ويتم القبض على المتهم في الجلسة نفسها.
الاحتمال 3: إذا ارتكبت جناية في أي جلسة ( جنايات ، جنح ، مخالفات ) رئيس الجلسة يقرر محضر ويستوجب الجاني ويسوقه مع المحضر إلى وكيل الجمهورية وهو يحيله إلى قاض التحقيق ( لأن التحقيق في الجنايات وجوبي ) وهذا استثناءا أيضا عن النيابة العامة.
الاحتمال 4: في حالة الإخلال بنظام الجلسات ، فالقاضي في الجلسة له الحق أن يضبط الجلسة وله الحق في أن يخرجه من الجلسة بالقوة العمومية. وإذا لم يخرج فهو أخل بنظام الجلسة حسب المادة 295 إ جزائية:"أمر بإيداعه السجن وعوقب من شهرين إلى سنتين بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء تأديته لوظيفته "
أسباب انقضاء الدعوى العمومية:
الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وهو حكم نهائي ( حائز بقوة الشيء المقضي فيه ) ولكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض أو أسباب تنتهي الدعوى العمومية قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 6 إ ج:
1) وفاة المتهم هنا الشرطة تغلق هذا الملف وتحوله للنيابة العامة وتحفظ الملف وهنا يسقط حق الدولة ( هذا قبل تحريك الدعوى أصلا ).
2) بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم قاض التحقيق يصدر بأن لا وجه للمتابعة .
3) حقق و أحيلت القضية إلى المحكمة ويوم المحاكمة توفى المتهم قبل المحاكمة المحكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.4) العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة.
أ / العفو الشامل: بموجب قانون ( من الهيئة التشريعية ) من طرف البرلمان.
ب/ العفو الخاص: يصدر بموجب مرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة فرئيس الجمهورية يتدخل بعد الإدانة ويتدخل في العقوبة.
5) بالتقادم:
1- تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات.
2- تنقضي الدعوى في الجنح بـ 03 سنوات.
3- تنقضي الدعوى في المخالفات بـ 02 سنوات.
والتقادم من آخر إجراءات في الدعوى ضد المتهم فالتقادم يكون في حالة الملف المغلق ( سكون ) لأن الدعوى مربوطة بملف.
أي إجراء داخل التقادم يقطع التقادم لأن أي إجراء في الدعوى لا يكون هناك تقادم وبالتالي لابد من تقادم جديد فالمشرع في المادة 06 إ ج جاء بوقف التقادم
مثلا : أمام القاضي تقدم شهادة وفاة مزورة ( جنحة 3 سنوات ) لأنه سند مزور ، أو رجل وامرأة يقدمان على أساس جريمة الزنا يقدم عقد زواج مزور ولكن بعد 3 سنوات ( التقادم في الجنحة ) إذا اكتشف بعد 3 سنوات التزوير وليس من تاريخ الحكم يوقف فيه الحكم ولا يسقط مثلا اكتشف السند المزور في 2004 وسكت إلى غاية 2008 هنا يحتج بالتقادم.
6) سحب الشكوى: إذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة وعند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة لكن يكون هذا محدد منذ البداية ( إذا كانت شرطا لازما أم لا ).
7) المصالحة: في بعض الأحيان يكون دور النيابة العامة ليس أصلي بل ثانوي مثلا: في الجمارك جريمة التهرب تعمل صلح مع المتهم إذا لم يقبل به ترفع الدعوى وفي بعض الأحيان أو في بعض الجرائم الإدارات الخاصة كإدارة الضرائب وإدارة الجمارك صلح مع إدارة الضرائب.
الدعـــوى المدنيــة:
إذا ترتب عن الجريمة ضرر للأطراف فإن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض. والمشرع أجاز استثناءا هو اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض وتبقي دعوى مدنية تبعية لأنها تابعة للدعوى المدنية لأن القضاء الجزائري مختص في الدعوى العمومية.
القضاء المدني: كل الجهود تقع على المدعي.
القضاء الجزائي: في هذا القضاء تكون ملقاة على الجهات القضائية كالنيابة العامة عن طريق دعوى مدنية تبعية ويجب أن يكون هناك:
1) ضرر ناتج عن نفس الجريمة التي ينظر فيها القضاء الجنائي.
2) أن يكون ضرر مباشر عن الجريمة.
3) ترفع الدعوى من طرف المضرور لأنه صاحب حق ويحدده القانون سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
> فالمضرور له طريقتين إما جنائي أو مدني كقاعدة عامة وأجل عام.
الافتراض 1: اختيار الطريق الجنائي: ترفع الدعوى أمام القضاء الجنائي ثم تراجع المضرور يعود إلى القضاء المدني وهذا يجوز له لكن استثناءا الرجوع إلى الأصل وهذا قبل الحكم في الدعوى.
الافتراض 2: اختيار الطريق المدني:
هل يجوز له أن يترك المدني ويذهب للجنائي ؟
طبقا للمادة 05 إ ج لا يجوز له أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية لكن الاستثناء إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى المدنية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في ذلك.
مثال1 حول الافتراض 1: شخص سرق والتجأ إلى القضاء الجنائي ترك دعواه أمام القضاء الجنائي يجوز له الرجوع إلى القضاء المدني.
مثال 2 يخص الافتراض 2: إذا كان المتهم أو المضرور مجبر للجوء إلى المدني لأن الجنائي مغلق ( مثلا في حالة وفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية تقادم المدة. إذا كان بإمكانه أن يحرك الدعوى العمومية ولم يحركها فيفقد حقه في الخيار.
لكن الاستثناء: يمكن الرجوع إلى القضاء الجزائي إذا حركة الدعوى عن طريق النيابة العامة ويجب أن تكون المحكمة مختصة ويكون قبل صدور الحكم فالقاضي يصدر الحكم في الدعوى العمومية (1) ثم الدعوى المدنية لأنها تبعية (2)
(1) حيث في الجناية مثلا يكون خمس قضاة ( 03 قضاة ، محلفين ) ينظروا في
الدعوى العمومية وأثناء الحكم في الدعوى المدنية ينسحب المحلفين هذا ما نصت عليه
(2) أما إذا كانت جنحة فإن القاضي يصدر حكم واحد في كلتا الدعوتين لأنه المادة 119 إ ج
شخص واحد المادة 116 إ ج
في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية ( دعوتين ومرفوعة عي المحكمة المدنية على المحكمة المدنية أن توقف الحكم حتى الفصل في الدعوى العمومية لأن المبدأ يقول:" القاضي الجنائي يوقف القاضي المدني ".
في حالة عدم وجود دعوى عمومية يفصل القاضي في الحكم ليس مجبرا على التوقف ما عدا في حالة تحريك الدعوى العمومية إذا كان ليس هناك علاقة بين الدعوتين لا يترتب أي أثر على ذلك.
في حالة إدانة القاضي للمتهم في الدعوى العمومية فهذا يؤثر على الدعوى المدنية لأن الضرر يترتب عليه التعويض.
* حكم البراءة لا يؤثر دائما على الدعوى المدنية لأنه لا مانع من تشكيل تعويض لأنه قد لا يسأل جنائيا وإنما يسأل مدنيا بالتعويض.
التحقيــق:
الدعوى العمومية غالبا ما تمر بثلاث مراحل:
المرحلة (1): جمع الاستدلالات أو تسمى بمرحلة التحقيق التمهيدي أو الابتدائي.
المرحلة (2): التحقيق القضائي ( يتولاها قاض التحقيق )
المرحلة (3): التحقيق النهائي ( يتولاها قاض الحكم ) المحكمة.
* المرحلة (1): تسمى أيضا بالتحقيق الابتدائي ( الضبطية القضائية ) تكون تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام ومهمتها هي البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة حسب المادة 112 إ ج
الضبطية القضائية: فيها ثلاث فئات : حسب المادة 14 إ ج
الفئة 1: ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 15 / 16 / 17 / 18 إ ج
الفئة 2: أعوان الضبطك القضائي حسب المادة 19 و 20 إ ج
الفئة 3: الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة 21 27 إ ج
I. ضابط الشرطة: يحقق أو يقوم بالتحقيق التمهيدي ( الابتدائي )
II. أعوان الشرطة: لا يقومون بوظائفهم إلا بمعيية ضابط الشرطة القضائية.
III. الموظفون والأعوان: لا علاقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي.
حسب المادة 28 إ ج: الوالي له الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية.
كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) كأصل عام والضبطية القضائية لا يعول عليه كثيرا أمام القضاء لأن قاض التحقيق هو الذي يختص بالتحقيق لأن الضبطية القضائية قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لا يعول عليها كثيرا ( محاضر أولية للاستدلالات )، في بعض الأحيان تنتقل الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس (1) / التحقيق الأولي (2) / الإنابة القضائية (3)
(1) حالة التلبس:المادة 141 إ ج وهي تكمن في 05 حالات:
1) مشاهدة الجريمة حين ارتكابها ( لا مجال للشك لابد لليقين ).
2) عقب ارتكابها لفترة يسيرة ( تخضع للقاضي ).
3) تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا ( لابد أن يكون هناك متابعة ).
4) مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكتشافها ( تبليغ عن الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة )
شروط حالة التلبس:
1) لابد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2) أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية.
3) أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة ( مثل حالة تفتيش فيجدوا نقود مزورة أو مخدرات ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( أما في حالة إكراه المتهم بالضرب حتى الاعتراف لا يعتبر إجراء مشروع ).
اختصاصاتها: وهي الاختصاصات العادية في كل جريمة:
1) إخطار وكيل الجمهورية.
2) الانتقال بمكان الجريمة.
3) المحافظة على آثار الجريمة.
4) عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه.
5) المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
اختصاصات أخرى غير عادية: 1) منع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة 50 إ ج
2) الاستعانة بالخبراء المادة 49 إ ج في حالة تلبس.
3) حجز الأشخاص وتفتيش المساكن
المادة 49 إ جزائية، المادة 50 إ ج، نظرا لخطورة توقيف الأشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها:
1- تمكين الموقوف من الاتصال بعائلته المادة 51 إ ج.
2- تحرير محضر التوقيف.
3- انتداب طبيب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة 51 /1 إ ج
مدة الحجز:
هي 48 ساعة لا يجوز تجاوزها
- إذا كانت هناك مبررات كافية ودلائل فهي 48 ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة.
- يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي 96 ساعة .
- في الجرائم الإرهابية 12 يوم إذا فاتت هذه المدة يعتبر حبس تعسفي.
إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي.
قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله.
* تفتيش المساكن: نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله عدة ضمانات.
1) لابد من إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار للأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ( في الحالات العادية والاستثنائية )
حالات وضمانات التفتيش:
1) التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها علاقة بالأفعال الإجرامية حسب المادة 44 إ ج
2) التفتيش بحضور صاحب المنزل وإن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين غير خاضعين لسلطته المادة 45 إ ج
وقت التفتيش: المادة 47 إ ج، لا يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة ليلا ( من 5 إلى 8 ساعة ) إلا في جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم الإرهابية، وكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى وإجراءات منها وأهمها:
1) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( وكيل الجمهورية ) يتوقف ضابط الشرطة عن العمل أو يأمر بالاستمرار.
2) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( أصلا هو من اختصاص قاض التحقيق ) لكن هنا في حالة التلبس.
3) وكيل الجمهورية يصدر أمرا بالإيداع أي حبس المتهم ( أصلا قاض التحقيق ) لكن استثناءا في حالة التلبس بجنحة فقط وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد لا يتجاوز 08 أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 60 إ ج " إذا حضر قاض التحقيق " وم 67 إ ج هناك تناقض بين المادتين و 61 إ ج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أرجو المساعدة من فضلكم
» التبليغ في قانون الاجراءات المدنية و الإداریة
» سريان قانون الاجراءات المدنية والادارية08/09 من حيث الزمان
» الدعوى وشروط قبولها حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
» ملخص محاضرات فى مقياس القانون الدولي العام ( المركز الجامعي بخنشلة )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: خدمات الأستاذ في الاستشارات لبعض المقاييس القانونية :: خدمات ومساهمات في القانون الجنائي-
انتقل الى: