منتديات الثقافة و الفكر القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الثقافة و الفكر القانوني

المنتديات فضاء لكل الحقوقيين من أساتذة القانون و طلبة الحقوق و باحثين جامعيين يديره الأستاذ بن اعراب محمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلب بعض التعاريف

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
adel19

adel19


عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 04/11/2009

طلب بعض التعاريف Empty
مُساهمةموضوع: طلب بعض التعاريف   طلب بعض التعاريف Icon_minitimeالخميس 5 نوفمبر - 22:50

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد: اطلب من الاساتذة القانمين على هذا المنتدي بالمفاهيم التالية
1. الرقابة الجبرية؟
2. الرقابة القضائية؟
3, تعريف الشرعية والمشروعية والفرق بينهما,؟
4. ماهي شروط تولي مهام وكيل الجمهرية وهاهي الهيئة المختصة في تعينه.؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
الأستاذ بن اعراب محمد
الأستاذ بن اعراب محمد
Admin


عدد المساهمات : 614
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

طلب بعض التعاريف Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب بعض التعاريف   طلب بعض التعاريف Icon_minitimeالثلاثاء 10 نوفمبر - 23:46

*المقصود بالرقابة القضائية: تقوم الجهات القضائية حسب الحالة بنوعين من الرقابة، النوع الأول هو الرقابة على دستورية القوانين بالنسبة لبعض الدول التي اعتمدت نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين كمصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، أما النوع الثاني فهو رقابة مدى توافق عمل الإدارة مع مبدأ المشروعية عن طريق تحريك الدعاوى والطعون القضائية ضد الأعمال الغير مشروعة للسلطات الإدارية وتختلف الدول في تحديد القاضي المختص بنظر هذه الطعون إذ هناك دول تعهد بذلك لمحاكم إدارية أي لقاض مختص يسمى القاضي الإداري مستقل عن القضاء المدني وهذا ما يسمى بالقضاء المزدوج وهو ما أخذت به الجزائر بدءا من سنة 1996 وكذا فرنسا ومصر، وهناك دول أخرى تمنح هذا الاختصاص الى المحاكم العادية وهو ما يعرف بالنظام القضائي الموحد أي عدم تخصيص قاض معين لنظر هذه الطعون بل أنها تنظر من القضاة المدنيين أنفسهم.
* الفرق بين الشرعية والمشروعية: يذهب الكثير من الفقه الى عدم التفرقة بين مصطلح الشرعية والمشروعية وأنهما يعبران عن فكرة واحدة وهي سيادة القانون، بينما يذهب جانب آخر من الفقه الى التفرقة بينهما معتبرا أنهما ذات مضمون مختلف، ويمكن القول أن مبدأ المشروعية هو فكرة قانونية معناها خضوع جميع تصرفات الإدارة العامة لحكم القانون وأن تنزل عند مقتضياته سواء في أعمالها الايجابية كإصدار القرارات ، أو إبرام العقود أو القيام بأعمال مادية أو في أعمالها السلبية في الحالة التي يوجب فيها القانون ضرورة القيام بها وتمتنع عن القيام بذلك. فهي إذا في عملها وامتناعها يجب أن يكون عملها خاضع لحكم القانون وهذا هو المفهوم الضيق لمبدأ المشروعية لأنه يقتصر على تصرفات الإدارة في علاقتها مع الأفراد.
أما الشرعية فتعني خضوع جميع تصرفات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لحكم القانون أي لا يقتصر الأمر على السلطة التنفيذية (الإدارية) بل يتعداه الى باقي السلطات في الدولة، بمعنى خضوع الحكام والمحكومين للقانون. وهذا هو المفهوم الواسع لمبدأ المشروعية وهذين المعنيين يأخذان في الفقه الدستوري معنى سياسي، فالمشروعية تعني خضوع الجهاز التنفيذي للجهاز التشريعي أي أن الجهاز التنفيذي يقع في مركز أدنى من السلطة التشريعية من خلال خضوع السلطة التشريعية للتشريعات التي تضعها السلطة التشريعية على اعتبار أنها تعبر عن الإرادة العامة.، أما الشرعية فيقصد بها من أين تستمد السلطة السياسية أساس وجودها هل من إرادة الله أم من إرادة الأفراد أم من الأمة؟ .
* مصطلح الرقابة الجبرية غير متداول عندنا وما يمكن أن يدخل في سياقها هو الرقابة الوجوبية التي أشار إليها الدستور الجزائري مثلا بخصوص رقابة دستورية القوانين العضوية إذ تكون هذه الرقابة وجوبيه وعموما يقصد بالرقابة الوجوبية تلك الرقابة التي لا يتركها الدستور أو القانون لمحض رغبة الجهة القائمة بالرقابة فهي واجبة ولضمان وجوبها والزاميتها قد يقرن الدستور أو القانون عدم القيام بها بعقوبات متعددة.
* أما حول السؤال المتعلق بوكيل الجمهورية فيسري على وكلاء الجمهورية ما يسري على القضاة الآخرين فقط عند انتهاء التكوين يتم توجيه القضاة من قبل وزارة العدل الى "القضاء الواقف –النيابة " أو القضاء الجالس القضاة العاديين
وبخصوص كيفية توظيفهم فان المشرع الجزائري اعتمد بعد 1989 نظامين للتوظيف:
أ- التوظيف المباشر والاستثنائي على أساس الشهادات والخبرات: في هذا الإطار، فتح المشرع ثلاثة أبواب للانخراط في سلك القضاء إذ يمكن لوزارة العدل توظيف:
- المحامين الذين مارسوا فعليا مدة (10) سنوات (بصفة قضاة على مستوى المحاكم).
- حملة دكتوراه الدولة في الحقوق والمحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا منذ 15 سنة على الأقل (بصفة مستشارين لدى المحكمة العليا).
وقد أدخل المرسوم التشريعي 92-05 المؤرخ في24 أكتوبر 1992، هذه الإجراءات الجديدة فيما يخص حملة دكتوراه الدولة والمحامين بغية استفادة القضاة من الاجتهادات الفقهية والخبرات المهنية للمحامين.
ب-التوظيف عن طريق المسابقة والتكوين السابق للالتحاق بالقضاء على مستوى المعهد الوطني للقضاء:
وضع المشرع قبل الالتحاق بسلك القضاء نظاما خاصا مبنيا على مسابقة وطنية على أساس الاختيارات الكتابية والشفاهية لتوظيف الطلبة القضاة مفتوحة للمترشحين الجامعيين من الجنسين والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
- التمتع بالجنسية الجزائرية منذ 10 سنوات على الأقل.
- الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق أو في الشريعة.
- بلوغ 23 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر.
- الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
- التمتع بالكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة.
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة.
ويتم تعيينهم بواسطة مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية ...................والله اعلم .............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benarab.forumactif.org
 
طلب بعض التعاريف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثقافة و الفكر القانوني :: منتديات الأستاذ بن اعراب محمد :: منوعات المنتدى :: مستشارك القاوني يجيب ... مشاكل و حلول-
انتقل الى: